الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الصلح
(1)
(1)
(الصلح) لقوله تعالى {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} وروى أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "الصلح بين المسلمين جائز، إلا صلحًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا" أخرجه الترمذي وصححه.
وإذا أقر له بدين أو عين فأسقط
(1)
أو وهب البعض وترك الباقى صح إن لم يكن شرطاه
(2)
، وممن
(1)
(فأسقط إلى آخره) هذا المذهب "لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد كلم غرماء جابر ليضعوا عنه، وفي الذي أصيب في حديقته فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو ملزوم فأشار إلى غرمائه بالنصف فأخذوه منه، فإن فعل ذلك قاض اليوم جاز إذا كان على وجه الصلح والنظر لهما، وقد روى عبد الله بن كعب عن أبيه أنه "تقاضى ابن أبي حدود دينًا كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إليهما، ثم نادى يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، فأشار إليه، أن ضع الشطر من دينك، قال: قد فعلت يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم فأعطه" متفق عليه.
(2)
(إن لم يكن شرطاه) فلا يصح، لأنه عاوض بعض ماله ببعض أو يمنعه حقه بدون ذلك.
لا يصح تبرعه. وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط
فقط. وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالًا أو بالعكس
(1)
أو أقر له ببيت فصالحه
على سكناه أو يبنى له فوقه غرفة
(2)
أو صالح مكلفًا ليقر له
(1)
(حالًا أو بالعكس) هذا المذهب، ذكر عن زيد بن ثابت وابن عمر والأئمة الثلاثة والثوري وإسحق، لأنه يبذل القدر الذي يحطه عوضًا عن تعجيل ما في ذمته، وبيع الحلول والتأجيل لا يجوز.
(2)
(فوقه غرفة) لم يصح، لأنه صالحه عن ملكه على ملكه أو منفعته، وإن فعل ذلك كان تبرعًا متى شاء أخرجه.
بالعبودية أو امرأة لتقر له
بالزوجية بعوض لم يصح
(1)
. وإن بذلاهما له صلحا عن دعواه صح
(2)
. وإن قال أقر بديني وأعطك منه كذا ففعل صح الإِقرار لا الصلح.
(1)
(لم يصح) الصلح، لأن ذلك صلح يحل حرامًا.
(2)
(صلحًا عن دعواه صح) ومن علم بكذب دعواه لم يبح له أخذ العوض، لأنه أكل لمال الغير بالباطل.
(فصل) ومن ادعى عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهله ثم صالح بمال صح
(1)
، وهو للمدعي
(1)
(بمال صح) الصلح على إنكار صحيح، وبه قال مالك وأبو حنيفة، وقال الشافعي: لا يصح لأنه عوض عما لا يثبت له فلم تصح المعاوضة. ولنا عموم قوله عليه الصلاة السلام "الصلح جائز بين المسلمين" الحديث.
بيع يرد معيبه ويفسخ الصلح ويؤخذ منه بشفعة، وللآخر إبراء
فلا رد ولا شفعة
(1)
، وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطنًا وما أخذه حرام، ولا
يصح بعوض عن سرقة وقذف ولا حق شفعة وترك شهادة.
(1)
(ولا شفعة) لأنه يعتقد أنه يدفع المال لدفع الخصومة واليمين، بخلاف الآخر فإنه يعتقد أنه يأخذ عوضًا عن حقه من المنكر.
وتسقط الشفعة والحد
(1)
وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره أزاله، فإن أبى لواه إن أمكن،
(1)
(وتسقط الشفعة والحد) لرضاه بتركها، ويرد العوض.
وإلا فله
قطعه
(1)
ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق لا إخراج روشن وساباط
ودكة وميزاب، ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا إذن المستحق
(2)
. وليس له وضع خشبه على
(1)
(وإلا فله قطعه) ولا يفتقر إلى حاكم، ولا يجبر المالك على الإِزالة لأنه ليس من فعله.
(2)
(بلا إذن المستحق) وإن صالح عن ذلك بعوض جاز وهو المذهب، لأنه ملك لهم فجاز أخذ عوضه كالقرار.
حائط جاره إلا عند الضرورة إذا لم يمكنه التسقيف إلا
به
(1)
. وكذلك المسجد
(2)
وغيره. إذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه
(3)
، وكذا النهر والدولاب والقناة.
(1)
(إلا به) من غير ضرر، لقوله عليه الصلاة والسلام "لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه على جدار جاره" متفق عليه.
(2)
(وكذلك المسجد) المقدم جواز وضعه عليه، وهو إحدى الروايتين وهو المذهب.
(3)
(أجبر عليه) وهذا المذهب وهو إحدى الروايتين عن مالك وقول الشافعي في القديم وصححه القاضي، لقوله عليه الصلاة والسلام "لا ضرر ولا إضرار" وعنه لا يجبر وهو مذهب أبي حنيفة.