الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عالمًا أن كثيره يسكر فعليه الحد ثمانون جلدة مع الحرية
(1)
وأربعون مع الرق
(2)
.
باب التعزير
(3)
(1)
(الحرية) وبهذا قال مالك والثوري وأبو حنيفة ومن تبعهم لإِجماع الصحابة، روى أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين، قال وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانين فأمر به عمر" متفق عليه، والرواية الثانية أربعون. زوائد.
(2)
(الرق) على النصف، وعن علي قال "ما كنت أقيم على أحد حدًا فيموت فيه فأجد منه في نفسي إلا صاحب الخمر لأنه مات إن وديته" أخرجه البخاري.
(3)
(التعزير) للأب تعزير ولده الصغير على الأدب الحسن وكذا الأم في حال كفالته، وللآمر بالصلاة وللسيد على رقيقه لحق نفسه وحق الله تعالى على الأصح، وللزوج على زوجته في النشوز كما صرح به القرآن، وعلى ترك الصلاة ونحوها.
وهو التأديب، وهو واجب
(1)
في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، كاستمتاع لا حد فيه، وسرقة
(1)
(واجب) هذا المذهب إذا رآه الإمام وبه قال مالك وأبو حنيفة، وقال الشافعي ليس بواجب لأن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لقيت امرأة فأصبت منها ما دون أن أطأها، فقال أصليت معنا قال نعم فتلا عليه {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} وقال في الأنصار "اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم".
لا قطع فيها، وجناية لا قود فيها، وإتيان المرأة المرأة، والقذف بغير
الزنا ونحوه. ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات
(1)
. ومن استمنى بيده من غير
حاجة عزر
(2)
.
(1)
(عشر جلدات) لحديث أبي بردة مرفوعًا "لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى" متفق عليه، وللحاكم نقصه عن العشرة حسب ما يراه.
(2)
(عزر) لأنه معصية، وإن فعله خوفًا من الزنا فلا شيء عليه.