الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
غريم ولا شيء معه أو من فوات رفقة أو من غلبة
نعاس أو أذى لمط أو وحل
(1)
وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة
(2)
.
باب صلاة أهل الأعذار
(3)
تلزم المريض الصلاة قائمًا، فإن لم يستطع فقاعدًا
(4)
، فإن عجز فعلى جنبا
(5)
فإن صلى مستلقيًا ورجله إلى القبلة صح
(6)
، ويومئ راكعًا وساجدًا ويخفضه عن الركوع، فإن عجز أومأ بعينه
(7)
، فإن قدر أو عجز
(1)
(بمطر أو وحل) لما روى ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن الأول محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة وقل صلوا في بيوتكم، فكأن الناس استنكروا، فقال: فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين والدحض" متفق عليه.
(2)
(في ليلة مظلمة) لما روى ابن عمر قال "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة البارة والمطرة في السفر: صلوا في رحالكم" متفق عليه.
(3)
(الأعذار) قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين "صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعد، فإن لم تستطع فعلى جنب" رواه البخاري.
(4)
(فقاعدًا) لما روى أنس قال "سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش - أو خدش - شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى قاعدًا وصلينا قعودًا" متفق عليه.
(5)
(فعلى جنبه) ويستقبل القبلة بوجهه. وهذا قول مالك والشافعي، والمستحب أن يصلي على جنبه الأيمن، وإن صلى على الأيسر جاز لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين في الحديث جنبًا.
(6)
(صح) مع القدرة على الصلاة على جنبه مع الكراهة، والوجه الثاني لا يصح وهو أظهر، لأنه مخالف للحديث المذكور.
(7)
(أومأ بعينه) وحكى عن أبي حنيفة أن الصلاة تسقط عنه، وذكر القاضي أنه ظاهر كلام أحمد، رواه محمد بن يزيد.
في أثنائها انتقل إلى الآخر، وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أومأ بركوع قائمًا وسجود قاعدًا ولمريض
الصلاة مستلقيًا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب
(1)
مسلم. ولا تصح صلاته
قاعدًا
(1)
(بقول طبيب) وهذا قول جابر بن زيد والثوري وأبي حنيفة، قال القاضي وهو قياس المذهب، وقال مالك والأوزاعي لا يجوز، لما روى ابن عباس أنه لما كف بصره أتاه رجل فقال: إن صبرت على سبعة أيام لم تصل إلا مستلقيًا داويت عينك ورجوت أن تبرأ، فأرسل إلى عائشة وأبي هريرة وغيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل قال له إن مت في هذه الأيام ما الذي تصنع بالصلاة فترك معالجة عينه، ولنا أنه عليه الصلاة والسلام صلى جالسًا لما جحش شقه.
في السفينة وهو قادر على القيام، ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذى لوحل
(1)
(1)
(خشية التأذى لوحل) متى تضرر بالسجود على الأرض لأجل الوحل وخاف من تلوث بدنه وثيابه بالطين والبلل جاز له الإيماء بالسجود إن كان راجلًا والصلاة على راحلته، وقد روى عن أنس أنه صلى على دابته في ماء وطين، وفعله جابر بن زيد، قال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم، لما روى يعلي بن أمية عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه صلى - والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم - على راحلته وأصحابه على ظهور دوابهم يومؤن إيماء". رواه الترمذي.
لا للمرض
(1)
.
(1)
(لا للمرض) في إحدى الروايتين اختاره الأكثر، لأن ابن عمر كان ينزل مرضاه احتج به أحمد، والثانية يجوز لأن مشقة النزول أكثر من مشقة النزول بالمطر وهو ظاهر المذهب إذا كان فيه مشقة شديدة.
(فصل) من سافر سفرًا مباحًا أربعة برد سن له قصر رباعية ركعتين
(1)
إذا فارق عامر
قريته أو
(1)
(قصر رباعية ركعتين) وهذا قول أكثر أهل العلم، روي عن علي وابن عباس وبه قال الأوزاعى والشافعى، وعن ابن مسعود: لا تقصر إلا بحج أو جهاد لأن الواجب لا يترك إلا لواجب، ولنا قوله "فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة" قالت عائشة "إن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر" متفق عليه.
خيام قومه
(1)
. وإن أحرم ثم سافر أو في سفر ثم أقام أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسها أو ائتم بمقيم أو بمن يشك فيه أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها
ففسددت وأعادها أو لم ينو القصر عند إحرامها أوشك في نيته أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أو ملاحًا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما، أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر، وإن حبس ولم ينو إقامة أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدًا.
(1)
(أو خيام قومه) وهذا قول الشافعي والأوزاعي وإسحق، وحكي عن عطاء وسليمان بن موسى أنهما أباحا القصر في البلد إن نوى السفر، ولنا ما روى أنس قال "صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعًا والعصر بذي الحليفة ركعتين" متفق عليه.
(فصل) يجوز الجمع بين الظهرين بين العشائين في وقت إحداهما في سفر
قصر
(1)
ولمريض يلحقه
(1)
(في سفر قصر) وبه قال مالك والشافعى: لما روى عن ابن عمر أنه "كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بينهما".
بتركه مشقة
(1)
، وبين العشائين لمطر يبل الثياب
(2)
ووحل
(3)
وريح شديدة باردة
(4)
ولو صلى في بيته أو
(1)
(يلحقه بتركه مشقة) نص أحمد على جواز الجمع للمريض، وبه قال عطاء ومالك، وقال أصحاب الرأي والشافعى لا يجوز. ولنا ما روى ابن عباس قال "جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر" وفى رواية "من غير خوف ولا سفر" رواهما مسلم، وقد أمر عليه الصلاة والسلام المستحاضة بالجمع وهو نوع مرض.
(2)
(لمطر يبل الثياب) يروى عن ابن عمر، وفعله أبان بن عثمان في أهل المدينة، وهو قول الفقهاء السبعة ومالك والشافعى وإسحق، لما روى أبو سلمة بن عبد الرحمن قال "من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء" رواه الأثرم.
(3)
(ووحل) قال القاضي: قال أصحابنا هو عذر يبيح الجمع، لأن المشقة تلحق بذلك في الثياب والنعال وهو قول مالك. وقال الشافعى لا يباح.
(4)
(وريح شديدة باردة) يروى عن عمر بن عبد العزيز، لأن ذلك عذر في ترك الجمعة والجماعة، لما روى ابن عمر قال "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة المطيرة والليلة الباردة ذات الريح: صلوا في رحالكم" رواه ابن ماجه، والثانية لا يبيحه لأن مشقته دون مشقة المطر.
في مسجد طريقه تحت ساباط. والأفضل
فعل الأرفق به من تأخير وتقديم
(1)
فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها ولا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة ووضوء خفيف، ويبطل براتبة بينهما وأن
يكون العذر موجودًا عند افتتاحهما وسلام الأولى، وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق عن فعلها واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية.
(فصل) وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة، ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه
(2)
.
(1)
(من تأخير وتقديم) لما روى معاذ قال "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجعلها إلى العصر فيصليهما جميعًا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعًا ثم سار، وكان يفعل ذلك في المغرب والعشاء" رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن غريب. وعن أنس معناه، متفق عليه.
(2)
كسيف ونحوه لقوله تعالى {وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ} الآية، وهو قول أبي حنيفة وأكثر أهل العلم وأحد قولى الشافعي، ويحتمل أن يجب ذلك وهو أظهر، وهو قول داود وأحد قولى الشافعي.