الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب زكاة الحبوب والثمار
(1)
تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتًا، وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر
وزبيب، ويعتبر بلوغ نصاب
(1)
(والثمار) والأصل فيها قوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} وقوله "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" متفق عليه، وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "فيما سقت السماء أو كان عثريًا العشر، وفيما سقى بالنضح نصف العشر" أخرجه البخاري وأبو داود.
قدره ألف وستمائة رطل عراقي
(1)
. وتضم ثمرة العام
الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب
(2)
،
(1)
(رطل عراقي) لا تجب الزكاة فيما دون خمسة أوسق، وهذا قول أكثر أهل العلم منهم ابن عمر وجابر وأبو أمامة بن سهل وعمر بن عبد العزيز والحسن وعطاء والنخعى ومالك والشافعى وجمع، ولا نعلم أحدًا خالف فيه إلا مجاهدًا وأبا حنيفة ومن تابعهم قالوا تجب الزكاة في قليل ذلك كثيره لقوله "فيما سقت السماء العشر" ولنا قوله "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" والوسق ستون صاعًا.
(2)
(تكميل النصاب) سواء اتفق وقت اطلاعها وإدراكها أو اختلف. فلو أن الثمرة جذت ثم أطلعت أخرى وجذت ضمت إحداهما إلى الأخرى، وكذلك زرع العام الواحد يضم بعضه إلى بعض في تكميل النصاب سواء اتفق زرعه وإدراكه أو اختلف.
لا جنس إلى آخر
(1)
. ويعتبر أن
يكون النصاب مملوكًا له وقت وجوب الزكاة فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده، ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل وبزر قطونا ولو نبت في أرضه.
(1)
(لا جنس إلى آخر) لا خلاف بين أهل العلم في غير الحبوب والأثمان أنه لا يضم جنس إلى جنس آخر في تكميل النصاب، فالماشية ثلاثة أجناس الإِبل والبقر والغنم لا يضم جنس إلى غيره، وكذلك الثمار فلا يضم التمر إلى الزبيب ولا إلى غيره من الثمار، ولا تضم الأثمان إلى السائمة ولا إلى الحبوب والثمار.
(فصل) يجب عشر فيما سقي بلامؤنة، ونصفه معها
(1)
وثلاثة أرباعه بهما
(2)
،
فإن تفاوتا فبأكثرهما
(1)
(ونصفه معها) لقوله عليه الصلاة والسلام "وما سقى بالنضح نصف العشر" رواه البخاري.
(2)
(بهما) وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأى ولا نعلم فيه خلافًا.
نفعا
(1)
، ومع الجهل العشر. وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمرة
وجبت الزكاة. ولا يستقر الوجوب
(1)
(فبأكثرهما نفعًا) نص عليه، وهو قول عطاء والثوري وأبي حنيفة، وأحد قولى الشافعي، لأن اعتبار مقدار السقي وعدد مرات ما يشرب في كل سقية يشق فاعتبر الأكثر، وقال ابن حامد تؤخذ بالقسط وهو قول الشافعي الثاني.
إلا يجعلها في البيدر
(1)
، فإن تلفت قبله بغير تعد
منه سقطت. ويجب العشر على مستأجر الأرض دون
(1)
(في البيدر) إذا خرص وترك في رأس النخل فعليهم حفظ، فإن أصابته جائحة فلا شئ عليه إذا كان قبل الجذاذ نص عليه أحمد وحكاه ابن المنذر إجماعًا.
مالكها
(1)
. وإذا أخذ من ملكه
أو موات من العسل مائة وستين
(1)
(دون مالكها) وبهذا قال مالك والثوري والشافعى وابن المنذر، وقال أبو حنيفة: هو على مالك الأرض لأنه من مؤنتها، ولنا أنه واجب في الزرع فكان على مالكه كعشر زرعه في ملكه.
رطلًا عراقيًا ففيه عشره
(1)
. (والركاز)
(1)
(ففيه عشره) وهذا المذهب، وقال مالك والشافعي وابن المنذر: لا زكاة فيه لأنه مائع خارج من حيوان أشبه اللبن، ووجه الوجوب ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر قربه من أوسطها" رواه أبو عبيد والأثرم وابن ماجه، وعن سليمان بن موسى "أن أبا سيارة المتعى قال: يا رسول الله إن لي نخلًا، قال: أد العشر. قال فاحم إذا جبلها، فحماه" رواه أبو عبيد وابن ماجه.
ما وجد من دفن
الجاهلية، ففيه الخمس
(1)
في قليله كثيره
(2)
.
(1)
(ففيه الخمس) لما روى أبو هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال "وفي الركاز الخمس" متفق عليه، وقد أخذه عمر من واجده وعلي.
(2)
(في قليله وكثيره) وهذا قول مالك وإسحق وأصحاب الرأي والشافعي في القديم.