المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

والآيسة والصغيرة بمضي شهر (1) .   ‌ ‌كتاب الرضاع (2)   (1) (بمضي شهر) هذا المذهب لقيام - شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب(1)الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك - وسنن الوضوء

- ‌باب فروض(3)الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان(2)والإِقامة

- ‌باب شروط(2)الصلاة

- ‌ومنها ستر العورة

- ‌ومنها اجتناب النجاسات

- ‌ومنها استقبال القبلة

- ‌ومنها النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة ثمانية

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(4)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح(5)والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل(5)والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام(1)أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف فيه عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب(4)والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(1)والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

الفصل: والآيسة والصغيرة بمضي شهر (1) .   ‌ ‌كتاب الرضاع (2)   (1) (بمضي شهر) هذا المذهب لقيام

والآيسة والصغيرة

بمضي شهر

(1)

.

‌كتاب الرضاع

(2)

(1)

(بمضي شهر) هذا المذهب لقيام الشهر مقام الحيضة في العدة.

(2)

(الرضاع) والأصل فيه قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} وذكرها الله سبحانه في جملة المحرمات. ومن السنة ما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة" متفق عليه، وفى لفظ "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" رواه النسائي.

ص: 762

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

(1)

. والمحرم خمس رضاعات

(2)

في

الحولين

(3)

، والسعوط

(4)

(1)

(من النسب) لحديث عائشة رواه الجماعة، وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة:"لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهي ابنة أخي من الرضاع" متفق عليه، وأجمع علماء الأمة على التحريم في الرضاع.

(2)

(خمس رضاعات) لحديث عائشة قالت: "أنزل في القرآن عشر رضاعات معلومات يحرمن، فنسخ من ذلك خمس رضاعات" الحديث في الزوائد.

(3)

(في الحولين) هذا المذهب لقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} وهذا قول أكثر أهل العلم، وروي عن مالك إن زاد شهرًا جاز، وروي شهران، وكانت عائشة رضي الله عنها ترى رضاعة الكبير تحرم، وروي عن عطاء والليث وداود لحديث سهلة بنت سهيل قال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه فأرضعته خمس رضاعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة؛ فبذلك كانت عائشة تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرًا خمس رضعات، وأبت ذلك أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدًا من الناس حتى يرضع في المهد، وقلن لعائشة: والله ما ندري لعلها كانت رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لسالم دون الناس رواه أبو داود والنسائي وغيرهما، ولنا الآية المتقدمة وحديث أم سلمة مرفوعا "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام" أخرجه الترمذي وحسنه وصححه. وفي حديث عائشة "انظرن من أخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة" متفق عليه.

(4)

(والسعوط إلخ) السعوط أن يصب من اللبن في أنفه من إناء أو غيره، والوجور أن يصب في حلقه صبًا من غير الثدي.

ص: 763

والوجور ولبن الميتة والموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد أو باطل

أو زنا محرم

(1)

، وعكسه البهيمة

(2)

وغير حبلى

(3)

ولا موطوءة، فمتى أرضعت امرأة طفلًا صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية، وولد

(1)

(أو زنًا محرم) لكن المرتضع يكون ابنًا لها من الرضاع فقط في الأخيرتين ولا تثبت الحرمة.

(2)

(وعكسه البهيمة) هذا المذهب وبه قال أكثر أهل العلم كما لو ارتضع ابنان من بهيمة لم يصيرا أخوين.

(3)

(وغير حبلى إلخ) هذا المذهب وبه قال جماعة من الأصحاب، لأنه ليس بلبن حقيقة مع أنه نادر، ومذهب الثلاثة في الزوائد.

ص: 764

من نسب لبنها إليه

بحمل أو وطء

(1)

، ومحارمه

(2)

محارمه

(3)

ومحارمها محارمه دون أبويه وأصولهما

وفروعهما، فتباح المرضعة لأبى المرتضع وأخيه من النسب، وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه

(4)

.

(1)

(بحمل أو وطء) بنكاح أو شبهة، فينشر الحرمة إلى الرجل وإلى أقاربه "لقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة لما سألته عن أفلح حين قال لها:"أتحتجبين مني وأنا عمك فقالت كيف ذلك؟ قال أرضعتك امرأة أخي فقال صدق أتذنى له فإنه عمك تربت يمينك" وسئل ابن عباس عن رجل تزوج امرأتين فأرضعت إحداهما جارية والأخرى غلامًا هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: لا، اللقاح واحد.

(2)

(ومحارمه) محارم الواطيء اللاحق به النسب كآبائه وأمهاته ونحوها.

(3)

(محارمه) أي محارم المرتضع.

(4)

(لأبيه وأخيه) من الرضاع إجماعًا كما يحل لأخيه أخته من أمه.

ص: 765

ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها

منه إن كانت زوجة

(1)

. كل امرأة

(1)

(إن كانت زوجة) له لما تقدم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

ص: 766

أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر

لها، وكذا إن كانت طفلة فدبت فرضعت من نائمة وبعد الدخول مهرها بحاله

(1)

. وإن أفسدة غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله وجميعه بعده، ويرجع

(1)

(وبعد الدخول مهرها بحاله) لاستقرار المهر بالدخول، قال أبو محمد لا نعلم فيه خلافًا، واختار الشيخ أنه يسقط مهرها.

ص: 767

الزوج

به على المفسد

(1)

. ومن قال لزوجته أنت أختي بالرضاع بطل النكاح، فإن كان قبل الدخول

(1)

(المفسد) لأنه غره، فإن تعدد المفسد وزع الغرم على الرضعات المحرمة، كما أفسده غيرها، وحكى رواية اهـ.

ص: 768

وصدقته فلا مهر

(1)

، وإن أكذبته فلها نصفه، ويجب كله بعده

(2)

، وإن

قالت هي ذلك وأكذبها

(1)

(فلا مهر) لأنهما اتفقا على أن النكاح باطل من أصله.

(2)

(ويجب كله بعده) ما لم تكن مكنته من نفسها مطاوعة، وقيل إن صدقته سقط.

ص: 769