المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب صلاة أهل الأعذار - شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب(1)الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك - وسنن الوضوء

- ‌باب فروض(3)الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان(2)والإِقامة

- ‌باب شروط(2)الصلاة

- ‌ومنها ستر العورة

- ‌ومنها اجتناب النجاسات

- ‌ومنها استقبال القبلة

- ‌ومنها النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة ثمانية

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(4)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح(5)والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل(5)والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام(1)أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف فيه عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب(4)والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(1)والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

الفصل: ‌باب صلاة أهل الأعذار

غريم ولا شيء معه أو من فوات رفقة أو من غلبة

نعاس أو أذى لمط أو وحل

(1)

وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة

(2)

.

‌باب صلاة أهل الأعذار

(3)

تلزم المريض الصلاة قائمًا، فإن لم يستطع فقاعدًا

(4)

، فإن عجز فعلى جنبا

(5)

فإن صلى مستلقيًا ورجله إلى القبلة صح

(6)

، ويومئ راكعًا وساجدًا ويخفضه عن الركوع، فإن عجز أومأ بعينه

(7)

، فإن قدر أو عجز

(1)

(بمطر أو وحل) لما روى ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن الأول محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة وقل صلوا في بيوتكم، فكأن الناس استنكروا، فقال: فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين والدحض" متفق عليه.

(2)

(في ليلة مظلمة) لما روى ابن عمر قال "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة البارة والمطرة في السفر: صلوا في رحالكم" متفق عليه.

(3)

(الأعذار) قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين "صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعد، فإن لم تستطع فعلى جنب" رواه البخاري.

(4)

(فقاعدًا) لما روى أنس قال "سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش - أو خدش - شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى قاعدًا وصلينا قعودًا" متفق عليه.

(5)

(فعلى جنبه) ويستقبل القبلة بوجهه. وهذا قول مالك والشافعي، والمستحب أن يصلي على جنبه الأيمن، وإن صلى على الأيسر جاز لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين في الحديث جنبًا.

(6)

(صح) مع القدرة على الصلاة على جنبه مع الكراهة، والوجه الثاني لا يصح وهو أظهر، لأنه مخالف للحديث المذكور.

(7)

(أومأ بعينه) وحكى عن أبي حنيفة أن الصلاة تسقط عنه، وذكر القاضي أنه ظاهر كلام أحمد، رواه محمد بن يزيد.

ص: 164

في أثنائها انتقل إلى الآخر، وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أومأ بركوع قائمًا وسجود قاعدًا ولمريض

الصلاة مستلقيًا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب

(1)

مسلم. ولا تصح صلاته

قاعدًا

(1)

(بقول طبيب) وهذا قول جابر بن زيد والثوري وأبي حنيفة، قال القاضي وهو قياس المذهب، وقال مالك والأوزاعي لا يجوز، لما روى ابن عباس أنه لما كف بصره أتاه رجل فقال: إن صبرت على سبعة أيام لم تصل إلا مستلقيًا داويت عينك ورجوت أن تبرأ، فأرسل إلى عائشة وأبي هريرة وغيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل قال له إن مت في هذه الأيام ما الذي تصنع بالصلاة فترك معالجة عينه، ولنا أنه عليه الصلاة والسلام صلى جالسًا لما جحش شقه.

ص: 165

في السفينة وهو قادر على القيام، ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذى لوحل

(1)

(1)

(خشية التأذى لوحل) متى تضرر بالسجود على الأرض لأجل الوحل وخاف من تلوث بدنه وثيابه بالطين والبلل جاز له الإيماء بالسجود إن كان راجلًا والصلاة على راحلته، وقد روى عن أنس أنه صلى على دابته في ماء وطين، وفعله جابر بن زيد، قال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم، لما روى يعلي بن أمية عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه صلى - والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم - على راحلته وأصحابه على ظهور دوابهم يومؤن إيماء". رواه الترمذي.

ص: 166

لا للمرض

(1)

.

