الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه
(1)
، ولا هبته، ولا الحوالة به، ولا عليه
(2)
، ولا أخذ عوضه ولا يصح الرهن والكفيل به
(3)
.
باب القرض
(4)
(1)
(قبل قبضه) بغير خلاف لنهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الطعام قبل قبضه ولأنه بيع لم يدخل في ضمانه فلم يجز بيعه قبل قبضه كالطعام ويأتيك اختيار الشيخ.
(2)
(ولا عليه) لأن مقتضاها إلزام المحال عليه الدين مطلقًا ولا يثبت ذلك فيما يعرض السقوط.
(3)
(والكفيل به) رويت كراهته عن علي وابن عباس وابن عمر، إذ وضع الرهن للإستيفاء من ثمنه عند تعذر الإستيفاء من الغريم، ولا يمكن استيفاء المسلم فيه من عين الرهن ولا من ذمة الضامن حذرًا من أن يصرفه إلى غيره. زوائد.
(4)
(القرض) لما روى أبو رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرًا، فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقبض الرجل بكره، فرجع أبو رافع فقال: يا رسول الله لم أجد فيها إلا خيارًا رباعيًا، فقال: اعطه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء" رواه مسلم.
وهو مندوب
(1)
. وما يصح بيعه صح قرضه إلا بني ادم
(2)
ويملك بقبضه فلا يلزم رد عينه بل يثبت بدله في ذمته حالًا، ولو أجله، فإن رده المقترض لزم قبوله وإن
كانت مكسرة أو فلوسًا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض. ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها. فإن أعوز المثل فالقيمة إذن.
(1)
(وهو مندوب) لما روي عن أبى الدرداء أنه قال "لأن أقرض دينارين ثم يردان ثم أقرضهما أحب إلى من أن أتصدق بهما".
(2)
(إلا بنى آدم) هذا المذهب وبه قال الشافعي، ويفضى إلى أن يقترض جارية يطأها ثم يردها، ويحتمل صحة قرض العبيد دون الإماء وهو قول مالك والشافعي.
و (يحرم) كل شرط جر نفعًا، وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجود
(1)
أو هدية بعد الوفاء جاز. وإن تبرع لمقرضه قبل وفاته بشئ لم تجر عادته به لم يجز إلا أن ينوى مكافأته أو
احتسابه من دينه
(2)
. وإن
(1)
(أو أعطاه أجود إلى آخره) وبه قال مالك والشافعي والنخعي وإسحق، لما "روي أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرًا فرد خيرًا منه وقال خيركم أحسنكم قضاء" متفق عليه.
(2)
(أو احتسابه من دينه) فيجوز قبوله لحديث أنس مرفوعًا "إذا أقرض أحدكم قرضًا فأهدى إليه أو حمله على دابته فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك" رواه ابن ماجة وفى إسناده جهالة.