المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب جامع الأيمان - شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب(1)الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك - وسنن الوضوء

- ‌باب فروض(3)الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان(2)والإِقامة

- ‌باب شروط(2)الصلاة

- ‌ومنها ستر العورة

- ‌ومنها اجتناب النجاسات

- ‌ومنها استقبال القبلة

- ‌ومنها النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة ثمانية

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(4)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح(5)والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل(5)والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام(1)أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف فيه عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب(4)والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(1)والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

الفصل: ‌باب جامع الأيمان

(فصل) يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم

(1)

أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة

(2)

. ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد

(3)

فعليه كفارة واحدة. وإن اختلف موجبها كظهار ويمين بالله لزماه ولم يتداخلا.

‌باب جامع الأيمان

يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ

(4)

، فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما

(1)

(أو كسوتهم) للرجل ثوب يجزيه في صلاته والمرأة درع وخمار، وبهذا قال مالك.

(2)

(متتابعة) وجوبًا، وعنه لا يشترط، وبه قال سالك لأن الأمر بصومها مطلق والأول ظاهر المذهب لأن في قراءة أبي وابن مسعود "فصيام ثلاثة أيام متتابعات" والظاهر أنهما سمعاه من النبي صلى الله عليه وسلم.

(3)

(واحد) ولو على أفعال كقوله والله لا أكلت والله لا شربت والله لا أعطت والله لا أخذت، لأنها من جنس واحد فتداخلت.

(4)

(اللفظ) لقوله عليه السلام: "وإنما لكل امرئ ما نوى" فالأيمان مبنية على نية الحالف فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه سواء كان ما نواه موافقًا لظاهر اللفظ أو مخالفًا له، فالموافق للظاهر أن ينوي باللفظ موضوعه الأصلى مثل أن ينوي باللفظ العام العموم وبالمطلق الإطلاق وبسائر الألفاظ ما يتبادر إلى الأفهام منها، فمن نوى بالسقف أو البناء السماء وبالفراش أو البساط الأرض قدمت على عموم لفظه.

ص: 871

هيجها

(1)

، فإن عدم ذلك رجع إلى التعيين، فإذا حلف "لا لبست هذا القميص" فجعله سراويل أو رداء أو عمامة ولبسه، أو "لا كلمت هذا الصبي" فصار شيخًا، أو "زوجة فلان هذه، أو صديقه فلانًا، أو مملوكه سعيدًا" فزالت الزوجية والملك والصداقة ثم كلمهم، أو "لا أكلت لحم هذا الحمل

(2)

"

فصار كبشًا

(1)

(وما هيجها) هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب لأن السبب يدل على النية فمن حلف ليقضين زيدًا حقه غدًا فقضاه قبله لم يخنث إذا اقتضى السبب أنه لا يتجاوز غدًا، وكذا ليفعلن شيئًا غدًا.

(2)

(الحمل) بفتح الحاء والميم وهو الصغير من أولاد الضأن.

ص: 872

أو "هذا الرطب" فصار تمرًا أو دبسًا أو خلًا، أو "هذا اللبن" فصار جبنًا أو كشكًا

(1)

أو نحوه ثم أكله حنث في الكل، إلا أن ينوي ما دام على هذه الصفة

(2)

.

(فصل) فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الإِسم، وهو ثلاثة:(شرعي) و (حقيقي) و (عرفي) فالشرعي ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة

(3)

، فالمطلق

(4)

ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح، فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقدًا فاسدًا لم يحنث

(5)

. وإن قيد يمينه بما يمنع الصحة كأن حلف لا يبيع الخمر أو الحر حنث بصورة العقد

(6)

. والحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم، فإن حلف لا يأكل اللحم فأكل شحمًا أو مخًا أو كبدًا ونحوه

(7)

لم يحنث

(8)

، وإن حلف لا يأكل أدمًا حنث

(1)

(كشكا) هو الذي يعمل من القمح واللبن.