(1)

(لا للمرض) في إحدى الروايتين اختاره الأكثر، لأن ابن عمر كان ينزل مرضاه احتج به أحمد، والثانية يجوز لأن مشقة النزول أكثر من مشقة النزول بالمطر وهو ظاهر المذهب إذا كان فيه مشقة شديدة.

ص: 167

(فصل) من سافر سفرًا مباحًا أربعة برد سن له قصر رباعية ركعتين

(1)

إذا فارق عامر

قريته أو

(1)

(قصر رباعية ركعتين) وهذا قول أكثر أهل العلم، روي عن علي وابن عباس وبه قال الأوزاعى والشافعى، وعن ابن مسعود: لا تقصر إلا بحج أو جهاد لأن الواجب لا يترك إلا لواجب، ولنا قوله "فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة" قالت عائشة "إن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر" متفق عليه.

ص: 168

خيام قومه

(1)

. وإن أحرم ثم سافر أو في سفر ثم أقام أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسها أو ائتم بمقيم أو بمن يشك فيه أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها

ففسددت وأعادها أو لم ينو القصر عند إحرامها أوشك في نيته أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أو ملاحًا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما، أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر، وإن حبس ولم ينو إقامة أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدًا.

(1)

(أو خيام قومه) وهذا قول الشافعي والأوزاعي وإسحق، وحكي عن عطاء وسليمان بن موسى أنهما أباحا القصر في البلد إن نوى السفر، ولنا ما روى أنس قال "صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعًا والعصر بذي الحليفة ركعتين" متفق عليه.

ص: 169

(فصل) يجوز الجمع بين الظهرين بين العشائين في وقت إحداهما في سفر

قصر

(1)

ولمريض يلحقه

(1)

(في سفر قصر) وبه قال مالك والشافعى: لما روى عن ابن عمر أنه "كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بينهما".

ص: 170

بتركه مشقة

(1)

، وبين العشائين لمطر يبل الثياب

(2)

ووحل

(3)

وريح شديدة باردة

(4)

ولو صلى في بيته أو

(1)

(يلحقه بتركه مشقة) نص أحمد على جواز الجمع للمريض، وبه قال عطاء ومالك، وقال أصحاب الرأي والشافعى لا يجوز. ولنا ما روى ابن عباس قال "جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر" وفى رواية "من غير خوف ولا سفر" رواهما مسلم، وقد أمر عليه الصلاة والسلام المستحاضة بالجمع وهو نوع مرض.

(2)

(لمطر يبل الثياب) يروى عن ابن عمر، وفعله أبان بن عثمان في أهل المدينة، وهو قول الفقهاء السبعة ومالك والشافعى وإسحق، لما روى أبو سلمة بن عبد الرحمن قال "من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء" رواه الأثرم.

(3)

(ووحل) قال القاضي: قال أصحابنا هو عذر يبيح الجمع، لأن المشقة تلحق بذلك في الثياب والنعال وهو قول مالك. وقال الشافعى لا يباح.

(4)

(وريح شديدة باردة) يروى عن عمر بن عبد العزيز، لأن ذلك عذر في ترك الجمعة والجماعة، لما روى ابن عمر قال "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة المطيرة والليلة الباردة ذات الريح: صلوا في رحالكم" رواه ابن ماجه، والثانية لا يبيحه لأن مشقته دون مشقة المطر.

ص: 171

في مسجد طريقه تحت ساباط. والأفضل

فعل الأرفق به من تأخير وتقديم

(1)

فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها ولا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة ووضوء خفيف، ويبطل براتبة بينهما وأن

يكون العذر موجودًا عند افتتاحهما وسلام الأولى، وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق عن فعلها واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية.

(فصل) وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة، ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه

(2)

.

(1)

(من تأخير وتقديم) لما روى معاذ قال "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجعلها إلى العصر فيصليهما جميعًا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعًا ثم سار، وكان يفعل ذلك في المغرب والعشاء" رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن غريب. وعن أنس معناه، متفق عليه.

(2)

كسيف ونحوه لقوله تعالى {وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ} الآية، وهو قول أبي حنيفة وأكثر أهل العلم وأحد قولى الشافعي، ويحتمل أن يجب ذلك وهو أظهر، وهو قول داود وأحد قولى الشافعي.

ص: 172