الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قضى للخارج
(1)
ببينة ولغت بينة الداخل
(2)
.
كتاب الشهادات
(3)
(1)
(للخارج) وهو المدعى، واختلفت الرواية عن أحمد فيما إذا تعارضت البينات، فالمشهور عنه تقديم بينة المدعى ولا تسمع بينة المدعى عليه بحال وهو المذهب وهو من المفردات، لقوله عليه الصلاة والسلام: "البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه فجعل جنس البينة في جنبة المدعى فلا يبقى جنبة المدعى عليه بينة وهذا اختيار الخرقي، وعنه رواية ثانية إن شهدت بينة الداخل بسبب الملك فقالت نتجت في ملكه أو اشتراها أو نسجها أو كانت أقدم تاريخًا قدمت، وإلا قدمت بينة المدعى، وهو قول أبي حنيفة وأبي ثور في النتاج والنساج فيما لا يتكرر نسجه.
(2)
(الداخل) وهو المدعى عليه، وعنه رواية ثالثة أن بينة المدعى عليه تقدم بكل حال، وهو قول شريح والشعبي والحكم والشافعي وأبي عبيد وقال هو قول أهل المدينة وأهل الشام، وروي عن طاوس، وقد روى جابر بن عبد الله "أن النبي صلى الله عليه وسلم اختصم إليه رجلان في دابة أو بعير فأقام كل واحد منهما البينة بأنها له أنتجها فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي هي في يده" رواه الدارقطني، واحتج من ذهب إلى هذا أن جنبة المدعى عليه أقوى لأن الأصل معه ويمينه تقدم على يمين المدعى فإذا تعارضت البينات وجب بقاء يده على ما فيها وتقديمه كما لو لم تكن بينة لواحد منهما، وحديث جابر يدل على هذا فإنه إنما قدم بينته ليده.
(3)
(الشهادات) واحدتها شهادة، مشتقة من المشاهدة لأن الشاهد يخبر عما شاهده وهي الإِخبار بما علمه بلفظ أشهد أو شهدت.
تحمل الشهادات في غير حق الله فرض كفاية
(1)
، وإن لم يوجد إلا من يكفى تعين عليه
(2)
، وأداؤها فرض عين على من تحملها
(3)
متى دعى إليه وقدر بلا ضرر في بدنه أو عرضه
(4)
أو ماله أو أهله، وكذا
(1)
(فرض كفاية) فإذا قام به من يكفي سقط عن بقية المسلمين.
(2)
(عليه) وإن كان عبدًا لم يجز لسيده منعه لقوله تعالى: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} قال ابن عباس وغيره: المراد به التحمل للشهادة وإثباتها عند الحاكم، ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك لإِثبات الحقوق والعقود فكان واجبًا كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
(3)
(تحملها) خلافًا للموفق ومتابعيه لقوله تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} .
(4)
(أو عرضه إلخ) مثل أن يحتاج إلى التبذل في التزكية أو ممن لا يقبل الحاكم شهادته، لقوله تعالى:{وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ} .
في التحمل، ولا يحل كتمانها، ولا أن يشهد إلا بما يعلمه
(1)
برؤية، أو سماع، أو استفاضة
(2)
فيما يتعذر علمه بدونها كنسب وموت وملك مطلق ونكاح ووقف ونحوها. ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه
(3)
، فإن شهد برضاع أو سرقة أو شرب أو قذف فإنه يصفه، ويصف الزنا بذكر
(1)
(يعلمه) لقول ابن عباس "سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة فقال: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع" رواه الخلال في جامعه.
(2)
(استفاضة إلخ) هذا المذهب في ذلك كله، لأن هذه الأشياء تتعذر الشهادة عليها في الغالب بمشاهدتها.
(3)
(ذكر شروطه) لاختلاف الناس في بعض الشروط فوجب ذكرها لئلا يكون الشاهد يعتقد صحة النكاح وهو فاسد.
