الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعمرته من الحل
(1)
، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة
(2)
.
باب
(1)
(من الحل) لا نعلم في هذا خلافًا، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم وكانت بمكة يومئذ.
(2)
(من ذى الحجة) وهو ميقات الزمان للحج. هذا قول ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وعطاء والنخعى والثوري وأصحاب الرأي وجمع، وروي عن عمر وابنه وابن عباس شوال وذو القعدة وذو الحجة وهو قول مالك لأن أقل الجمع ثلاثة.
الإِحرام نية النسك سن لمريده غسل
(1)
(1)
(غسل) وهو قول مالك والشافعى وأصحاب الرأي، لما روى زيد بن ثابت "أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل" رواه الترمذي وقال حسن غريب، وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام "أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل عند الإِحرام" وليس بواجب في قول عامة أهل العلم.
أو تيمم لعدم
(1)
) وتنظف
(1)
(أو تيمم لعدم) قاله القاضي، والصحيح أنه غير مسنون لأنه غسل غير واجب فلم يستحب التيمم عند عدمه.
وتطيب
(1)
وتجرد من مخيط
(1)
(وتطيب) في بدنه خاصة وهذا قول ابن عباس وابن الزبير وسعد بن أبي وقاص وعائشة، وعنها قالت "كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإِحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وقالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم" متفق عليه.
ويحرم في إزار ورداء أبيضين. وإحرام عقب ركعتين ونيته
شرط. ويستحب قول "اللهم ابى أريد نسك كذا فيسره لي، وإن حبسنى حابس فمحلي حيث حبستنى
(1)
، وأفضل الأنساك التمتع
(2)
، وصفته أن يحرم
(1)
(حيث حبستنى) لقوله عليه الصلاة والسلام لبضاعة "حجى واشترطى أن محلى حيث حبستني" متفق عليه، ولمسلم "فإن لك على ربك ما استثنيت".
(2)
(التمتع) روي عن أحمد: إن ساق الهدي فالقران أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن حين ساق الهدي لحديث أنس.
بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه. وعلى الأفقى دم
(1)
. وإن حاضت المرأة فخشيت
(1)
(وعلى الأفقى دم) قال ابن عمر "تمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس: من لم يكن معه هدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج ويهدي، فمن لم يجد فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله" متفق عليه.