تتمة: قال في القاموس المصل والمصالة ما سال من الأقط إذا طبخ ثم عصر اهـ. والأقط اللبن المجفف.

(2)

(هذه الصفة) فتقدم النية وسبب اليمين على التعيين لقوله عليه السلام: "ولكل امرئ ما نوى".

(3)

(في اللغة إلخ) كالصلاة والصوم والحج والبيع والإجارة.

(4)

(فالمطلق إلخ) هذا الصحيح من المذهب وبه قال الشافعي، لأن ذلك هو المتبادر إلى الفهم عند الإِطلاق لا الحج والعمرة، فيتناول الصحيح والفاسد لوجوب المضى فيه كالصحيح.

(5)

(لم يحنث) لأن البيع والنكاح لا يتناول الفاسد.

(6)

(العقد) هذا المذهب لأن صورة البيع وجدت وتعذر حمل يمينه على عقد صحيح.

(7)

(ونحوه) هذا المذهب كالمخ والطحال والقلب والكرش والمصران والألية والدماغ والقانصة وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة ومالك يحنث بأكل هذا كله لحم حقيقة، ولنا أنه لا يسمى لحمًا ولا ينفرد عنه باسمه وصفته، ولو أمر وكيله بشراء لحم فاشترى هذا لم يكن ممتثلًا لأمره ولا ينفذ الشراء للموكل فلم يحنت بأكله، وقد دل على أن الكبد والطحال ليسا بلحم قوله عليه السلام:"أحلت لنا ميتتان ودمان أما الدمان فالكبد والطحال".

(8)

(لم يحنث) لأن إطلاق اسم اللحم لا يتناول شيئًا من ذلك إلا بنية اجتناب الدسم.

ص: 873

بأكل البيض والتمر والملح والزيتون ونحوه

كل ما يصطبغ به، ولا يلبس شيئًا فلبس ثوبًا أو درعًا أو جوشنا

(1)

وفعلا حنث، وإن حلف لا يكلم إنسانًا حنث بكلام كل إنسان، ولا يفعل شيئًا فوكل من فعله حنث

(2)

. إلا أن ينوي مباشرته بنفسه. والعرفي ما اشتهر مجازه فغلب الحقيقة كالراوية

(3)

والغائط

(4)

ونحوهما

(5)

فتتعلق اليمين بالعرف

(6)

، فإذا حلف على وطء زوجته أو وطء دار تعلقت

(1)

(أو جوشنا) الصدر والدرع. قاموس.

(2)

(حنث) لأن الفعل يضاف إلى من فعل عنه قال تعالى: {مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ} وإنما الحالق غيرهم.

(3)

(كالراوية) في العرف للمزادة وفى الحقيقة للجمل الذي يستقى عليه.

(4)

(والغائط) في العرف للخارج المستقذر وفى الحقيقة ما اطمأن من الأرض، قال في الإقناع والعذرة والغائط في العرف الفضلة المستقذرة وفى الحقيقة العذرة فناء الدار ومنه قول علي: ما لكم لا تنظفون عذراتكم؟ يريد أفنيتكم، والغائط المطمئن من الأرض.

(5)

(ونحوهما) كالظعينة والدابة، الظعينة الناقة يظعن عليها وعرفا المرأة في الهودج، والدابة ما دب ودرج قال تعالى:{وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ} وعرفا الخيل والبغال والحمير ذوات الأربع.

(6)

(بالعرف) لأن الحقيقة صارت كالمهجورة ولا يعرفها أكثر الناس، لأن العرفى ما يشتهر مجازه حتى غلب على حقيقته أي اللغوية بحيث لا يعلمها أكثر الناس لأنه إذا لم يشتره يكون مجازًا لغة، سمى عرفيًا لاستعمال أهل العرف في غير المعنى اللغوي وذلك أن اللفظ قد يكون حقيقة لغوية في معنى ثم يغلب على معنى آخر عرفى.

ص: 874