الزمان والمكان والمزنى بها، ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به في الكل
(1)
.
(1)
(في الكل) أي في كل ما يشهد فيه، ولو شهد اثنان في محفل على واحد منهم أنه طلق أو أعتق أو على خطيب أنه قال أو فعل على المنبر في الخطة شيئًا لم يشهد به غيرهما مع المشاركة في سمع وبصر قبلًا.
(فصل) شروط من تقبل شهادته ستة: (البلوغ) فلا تقبل شهادة الصبيان
(1)
،
الثاني (العقل
(2)
) فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه، وتقبل ممن يخنق أحيانًا في حال إفاقته،
الثالث (الكلام) فلا
(1)
(الصبيان) وهو المذهب روى ابن عباس وبه قال القاسم وسالم وعطاء والأوزاعي والثوري والشافعي وإسحق وأبو ثور وأبو حنيفة وأصحابه، وروي عن علي أن شهادة بعضهم تقبل على بعض: روي ذلك عن شريح والحسن والنخعي، قال إبراهيم كانوا يجيزون شهادة بعضهم على بعض فيما بينهم، وروي عن مسروق قال كنا عند علي فجاءه خمسة غلمة فقالوا إنا كنا ستة غلمة نتغاط فغرق منا غلام فشهد الثلاثة على الاثنين أنهما غرقاه وشهد الإِثنان على الثلاثة أنهم غرقوه، فجعل على الإِثنين ثلاثة أخماس الدية وجعل على الثلاثة خمسيها وقضى بنحو هذا مسروق.
(2)
(العقل) هو نوع من العلوم الضرورية كالعلم بأن الضدين لا يجتمعان، قال شيخ الإِسلام زكريا الأنصاري في شرح آداب البحث قال الغزالي: ويشبه أن يكون الاسم لغة واصطلاحًا لتلك الغريزة، وإنما أطلق على المعلوم مجازًا من حيث أنها ثمرته كما يعرف الشيء بثمرته فيقال العلم هو الخشية.
تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته إلا إذا أداها بخطه،
الرابع (الإِسلام)
(1)
،
الخامس (الحفظ)،
السادس (العدالة) ويعتبر لها شيئان: الصلاح في الدين وهو أداء الفرائض بسننها الراتبة
(2)
واجتناب المحرم
(3)
بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة فلا تقبل شهادة فاسق
(4)
، والثاني استعمال المروءة، وهو فعل ما يجمله ويزينه، واجتناب ما يدنسه ويشينه
(5)
، ومتى زالت الموانع فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق
(6)
قبلت شهادتهم.
(1)
(الإِسلام) هذا المذهب لقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} فلا تقبل من كافر ولو على مثله، وبه قال الحسن والأوزاعي ومالك وأبو ثور.
(2)
(الراتبة) فلا تقبل ممن داوم على تركها لأن تهاونه بالسنن يدل على عدم محافطه على أسباب دينه، وتقبل ممن يتركها بعض الأحيان، ونقل جماعة من ترك الوتر ليس بعدل.
(3)
(المحرم إلخ) الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة كأكل الربا ومال اليتيم وشهادة الزور وعقوق الوالدين، والصغيرة ما دون ذلك من المحرمات كسب الناس بما دون القذف والنظر المحرم واستماع كلام النساء الأجانب على وجه التلذذ.
(4)
(فاسق) بفعل كزان وديوث، واعتقاد كالرافضة والقدرية والجهمية ويكفر مجتهدهم الداعية، ومن أخذ بالرخص فسق.
(5)
(يشينه) من الأمور الدنيئة المزرية به، فلا تقبل شهادة المتسخر والرقاص والمغنى ولا لمن يأكل بالسوق إلا شيئًا يسيرًا كلقمة وتفاحة.
(6)
(الفاسق) وتوبته الندم والإقلاع والعزم أن لا يعود، ومبادرته إلى حق الله حسب الإِمكان. زوائد.