الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1604) حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم كان يفرق الصدقات "(2/21)
.
* صحيح.
وفيه أحاديث ، تقدم منها اثنان فى " الزكاة " رقم (863 ، 864) .
(1605) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر سعاته بأخذ الصدقات وتفريقها " (2/21)
.
* صحيح.
وقد مضى برقم (862) .
(1606) - (قوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: " إنى قد أهديت إلى النجاشى (حله)[1] ، وأواقى مسك ، ولا أرى النجاشى إلا قد مات ، ولا أرى هديتى إلا مردودة على ، فإن ردت فهى لك " رواه أحمد
.
* ضعيف.
وسيأتى فى الكتاب بتمامه ، فنؤجل تخريجه إلى هناك (رقم 1620) .
(1607) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهى للذى أعمرها حيا وميتا ولعقبه " رواه أحمد ومسلم. وفى لفظ: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بالعمرى لمن وهبت له " متفق عليه
.
* صحيح.
أخرجه مسلم (5/68) وأحمد (3/302 ، 312) وكذا الطحاوى (2/248) وكذا البيهقى (6/173) من طريق أبى الزبير عن جابر مرفوعا به.
قلت: وأبو الزبير مدلس ، وقد عنعنه (1) لكنه لم ينفرد به ، فقد تابعه أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر به بلفظ:
(1) ثم رأيت النسائى قد أخرجه (2/136) مختصرا وفيه تصريح أبى الزبير بالتحديث.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]