الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هما سقط من دونهن إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن أو أنزل منهن
(1)
وكذا الأخوات من الأب مع أخوات الأبوين وإن لم يعصبهن أخوهن
(2)
، والأخت فأكثر ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت
فأزيد
(3)
وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس، ولاثنين فأزيد الثلث بينهم بالسوية
(4)
.
(فصل في الحجب)
(5)
تسقط الأجداد بالأب، والأبعد بالأقرب، والجدات بالأم
(6)
، وولد الابن بالابن، وولد الأبوين بابن، وابن ابن وأب
(7)
وولد الأب بهم وبالأخ للأبوين
(8)
، وولد الأم بالولد وبولد الابن وبالأب وأبيه
(9)
، ويسقط به
(10)
كل ابن أخ وعم.
باب العصبات
(11)
(1)
(أو أنزل منهن) من بني الابن فلا يعصب ابن ابن وإن نزل ذات فرض أعلى منه بل له ما فضل، ولا من هي أنزل منه بل يحجبها.
(2)
(وإن لم يعصبهن أخوهن) المساوي لهن وابن الأخ لا يعصب أخته ولا من فوقه.
(3)
(فأزيد) فالأخوات مع البنات أو بنات الابن عصبات، ففى بنت وأخت شقيقة وأخ لأب للبنت النصف وللشقيقة الباقي، ويسقط الأخ لأب بالشقيقة لكونها صارت عصبة مع البنت.
(4)
(بينهم بالسوية) لا يفضل ذكرهم على أنثاهم لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} أجمع العلماء على أن المراد هنا ولد الأم.
(5)
(في الحجب) وهو لغة المنع، واصطلاحًا منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظية.
(6)
(والجدات بالأم) لأن الجدات يرثن بالولادة، والأم أولى منهن لمباشرتها الولادة.
(7)
(وابن ابن وأب) حكاه ابن المنذر إجماعًا.
(8)
(وبالأخ للأبوين) وبالأخت لأبوين إذا صارت عصبة مع البنت إلى بنت ابن.
(9)
(وأبيه) وإن علا.
(10)
(ويسقط) به أي بأبي الأب وإن علا. ومن لا يرث لمانع فيه لا يحجب.
(11)
(العصبات) من العصب، سموا بذلك لشد بعضهم أزر بعض.
وهم كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة
(1)
، ومع ذي فرض يأخذ ما بقى
(2)
. فأقربهم ابن فابنه وإن نزل، ثم الأب ثم الجد وإن علا مع عدم أخ لأبوين أو
لأب، ثم هما ثم بنوهما
(3)
أبدًا ثم عم لأبوين، ثم عم لأب ثم بنوهما كذلك
(4)
. ثم أعمام أبيه لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهم كذلك، ثم أعمام جده، ثم بنوهم كذلك لا يرث بنو أب أعلى مع بنى أب أقرب وإن نزلوا
(5)
فأخ لأب أولى من عم وابنه وابن أخ لأبوين، وهو أو ابن أخ لأب أولى من ابن ابن أخ لأبوين، ومع الاستواء يقدم من لأبوين، فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق
(6)
ثم عصبته
(7)
.
(فصل) يرث الابن وابنه والأخ لأبوين أو لأب مع أخته مثليها
(8)
، كل عصبة غيرهم
(9)
لا ترث أخته معه شيئًا، وابنا عم أحدهما أخ لأم
(10)
أو زوج له فرضه، والباقى، لهما، ويبدأ بذوي الفروض، وما بقى للعصبة، ويسقطون في الحمارية
(11)
.
(1)
(بجهة واحدة) كالأب والابن والعم ونحوهم، واحترز بقوله بجهة واحدة عن ذي الفرض، فإنه إذا انفرد بأخذه بالفرض والرد فقد أخذه بجهتين.
(2)
(يأخذ ما بقى) ويسقط إذا استغرقت الفروض التركة، فالعصبة من يرث بلا تقدير.
(3)
(ثم بنوهما) بنو الأخ الشقيق ثم بنو الأخ لأب وإن نزلوا.
(4)
(كذلك) يقدم ابن الشقيق على ابن الأب.
(5)
(وإن نزلوا) لحديث ابن عباس يرفعه "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقى فلأولى رجل ذكر" متفق عليه، وأولى بمعنى أقرب.
(6)
(ورث المعتق) ولو أنثى، لقوله عليه الصلاة والسلام "الولاء لمن أعتق" متفق عليه.
(7)
(ثم عصبته) الأقرب فالأقرب للنسب، ثم مولى المعتق ثم عصبته كذلك، ثم الرد ثم ذوو الأرحام.
(8)
(مثليها) لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} .
(9)
(كل عصبة غيرهم) أي غير هؤلاء الأربعة، كابن الأخ أو العم وابن العم وابن المعتق وأخيه لأنهم من ذوى الأرحام.
(10)
(أحدهما أخ لأم) الباقي بينهما نصفان، هذا قول جمهور الفقهاء، وروي عن عمر وعلي وزيد وابن عباس وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي ومن تبعهم، وقال ابن مسعود: المال الذي هو لأم، وبه قال شريح وعطاء والنخعي وأبو ثور، لأنه فضله بالأم فصار كأخوين أو عمين أحدهما لأبوين والآخر لأب.
(11)
(في الحمارية) وهو زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، للزوج النصف وللأم السدس وللأخوة من الأم الثلث، وتسقط الأشقاء لاستغراق الفروض التركة، روي عن علي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبى موصى وبه قال الشعبى وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور وابن المنذر، وروي عن عمر وعثمان وزيد بن ثابت أنهم شركوا بين ولد الأبوين وولد الأم في الثلث فقسموه بينهم بالسوية للذكر مثل حظ الأنثى، وبه قال مالك والشافعي وإسحق، ولنا قوله:{وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ} الآية.