المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب زكاة الحبوب والثمار - شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب(1)الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك - وسنن الوضوء

- ‌باب فروض(3)الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان(2)والإِقامة

- ‌باب شروط(2)الصلاة

- ‌ومنها ستر العورة

- ‌ومنها اجتناب النجاسات

- ‌ومنها استقبال القبلة

- ‌ومنها النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة ثمانية

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(4)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح(5)والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل(5)والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام(1)أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف فيه عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب(4)والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(1)والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

الفصل: ‌باب زكاة الحبوب والثمار

‌باب زكاة الحبوب والثمار

(1)

تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتًا، وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر

وزبيب، ويعتبر بلوغ نصاب

(1)

(والثمار) والأصل فيها قوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} وقوله "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" متفق عليه، وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "فيما سقت السماء أو كان عثريًا العشر، وفيما سقى بالنضح نصف العشر" أخرجه البخاري وأبو داود.

ص: 217

قدره ألف وستمائة رطل عراقي

(1)

. وتضم ثمرة العام

الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب

(2)

،

(1)

(رطل عراقي) لا تجب الزكاة فيما دون خمسة أوسق، وهذا قول أكثر أهل العلم منهم ابن عمر وجابر وأبو أمامة بن سهل وعمر بن عبد العزيز والحسن وعطاء والنخعى ومالك والشافعى وجمع، ولا نعلم أحدًا خالف فيه إلا مجاهدًا وأبا حنيفة ومن تابعهم قالوا تجب الزكاة في قليل ذلك كثيره لقوله "فيما سقت السماء العشر" ولنا قوله "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" والوسق ستون صاعًا.

(2)

(تكميل النصاب) سواء اتفق وقت اطلاعها وإدراكها أو اختلف. فلو أن الثمرة جذت ثم أطلعت أخرى وجذت ضمت إحداهما إلى الأخرى، وكذلك زرع العام الواحد يضم بعضه إلى بعض في تكميل النصاب سواء اتفق زرعه وإدراكه أو اختلف.

ص: 218

لا جنس إلى آخر

(1)

. ويعتبر أن

يكون النصاب مملوكًا له وقت وجوب الزكاة فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده، ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل وبزر قطونا ولو نبت في أرضه.

(1)

(لا جنس إلى آخر) لا خلاف بين أهل العلم في غير الحبوب والأثمان أنه لا يضم جنس إلى جنس آخر في تكميل النصاب، فالماشية ثلاثة أجناس الإِبل والبقر والغنم لا يضم جنس إلى غيره، وكذلك الثمار فلا يضم التمر إلى الزبيب ولا إلى غيره من الثمار، ولا تضم الأثمان إلى السائمة ولا إلى الحبوب والثمار.

ص: 219

(فصل) يجب عشر فيما سقي بلامؤنة، ونصفه معها

(1)

وثلاثة أرباعه بهما

(2)

،

فإن تفاوتا فبأكثرهما

(1)

(ونصفه معها) لقوله عليه الصلاة والسلام "وما سقى بالنضح نصف العشر" رواه البخاري.

(2)

(بهما) وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأى ولا نعلم فيه خلافًا.

ص: 220

نفعا

(1)

، ومع الجهل العشر. وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمرة

وجبت الزكاة. ولا يستقر الوجوب

(1)

(فبأكثرهما نفعًا) نص عليه، وهو قول عطاء والثوري وأبي حنيفة، وأحد قولى الشافعي، لأن اعتبار مقدار السقي وعدد مرات ما يشرب في كل سقية يشق فاعتبر الأكثر، وقال ابن حامد تؤخذ بالقسط وهو قول الشافعي الثاني.

ص: 221

إلا يجعلها في البيدر

(1)

، فإن تلفت قبله بغير تعد

منه سقطت. ويجب العشر على مستأجر الأرض دون

(1)

(في البيدر) إذا خرص وترك في رأس النخل فعليهم حفظ، فإن أصابته جائحة فلا شئ عليه إذا كان قبل الجذاذ نص عليه أحمد وحكاه ابن المنذر إجماعًا.

ص: 222

مالكها

(1)

. وإذا أخذ من ملكه

أو موات من العسل مائة وستين

(1)

(دون مالكها) وبهذا قال مالك والثوري والشافعى وابن المنذر، وقال أبو حنيفة: هو على مالك الأرض لأنه من مؤنتها، ولنا أنه واجب في الزرع فكان على مالكه كعشر زرعه في ملكه.

ص: 223

رطلًا عراقيًا ففيه عشره

(1)

. (والركاز)

(1)

(ففيه عشره) وهذا المذهب، وقال مالك والشافعي وابن المنذر: لا زكاة فيه لأنه مائع خارج من حيوان أشبه اللبن، ووجه الوجوب ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر قربه من أوسطها" رواه أبو عبيد والأثرم وابن ماجه، وعن سليمان بن موسى "أن أبا سيارة المتعى قال: يا رسول الله إن لي نخلًا، قال: أد العشر. قال فاحم إذا جبلها، فحماه" رواه أبو عبيد وابن ماجه.

ص: 224

ما وجد من دفن

الجاهلية، ففيه الخمس

(1)

في قليله كثيره

(2)

.

(1)

(ففيه الخمس) لما روى أبو هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال "وفي الركاز الخمس" متفق عليه، وقد أخذه عمر من واجده وعلي.

(2)

(في قليله وكثيره) وهذا قول مالك وإسحق وأصحاب الرأي والشافعي في القديم.

ص: 225