الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الوصايا
(1)
يسن لمن ترك خيرًا - وهو المال الكثير
(2)
- أن يوصى بالخمس
(3)
، ولا تجوز بأكثر من الثلث
(1)
(الوصايا) قال تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} وعن سعد بن أبي وقاص قال: "جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودنى عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت يا رسول الله قد بلغ بي الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرثنى إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا قلت فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس" متفق عليه. وعن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث" رواه أبو داود والترمذي وصححه، وقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية.
(2)
(المال الكثير) عرفًا، هذا المذهب لقوله تعالى:{إِنْ تَرَكَ خَيْرًا} قال المصنف: الذي يقوى عندي أنه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة لا تستحب الوصية.
(3)
(أن يوصى بالخمس) هذا المذهب روي عن أبى بكر وعلي، وهو ظاهر قول السلف وعلماء البصرة لحديث سعد.
لأجنبي، ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت فتصح تنفيذًا
(1)
وتكره وصية فقير وارثه محتاج
(2)
، وتجوز بالكل لمن لا وارث له
(3)
، وإن لم
يف الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط
(4)
. وإن أوصى
(1)
(فتصح تنفيذًا) لأن الحق لهم، وهذا قول الجمهور لقوله "والثلث كثير" وقوله عليه الصلاة والسلام "إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند مماتكم" يدل على أنه لا شئ له في الزائد عليه، وقوله "إن الله أعطى كل ذي حق حقه" الحديث.
(2)
(وارثه محتاج) لأن الله تعالى قال: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا} وقال صلى الله عليه وسلم لسعد "إنك أن تذر ورثتك أغنياء" وقال "أبدأ بنفسك ثم بمن تعول".
(3)
(لا وارث له) بفرض أو عصبة أو رحم، وبه قال ابن مسعود وعبيدة السلماني ومسروق وإسحق وأهل العراق وهذا المذهب، وعنه لا يجوز إلا بالثلث، وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وابن شبرمة والعنبري، لأن له من يعقل عنه.
(4)
(فالنقص بالقسط) هذا المذهب وبه قال ابن سيرين والشعبي وأبو ثور، وعنه يقدم العتق روى عن عمر وبه قال شريح ومسروق وعطاء والزهري ومالك والثوري وإسحق.
لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت والعكس بالعكس
(1)
، ويعتبر القبول بعد الموت وإن طال لا قبله، ويثبت
الملك به عقب الموت
(2)
. ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد
(3)
. ويجوز الرجوع في الوصية
(4)
، وإن قال إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمرو فقدم في حياته فله، وبعدها لعمرو
(5)
، ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به
(6)
، فإن قال أدوا الواجب من ثلثي بدئ به، فإن بقى منه شئ أخذه
صاحب التبرع وإلا سقط
(7)
.
(1)
(والعكس بالعكس) اعتبارًا بحال الموت لأنه الحال الذي ينتقل إلى الوارث والموصى له، فمن أوصى لأخيه مع وجود ابنه فمات بطلت الوصية.
(2)
(عقب الموت) قدمه في الرعاية وهو ظاهر مذهب الشافعي، والصحيح أن الملك حين القبول، وهو المذهب وبه قال مالك وأهل العراق، وروى عن الشافعي لأنه تمليك لمعين فلم يسبق الملك القبول كسائر العقود.
(3)
(لم يصح الرد) لأن ملكه قد استقر عليها بالقبول، إلا أن يرضى الورثة بذلك فتكون هبة منه لهم.
(4)
(الرجوع في الوصية) لقول عمر "يغير الرجل ما شاء في وصيته" فإذا قال رجعت في وصيتي ونحوه بطلت.
(5)
(وبعدها لعمرو) لأنه مات قبل قدومه فاستقرت له.
(6)
(وإن لم يوص به) لقوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} ولقول علي "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية" رواه الترمذي.
(7)
(وإلا سقط) هذا المذهب لأنه لم يوص له بشئ إلا أن يجيز الورثة فيعطى ما أوصى له به.