الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهو التدبير
(1)
.
باب الكتابة
(2)
وهو بيع عبده نفسه بمال مؤجل في ذمته. و (تسن) مع أمانة العبد، وكسبه
(3)
،
وتكره مع عدمه
(4)
، ويجوز بيع المكاتب
(5)
، ومشتريه يقوم مقام مكاتبه، فإن أدى
عتق وولاؤه له، وإن عجز عاد قنا
(6)
.
(1)
(وهو التدبير) سمى بذلك لأن الموت دبر الحياة.
(2)
(الكتابة) وهي مشتقة من الكتب وهو الجمع لأنها تجمع نجوما.
(3)
(مع أمانة العبد كسبه) لقوله تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} ويملك كسبه ونفعه وكل تصرف يصلح ماله كبيع وإجارة.
(4)
(وتكره مع عدمه) لئلا يصير كلًا على الناس.
(5)
(ويجوز بيع المكاتب) هذا المذهب لقصة بريرة، وهو من المفردات، وبه قال عطاء والنخعي والليث وابن المنذر، وعن أحمد لا يجوز بيعه وبه قال مالك وأصحاب الرأي وهو الجديد من قولي الشافعي. ولنا حديث عائشة في قصة بريرة، ولحديث "المكاتب عبد ما بقى عليه درهم" رواه أبو داود.
(6)
(وإن عجز عاد قنا) هذا المذهب، وروي عن عمر وابنه وزيد بن ثابت وعائشة وسعيد بن المسيب والزهري، وبه قال عطاء والثوري والأوزاعي ومالك والشافعي وإسحق وأصحاب الرأي لأنه قن ما بقى عليه درهم.