الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب المواقيت
وميقات أهل المدينة ذو الحليفة وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة وأهل اليمن يلملم وأهل نجد قرن
(1)
(1)
(قرن) وقد أجمع أهل العلم على هذه الأربعة، واتفق النقل على صحة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فروى ابن عباس قال "وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم، قال. فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك أهل مكة يهلون منها" متفق عليه.
وأهل المشرق ذات عرق
(1)
، وهي لأهلها ولمن مر عليها من
غيرهم، ومن حج من أهل مكة فمنها،
(1)
(ذات عرق) في قول أكثر أهل العلم كمالك وأبي ثور وأصحاب الرأي، قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن إحرام العراق من ذات عرق إحرام من الميقات، وروي عن أنس أنه كان يحرم من العقيق واستحسنه الشافعى وابن المنذر وابن عبد البر.