المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الطهارة (1) وهي ارتفاع الحدث وما في معناه (2) وزوال الخبث (3) - شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب(1)الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك - وسنن الوضوء

- ‌باب فروض(3)الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان(2)والإِقامة

- ‌باب شروط(2)الصلاة

- ‌ومنها ستر العورة

- ‌ومنها اجتناب النجاسات

- ‌ومنها استقبال القبلة

- ‌ومنها النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة ثمانية

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(4)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح(5)والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل(5)والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام(1)أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف فيه عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب(4)والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(1)والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

الفصل: ‌ ‌كتاب الطهارة (1) وهي ارتفاع الحدث وما في معناه (2) وزوال الخبث (3)

‌كتاب الطهارة

(1)

وهي ارتفاع الحدث وما في معناه

(2)

وزوال الخبث

(3)

المياه ثلاثة

(4)

: طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره وهو الباقى على خلقته

(5)

. فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن أو بملح

(1)

(الطهارة) في اللغة الوضاءة والنزاهة عن الأقذار حسية كانت أو معنوية، ومنه ما في الصحيح عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض قال: لا بأس، طهور إن شاء الله" أي من الذنوب. وهى في الشرع: رفع ما يمنع من الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء، أو رفع حكمه بتراب أو غيره.

(2)

(وما في معناه) كالحاصل بغسل الميت لأنه تعبدى لا عن حدث، وكذا غسل يدي قائم من نوم الليل، والمستحاضة إن قلنا لا يرفع الحدث.

(3)

(الخبث) لأن الخبث قد يكون جرمًا فناسب زوالًا، ولما كان الحدث معنويًا عبر عنه بما يناس الارتفاع.

(4)

(ثلاثة ماء طهور يجوز الوضوء به، وماء طاهر لا يجوز الوضوء به ويجوز استعماله في شرب ونحوه وماء نجس. هذه طريقة الخرقى وصاحب التلخيص، وطريقة الشيخ طاهر ونجس يأتى في الزوائد.

(5)

(خلقته) أي صفته التي خلقه الله عليها إما حقيقة بأن يبقى على ما وجد عليه من حرارة أو برودة أو ملوحة ونحوها، وسواء نزل من السماء أو نبع من الأرض وبقى على أصل خلقته. وروى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في البحر "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته" رواه أحمد. وهذا قول عامة العلماء، وروى أبو هريرة نحوه رواه أبو داود والنسائى والترمذى وصححه.

ص: 6

مائى

(1)

أو سخن بنجس كره. وإن تغير بمكثه

(2)

، أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر، أو بمجاورة ميتة، أو سُخِّن بالشمس أو بطاهر لم يكره. وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء أو غسل جمعة أو غسلة ثانية وثالثة كره. وإن بلغ قلتين

(3)

، هو الكثير - وهما خمسمائة رطل عراقي تقريبًا

(4)

- فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره

(5)

(1)

(بملح مائي) هو الذى يرسل على السباخ فيصير ملحًا، لأن المتغير له منعقد من الماء أشبه ذوب الثلج.

(2)

(بمكثه) قال ابن المنذر: أجمع من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الوضوء بالماء المتغير من غير نجاسة حلت فيه جائز، وبه قال الجمهور لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ من بئر كان ماؤه نقاعة الحناء.

(3)

(قلتين) المراد بالقلة هنا الجرة الكبيرة من قلال هجر، اسم قرية، وإنما خصت القلتان بقلال هجر لورودها في بعض ألفاظ الحديث.

(4)

(تقريبًا) لما روى عبد الله بن جريج قال: رأيت قلال هجر، فرأيت القلة تسع قربتين وشيئًا. والقربة مائة رطل بالعراقى. والاحتياط أن يجعل الشئ نصفًا فكانت القلتان خمسمائة بالعراقى وهو قول الشافعي.

(5)

(فلم تغيره) فطهور، لقوله عليه الصلاة والسلام "إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شئ" وفى رواية "لم يحمل الخبث" رواه أحمد وغيره، قال الحاكم على شرط الشيخين وحديث "إن الماء طهور لا ينجسه شئ" وحديث "الماء لا ينجسه شئ إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه" يحملان على المقيد السابق.

ص: 7

أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور

(1)

(1)

(فطهور) ما لم يتغير، قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافًا، ومفهومه أن ما لا يشق نزحه ينجس ببول آدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه ولو بلغ قلتين، وهو قول أكثر المتقدمين والمتوسطين، قال في المباع: ينجس على المذهب وإن لم يتغير لحديث أبي هريرة "لا يبولن أحدكم بالماء الدائم الذى لا يجرى ثم يغتسل منه" متفق عليه. والرواية الثانية في الزوائد.

ص: 8

ولا يرفع حدَث رجل طهورٌ يسير خلت به امرأة

(1)

(1)

(خلت به امرأة) كخلوة نكاح تعبدًا، لما روى الحكم بن عمرو الغفارى قال "تنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة ورواه أبو داود وغيره وحسنه الترمذى، وإذا لم يجد غيره استعمله وجوبًا وتيمم على هذه الرواية.

ص: 9

لطهارة كاملة عن حدث

(1)

وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه

(2)

بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث

(1)

(عن حدث) فإن حضرها إنسان قبل غسل إحدى رجليها لم تكن خالية به.

(2)

(أو ريحه) فلا يطهر في إحدى الروايتين، وهو قول مالك والشافعى وإسحق واختيار القاضى، والثانية أنه باق على طهوريته نقله عن أحمد جماعة من أصحابنا، وهو مذهب أبى حنيفة وأصحابه، لأن الله قال" فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا عام في كل ماء، ولأن الصحابة كانوا يسافرون وغالب أسقيتهم الأدم وهي تغير أوصاف الماء عادة، ولم يكونوا يتيممون معها.

ص: 10

أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء

(1)

أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. والنجس

(1)

(ناقض لوضوء) يسلبه الطهورية، لأن النهي لولا أنه يفيد منعًا لم ينه عنه، والرواية الثانية لا يسلبه الطهورية. قال في الشرح: وهو الصحيح إن شاء الله، لأن الماء قبل الغمس كان طهورًا فيبقى على الأصل، والنهى إن كان لوهم النجاسة فلا تزول الطهورية كما لا تزول الطهارة، وإن كان تعبدًا اقتصر على مورد النص وهو مشروعية الغسل.

ص: 11

ما تغير بنجاسة أو لاقاها

(1)

وهو يسير، أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه أو زال تغير النجس الكثير بنفسه أو نزح منه فبقى بعده كثير غير

(1)

(أو لاقاها) إن كان الماء مورودًا بأن غمس المتنجس في الماء القليل فينجس بمجرد الملاقاة، وإن كان الماء واردًا على محل التطهير، لضرورة التطهير فطهور، إذ لو قلنا يتنجس بمجرد الملاقاة لم يمكن تطهير نجس بماء قليل.

ص: 12

متغير طهر. وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين

(1)

وإن اشتبه طهور بنجس

(1)

(بنى على اليقين) الذى كان متيقنًا قبل طروء الشك، إما بطهارة فطاهر، وإما بنجاسة فنجس.

ص: 13

حرم استعمالها ولم يتحر. ولم يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما. وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءًا واحدًا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة. وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو بمحرمة صلى

ص: 14

في كل ثوب صلاة بعد النجس أو المحرم وزاد الصلاة.

ص: 15