الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب كتاب القاضي إلى القاضي
(1)
يقبل كتاب القاضي إلي القاضي في كل حق حتى القذف، لا في حدود الله
(2)
كحد الزنا ونحوه ويقبل
(1)
(القاضي) والأصل في المكاتبة الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله تعالى: {إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ} الآية، وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي وملوك الأطراف يدعوهم إلى الإِسلام وكان يكتب إلى ولاته وعماله وسعاته. وأجمعت الأمة على كتاب القاضي إلى القاضي، ولأن الحاجة إلى قبوله داعية، فإن من له حق في بلد غير بلده لا يمكنه إثباته والمطالبة به إلا بكتاب القاضي فوجب قبوله.
(2)
(لا في حدود الله إلخ) هذا المذهب لأن حقوق الله مبنية على الستر والدرء بالشبهات والإِسقاط بالرجوع عن الإِقرار.
فيما حكم به لينفذه
(1)
وإن كان في بلد واحد، ولا يقبل فيما
ثبت عنده ليحكم به إلا أن يكون بينهما
(1)
(لينفذه) المكتوب إليه لأن حكم الحاكم يجب إمضاؤه على كل حاكم قال في مغنى ذوي الأفهام والحاكم لو رأى خطه وتيقنه جاز العمل به وإن لم يذكره. ويجوز الشهادة على خطه أنه خط فلان إذا عرف خطه يقينًا ولو لم يعاصره.