المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

هما سقط من دونهن إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن أو - شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب(1)الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك - وسنن الوضوء

- ‌باب فروض(3)الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان(2)والإِقامة

- ‌باب شروط(2)الصلاة

- ‌ومنها ستر العورة

- ‌ومنها اجتناب النجاسات

- ‌ومنها استقبال القبلة

- ‌ومنها النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة ثمانية

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(4)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح(5)والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل(5)والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام(1)أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف فيه عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب(4)والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(1)والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

الفصل: هما سقط من دونهن إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن أو

هما سقط من دونهن إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن أو أنزل منهن

(1)

وكذا الأخوات من الأب مع أخوات الأبوين وإن لم يعصبهن أخوهن

(2)

، والأخت فأكثر ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت

فأزيد

(3)

وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس، ولاثنين فأزيد الثلث بينهم بالسوية

(4)

.

(فصل في الحجب)

(5)

تسقط الأجداد بالأب، والأبعد بالأقرب، والجدات بالأم

(6)

، وولد الابن بالابن، وولد الأبوين بابن، وابن ابن وأب

(7)

وولد الأب بهم وبالأخ للأبوين

(8)

، وولد الأم بالولد وبولد الابن وبالأب وأبيه

(9)

، ويسقط به

(10)

كل ابن أخ وعم.

‌باب العصبات

(11)

(1)

(أو أنزل منهن) من بني الابن فلا يعصب ابن ابن وإن نزل ذات فرض أعلى منه بل له ما فضل، ولا من هي أنزل منه بل يحجبها.

(2)

(وإن لم يعصبهن أخوهن) المساوي لهن وابن الأخ لا يعصب أخته ولا من فوقه.

(3)

(فأزيد) فالأخوات مع البنات أو بنات الابن عصبات، ففى بنت وأخت شقيقة وأخ لأب للبنت النصف وللشقيقة الباقي، ويسقط الأخ لأب بالشقيقة لكونها صارت عصبة مع البنت.

(4)

(بينهم بالسوية) لا يفضل ذكرهم على أنثاهم لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} أجمع العلماء على أن المراد هنا ولد الأم.

(5)

(في الحجب) وهو لغة المنع، واصطلاحًا منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظية.

(6)

(والجدات بالأم) لأن الجدات يرثن بالولادة، والأم أولى منهن لمباشرتها الولادة.

(7)

(وابن ابن وأب) حكاه ابن المنذر إجماعًا.

(8)

(وبالأخ للأبوين) وبالأخت لأبوين إذا صارت عصبة مع البنت إلى بنت ابن.

(9)

(وأبيه) وإن علا.

(10)

(ويسقط) به أي بأبي الأب وإن علا. ومن لا يرث لمانع فيه لا يحجب.

(11)

(العصبات) من العصب، سموا بذلك لشد بعضهم أزر بعض.

ص: 601

وهم كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة

(1)

، ومع ذي فرض يأخذ ما بقى

(2)

. فأقربهم ابن فابنه وإن نزل، ثم الأب ثم الجد وإن علا مع عدم أخ لأبوين أو

لأب، ثم هما ثم بنوهما

(3)

أبدًا ثم عم لأبوين، ثم عم لأب ثم بنوهما كذلك

(4)

. ثم أعمام أبيه لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهم كذلك، ثم أعمام جده، ثم بنوهم كذلك لا يرث بنو أب أعلى مع بنى أب أقرب وإن نزلوا

(5)

فأخ لأب أولى من عم وابنه وابن أخ لأبوين، وهو أو ابن أخ لأب أولى من ابن ابن أخ لأبوين، ومع الاستواء يقدم من لأبوين، فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق

(6)

ثم عصبته

(7)

.

(فصل) يرث الابن وابنه والأخ لأبوين أو لأب مع أخته مثليها

(8)

، كل عصبة غيرهم

(9)

لا ترث أخته معه شيئًا، وابنا عم أحدهما أخ لأم

(10)

أو زوج له فرضه، والباقى، لهما، ويبدأ بذوي الفروض، وما بقى للعصبة، ويسقطون في الحمارية

(11)

.

(1)

(بجهة واحدة) كالأب والابن والعم ونحوهم، واحترز بقوله بجهة واحدة عن ذي الفرض، فإنه إذا انفرد بأخذه بالفرض والرد فقد أخذه بجهتين.

(2)

(يأخذ ما بقى) ويسقط إذا استغرقت الفروض التركة، فالعصبة من يرث بلا تقدير.

(3)

(ثم بنوهما) بنو الأخ الشقيق ثم بنو الأخ لأب وإن نزلوا.

(4)

(كذلك) يقدم ابن الشقيق على ابن الأب.

(5)

(وإن نزلوا) لحديث ابن عباس يرفعه "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقى فلأولى رجل ذكر" متفق عليه، وأولى بمعنى أقرب.

(6)

(ورث المعتق) ولو أنثى، لقوله عليه الصلاة والسلام "الولاء لمن أعتق" متفق عليه.

(7)

(ثم عصبته) الأقرب فالأقرب للنسب، ثم مولى المعتق ثم عصبته كذلك، ثم الرد ثم ذوو الأرحام.

(8)

(مثليها) لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} .

(9)

(كل عصبة غيرهم) أي غير هؤلاء الأربعة، كابن الأخ أو العم وابن العم وابن المعتق وأخيه لأنهم من ذوى الأرحام.

(10)

(أحدهما أخ لأم) الباقي بينهما نصفان، هذا قول جمهور الفقهاء، وروي عن عمر وعلي وزيد وابن عباس وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي ومن تبعهم، وقال ابن مسعود: المال الذي هو لأم، وبه قال شريح وعطاء والنخعي وأبو ثور، لأنه فضله بالأم فصار كأخوين أو عمين أحدهما لأبوين والآخر لأب.

(11)

(في الحمارية) وهو زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، للزوج النصف وللأم السدس وللأخوة من الأم الثلث، وتسقط الأشقاء لاستغراق الفروض التركة، روي عن علي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبى موصى وبه قال الشعبى وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور وابن المنذر، وروي عن عمر وعثمان وزيد بن ثابت أنهم شركوا بين ولد الأبوين وولد الأم في الثلث فقسموه بينهم بالسوية للذكر مثل حظ الأنثى، وبه قال مالك والشافعي وإسحق، ولنا قوله:{وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ} الآية.

ص: 602