الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كما لو استأجره سلطان أو غيره.
باب مقادير ديات النفس
دية الحر المسلم مائة بعير أو ألف مثقال ذهبًا أو إثنا عشر ألف درهم فضة أو مائتا
بقرة أو ألفا شاة هذه أصول الدية فأيها أحضر من تلزمه لزم الولي قبوله
(1)
، ففي قتل العمد وشبهه خمس وعشرون بنت
(1)
(قبوله) هذا المذهب وهذا قول عمر وطاوس وعطاء والفقهاء السبعة، وبه قال الثوري وابن أبي ليلى ومالك وأبو يوسف، لأن عمرو بن حزم روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن "أن في النفس المؤمنة مائة من الإِبل وعلى أهل الذهب ألف دينار" رواه النسائي وعن ابن عباس قال:"قتل رجل رجلًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته إثنى عشر ألفًا" وعن عطاء عن جابر قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على أهل الإِبل مائة من الإِبل وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفى شاة"، رواه أبو داود وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر قام خطيبًا فقال: إن الإِبل قد غلت قال تقوم على أهل الذهب ألف مثقال وعلى أهل الورق إثنى عشر ألفًا وعلى أهل البقر مائتى بقرة وعلى أهل الشاء ألفى شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة، رواه أبو داود.
مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس
وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة، وفي الخطأ تجب أخماسًا ثمانون من الأربعة المذكورة وعشرون من بني مخاض
(1)
، ولا تعتبر القيمة في ذلك
(2)
. بل
(1)
(من بني مخاض) هذا المذهب وبه قال ابن مسعود والنخعي وأصحاب الرأي وابن المنذر وقال عمر بن عبد العزيز والزهري والليث وربيعة ومالك والشافعي هي أخماس إلا أنهم جعلوا مكان بني مخاض بنى لبون. وعن ابن مسعود مرفوعًا "دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بنى مخاض" رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة.
(2)
(في ذلك إلخ) هذا المذهب فمتى وجدت على الصفة المشروطة وجب أخذها سواء قلت قيمتها أو كثرت وبه قال الشافعي لقوله عليه الصلاة والسلام: "في النفس المؤمنة مائة من الإبل وهو مطلق فتقييده بقيمة البعير مائة وعشرين يخالف إطلاقه، وقول عمر في حديثه إن الإبل قد غلت فقومها على أهل الورق إثنى عشر ألفًا دليل على أنها في حال رخصها أقل قيمة من ذلك.
السلامة. ودية
الكتابي نصف دية المسلم
(1)
، ودية المجوسى والوثني ثمانمائة درهم
(2)
، ونساؤهم على النصف كالمسلمين
(3)
. ودية قن قيمته
(4)
، وفى جراحه ما نقصه بعد البرء
(5)
ويجب في الجنين
(6)
ذكرًا
(1)
(المسلم) هذا المذهب وبه قال عمر بن عبد العزيز وعروة ومالك وعمرو بن شعيب لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا "دية الكتابي نصف دية المسلم" رواه أحمد وأبو داود بإسناده، وهذا هو الصحيح عن عمرو بن شعيب.
(2)
(ثمانمائة درهم) هذا المذهب، أما المجوسى فهي قول الأكثر منهم عمر وعثمان وابن مسعود وسعيد ابن المسيب وسليمان بن يسار وعطاء وعكرمة والحسن ومالك والشافعي وإسحق.
(3)
(كالمسلمين) لأن في محناب عمرو بن حزم دية المرأة على النصف من دية الرجل.
(4)
(قيمته) بالغة ما بلغت عمدًا كان أو خطأ لأنه متقوم. وبه قال سعيد بن المسيب والحسن والزهري ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحق.
(5)
(بعد البرء) قال أحمد إنما نأخذ قيمة ما نقص منه على قول ابن عباس لأن ضمانه ضمان الأموال.
(6)
(في الجنين) إذا سقط ميتًا بجناية على أم عمدًا أو خطأ.
كان أو أنثى عشر دية أمه غرة
(1)
وعشر قيمتها إن كان مملوكًا، وتقدر الحرة أمة
(2)
، وإن جنى رقيق
(1)
(غرة) عبد أو أمة قميتها خمس من الإِبل إذا كان حرًا مسلمًا، لقضائه عليه الصلاة والسلام في جنين التي قتلت وما في بطنها موروثة عنه.
(2)
(وتقدر الحرة أمة) هذا المذهب، ويؤخذ عشر قيمتها، وبه قال الحسن ومالك والشافعي وإسحق وابن المنذر، ويعتبر تقويم الحرة الحامل برقيق يوم الجناية عليها، وهذا منصوص الشافعي، وفيه وجه حين أسقطت.
خطأ أو عمدًا لا قود فيه، أو فيه قود
واختير فيه المال، أو أتلف مالًا بغير إذن سيده تعلق ذلك برقبته
(1)
فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه أو يبيعه
(1)
(برقبته) لأن جناية الصغير والمجنون غير ملغاة مع عذره وعدم تكليفه فالعبد أولى، ولا يمكن تعليقها بذمية لأنه يفضي إلى إلغائها أو تأخير حق المجني عليه إلى غير غاية ولا بذمة السيد لأنه لم يجن فتعين تعليقها برقبة العبد كالقصاص.