المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب مقادير ديات النفس - شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب(1)الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك - وسنن الوضوء

- ‌باب فروض(3)الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان(2)والإِقامة

- ‌باب شروط(2)الصلاة

- ‌ومنها ستر العورة

- ‌ومنها اجتناب النجاسات

- ‌ومنها استقبال القبلة

- ‌ومنها النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة ثمانية

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(4)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح(5)والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل(5)والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام(1)أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف فيه عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب(4)والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(1)والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

الفصل: ‌باب مقادير ديات النفس

كما لو استأجره سلطان أو غيره.

‌باب مقادير ديات النفس

دية الحر المسلم مائة بعير أو ألف مثقال ذهبًا أو إثنا عشر ألف درهم فضة أو مائتا

بقرة أو ألفا شاة هذه أصول الدية فأيها أحضر من تلزمه لزم الولي قبوله

(1)

، ففي قتل العمد وشبهه خمس وعشرون بنت

(1)

(قبوله) هذا المذهب وهذا قول عمر وطاوس وعطاء والفقهاء السبعة، وبه قال الثوري وابن أبي ليلى ومالك وأبو يوسف، لأن عمرو بن حزم روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن "أن في النفس المؤمنة مائة من الإِبل وعلى أهل الذهب ألف دينار" رواه النسائي وعن ابن عباس قال:"قتل رجل رجلًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته إثنى عشر ألفًا" وعن عطاء عن جابر قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على أهل الإِبل مائة من الإِبل وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفى شاة"، رواه أبو داود وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر قام خطيبًا فقال: إن الإِبل قد غلت قال تقوم على أهل الذهب ألف مثقال وعلى أهل الورق إثنى عشر ألفًا وعلى أهل البقر مائتى بقرة وعلى أهل الشاء ألفى شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة، رواه أبو داود.

ص: 808

مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس

وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة، وفي الخطأ تجب أخماسًا ثمانون من الأربعة المذكورة وعشرون من بني مخاض

(1)

، ولا تعتبر القيمة في ذلك

(2)

. بل

(1)

(من بني مخاض) هذا المذهب وبه قال ابن مسعود والنخعي وأصحاب الرأي وابن المنذر وقال عمر بن عبد العزيز والزهري والليث وربيعة ومالك والشافعي هي أخماس إلا أنهم جعلوا مكان بني مخاض بنى لبون. وعن ابن مسعود مرفوعًا "دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بنى مخاض" رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة.

(2)

(في ذلك إلخ) هذا المذهب فمتى وجدت على الصفة المشروطة وجب أخذها سواء قلت قيمتها أو كثرت وبه قال الشافعي لقوله عليه الصلاة والسلام: "في النفس المؤمنة مائة من الإبل وهو مطلق فتقييده بقيمة البعير مائة وعشرين يخالف إطلاقه، وقول عمر في حديثه إن الإبل قد غلت فقومها على أهل الورق إثنى عشر ألفًا دليل على أنها في حال رخصها أقل قيمة من ذلك.

ص: 809

السلامة. ودية

الكتابي نصف دية المسلم

(1)

، ودية المجوسى والوثني ثمانمائة درهم

(2)

، ونساؤهم على النصف كالمسلمين

(3)

. ودية قن قيمته

(4)

، وفى جراحه ما نقصه بعد البرء

(5)

ويجب في الجنين

(6)

ذكرًا

(1)

(المسلم) هذا المذهب وبه قال عمر بن عبد العزيز وعروة ومالك وعمرو بن شعيب لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا "دية الكتابي نصف دية المسلم" رواه أحمد وأبو داود بإسناده، وهذا هو الصحيح عن عمرو بن شعيب.

(2)

(ثمانمائة درهم) هذا المذهب، أما المجوسى فهي قول الأكثر منهم عمر وعثمان وابن مسعود وسعيد ابن المسيب وسليمان بن يسار وعطاء وعكرمة والحسن ومالك والشافعي وإسحق.

(3)

(كالمسلمين) لأن في محناب عمرو بن حزم دية المرأة على النصف من دية الرجل.

(4)

(قيمته) بالغة ما بلغت عمدًا كان أو خطأ لأنه متقوم. وبه قال سعيد بن المسيب والحسن والزهري ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحق.

(5)

(بعد البرء) قال أحمد إنما نأخذ قيمة ما نقص منه على قول ابن عباس لأن ضمانه ضمان الأموال.

(6)

(في الجنين) إذا سقط ميتًا بجناية على أم عمدًا أو خطأ.

ص: 810

كان أو أنثى عشر دية أمه غرة

(1)

وعشر قيمتها إن كان مملوكًا، وتقدر الحرة أمة

(2)

، وإن جنى رقيق

(1)

(غرة) عبد أو أمة قميتها خمس من الإِبل إذا كان حرًا مسلمًا، لقضائه عليه الصلاة والسلام في جنين التي قتلت وما في بطنها موروثة عنه.

(2)

(وتقدر الحرة أمة) هذا المذهب، ويؤخذ عشر قيمتها، وبه قال الحسن ومالك والشافعي وإسحق وابن المنذر، ويعتبر تقويم الحرة الحامل برقيق يوم الجناية عليها، وهذا منصوص الشافعي، وفيه وجه حين أسقطت.

ص: 811

خطأ أو عمدًا لا قود فيه، أو فيه قود

واختير فيه المال، أو أتلف مالًا بغير إذن سيده تعلق ذلك برقبته

(1)

فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه أو يبيعه

(1)

(برقبته) لأن جناية الصغير والمجنون غير ملغاة مع عذره وعدم تكليفه فالعبد أولى، ولا يمكن تعليقها بذمية لأنه يفضي إلى إلغائها أو تأخير حق المجني عليه إلى غير غاية ولا بذمة السيد لأنه لم يجن فتعين تعليقها برقبة العبد كالقصاص.

ص: 812