الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والآيسة والصغيرة
بمضي شهر
(1)
.
كتاب الرضاع
(2)
(1)
(بمضي شهر) هذا المذهب لقيام الشهر مقام الحيضة في العدة.
(2)
(الرضاع) والأصل فيه قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} وذكرها الله سبحانه في جملة المحرمات. ومن السنة ما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة" متفق عليه، وفى لفظ "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" رواه النسائي.
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
(1)
. والمحرم خمس رضاعات
(2)
في
الحولين
(3)
، والسعوط
(4)
(1)
(من النسب) لحديث عائشة رواه الجماعة، وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة:"لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهي ابنة أخي من الرضاع" متفق عليه، وأجمع علماء الأمة على التحريم في الرضاع.
(2)
(خمس رضاعات) لحديث عائشة قالت: "أنزل في القرآن عشر رضاعات معلومات يحرمن، فنسخ من ذلك خمس رضاعات" الحديث في الزوائد.
(3)
(في الحولين) هذا المذهب لقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} وهذا قول أكثر أهل العلم، وروي عن مالك إن زاد شهرًا جاز، وروي شهران، وكانت عائشة رضي الله عنها ترى رضاعة الكبير تحرم، وروي عن عطاء والليث وداود لحديث سهلة بنت سهيل قال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه فأرضعته خمس رضاعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة؛ فبذلك كانت عائشة تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرًا خمس رضعات، وأبت ذلك أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدًا من الناس حتى يرضع في المهد، وقلن لعائشة: والله ما ندري لعلها كانت رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لسالم دون الناس رواه أبو داود والنسائي وغيرهما، ولنا الآية المتقدمة وحديث أم سلمة مرفوعا "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام" أخرجه الترمذي وحسنه وصححه. وفي حديث عائشة "انظرن من أخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة" متفق عليه.
(4)
(والسعوط إلخ) السعوط أن يصب من اللبن في أنفه من إناء أو غيره، والوجور أن يصب في حلقه صبًا من غير الثدي.
والوجور ولبن الميتة والموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد أو باطل
أو زنا محرم
(1)
، وعكسه البهيمة
(2)
وغير حبلى
(3)
ولا موطوءة، فمتى أرضعت امرأة طفلًا صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية، وولد
(1)
(أو زنًا محرم) لكن المرتضع يكون ابنًا لها من الرضاع فقط في الأخيرتين ولا تثبت الحرمة.
(2)
(وعكسه البهيمة) هذا المذهب وبه قال أكثر أهل العلم كما لو ارتضع ابنان من بهيمة لم يصيرا أخوين.
(3)
(وغير حبلى إلخ) هذا المذهب وبه قال جماعة من الأصحاب، لأنه ليس بلبن حقيقة مع أنه نادر، ومذهب الثلاثة في الزوائد.
من نسب لبنها إليه
بحمل أو وطء
(1)
، ومحارمه
(2)
محارمه
(3)
ومحارمها محارمه دون أبويه وأصولهما
وفروعهما، فتباح المرضعة لأبى المرتضع وأخيه من النسب، وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه
(4)
.
(1)
(بحمل أو وطء) بنكاح أو شبهة، فينشر الحرمة إلى الرجل وإلى أقاربه "لقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة لما سألته عن أفلح حين قال لها:"أتحتجبين مني وأنا عمك فقالت كيف ذلك؟ قال أرضعتك امرأة أخي فقال صدق أتذنى له فإنه عمك تربت يمينك" وسئل ابن عباس عن رجل تزوج امرأتين فأرضعت إحداهما جارية والأخرى غلامًا هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: لا، اللقاح واحد.
(2)
(ومحارمه) محارم الواطيء اللاحق به النسب كآبائه وأمهاته ونحوها.
(3)
(محارمه) أي محارم المرتضع.
(4)
(لأبيه وأخيه) من الرضاع إجماعًا كما يحل لأخيه أخته من أمه.
ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها
منه إن كانت زوجة
(1)
. كل امرأة
(1)
(إن كانت زوجة) له لما تقدم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر
لها، وكذا إن كانت طفلة فدبت فرضعت من نائمة وبعد الدخول مهرها بحاله
(1)
. وإن أفسدة غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله وجميعه بعده، ويرجع
(1)
(وبعد الدخول مهرها بحاله) لاستقرار المهر بالدخول، قال أبو محمد لا نعلم فيه خلافًا، واختار الشيخ أنه يسقط مهرها.
الزوج
به على المفسد
(1)
. ومن قال لزوجته أنت أختي بالرضاع بطل النكاح، فإن كان قبل الدخول
(1)
(المفسد) لأنه غره، فإن تعدد المفسد وزع الغرم على الرضعات المحرمة، كما أفسده غيرها، وحكى رواية اهـ.
وصدقته فلا مهر
(1)
، وإن أكذبته فلها نصفه، ويجب كله بعده
(2)
، وإن
قالت هي ذلك وأكذبها
(1)
(فلا مهر) لأنهما اتفقا على أن النكاح باطل من أصله.
(2)
(ويجب كله بعده) ما لم تكن مكنته من نفسها مطاوعة، وقيل إن صدقته سقط.