الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومتى علمت العيب أو حدث به لم يجبرها وليها على الفسخ
(1)
.
باب نكاح الكفار
حكمه
(2)
كنكاح المسلمين، ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا
(3)
فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا، وإن أتونا بعده أو أسلم
الزوجان والمرأة تباح إذن
(4)
أقرا وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها
(5)
فرق بينهما، وإن وطئ حربى حربية فأسلما وقد اعتقداه نكاحا أقرا
(6)
(1)
(على الفسخ) إذا رضيت به، لأن حق الولي في ابتداء العقد لا في دوامه.
(2)
(حكمه) من أهل الكتاب وغيرهم، وجملة ذلك أن أنكحتهم تتعلق بها أحكام النكاح الصحيح من الطلاق وغيره.
(3)
(ولم يرتفعوا إلينا) لأنه عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من مجوس هجر، ولم يتعرض عليهم في أنكحتهم مع علمه أنهم يستحلون نكاح محارمهم.
(4)
(تباح إذن) أي وقت الترافع إلينا أو الإِسلاء كعقد في عدة فرغت أو على أخت زوجة ماتت أو كان العقد بالأولى أو بلا شهود، قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معًا في حالة واحدة أن لهما المقام على نكاحهما ما لم يكن نسب أو رضاع.
(5)
(لا يجوز ابتداء نكاحها) كذات محرم أو معتدة لم تفرغ عدتها أو مطلقة ثلاثًا قبل أن تنكح زوجًا غيره.
(6)
(أقرا) لأنا لا نتعرض لكيفية النكاح بينهم، وظاهر كلام الموفق أن أهل الذمة كأهل الحرب، وصوبه في الإِنصاف زوائد.
وإلا فسخ، ومتى
كان المهر صحيحًا أخذته وإن كان فاسدًا وقبضته استقر، وإن لم تقبضه، ولم يسم فرض لها مهر المثل
(1)
.
(فصل) وإن أسلم الزوجان معًا أو زوج كتابية فعلى نكاحهما، فإن أسلمت هي
(2)
أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل، فإن سبقته فلا مهر، وإن
سبقها فلها نصفه
(3)
. وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة
(4)
، وإن أسلم الآخر فيها دام النكاح، وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول، وإن كفرا أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، وقبله بطل.
(1)
(فرض لها مهر المثل) هذا المذهب، لأن الخمر ونحوه لا يكون مهرًا للمسلمة فيبطل.
(2)
(فإن أسلمت هي) الزوجة الكتابية تحت كافر قبل دخول انفسخ النكاح، لأن المسلمة لا تحل لقوله تعالى:{لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ} الآية.
(3)
(فلها نصفه) لمجيء الفرقة من قبله، وكذا إن قال سبق أحدنا ولا نعلم عينه.
(4)
(العدة) هذا المذهب وبه قال الزهري والليث والأوزاعى والشافعي وإسحق وعنه تتعجل بإسلام أحدهما كما قبل الدخول. ولنا ما روى مالك عن ابن شهاب قال بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته بنت المغيرة نحو من شهر، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما استقرت عنده امرأته بذلك النكاح، وقال ابن عبد البر شهرة هذا الحديث أقوى من إسناده، وقال ابن شبرمة كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل فأيهما يسلم قبل انقضاء العدة فهي امرأته.