الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القرى
(1)
يومًا وليلة.
باب الذكاة
(2)
(1)
(في القرى) دون الأمصار هذا المذهب لقوله عليه الصلاة والسلام: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته قالوا وما جائزته يا رسول الله قال يومه وليلته" متفق عليه.
وقال الشافعي ذلك مستحب وليس بواجب. ولنا ما روى المقداد أبو كريمة مرفوعًا "ليلة الضيف حق واجب فإن أصبح بفنائه فهو دين عليه إن شاء اقتضى وإن إشاء ترك" رواه سعيد وأبو داود وإسناده صحيح، وفي لفظ "فإن نصره على كل مسلم حق حتى يأخذ بحقه من زرعه وماله" رواه أبو داود.
(2)
(الذكاة) قال الزجاج الذكاة تمام الشيء، ومنه الذكاة في السن وهو تمام السن، وسمي الذبح ذكاة لأنه إتمام الزهوق.
لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة إلا الجراد
(1)
والسمك
(2)
وكل
ما لا يعيش إلا في الماء
(3)
. ويشترط في الذكاة أربعة شروط: (أهلية المذكى) بأن يكون عاقلًا
(4)
مسلمًا أو كتابيًّا ولو
(1)
(إلا الجراد) ولا فرق بين أن يموت بسبب أو لا في قول عامة أهل العلم. زوائد.
(2)
(والسمك إلخ) هذا المذهب ولو كان طافيًا وبه قال أكثر أهل العلم لقوله عليه السلام: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وممن أباح الطافي من السمك أبو بكر الصديق وأبو أيوب رضي الله عنهما وبه قال مالك والشافعي وروي ذلك عن عطاء والثوري والنخعي. وكره الطافي جابر وطاوس وابن سيرين وجابر بن زيد وأصحاب الرأي. ولنا قوله تعالى:{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} قال ابن عباس طعامه ما مات فيه.
(3)
(إلا في الماء) فيحل بدون ذكاة لحديث ابن عمر يرفعه "أحل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال" رواه أحمد وغيره.
(4)
(عاقلًا) يصح منه قصد التذكية وبه قال مالك، وقال الشافعي لا يعتبر العقل؛ ولنا أن العبادة يعتبر لها العقل فكذلك الذكاة.
مراهقًا أو امرأة أو أقلف أو أعمى، ولا تباح ذكاة
سكران ومجنون
(1)
ووثنى
(2)
ومجوسي
(3)
(1)
(ومجنون) لأنه لا يصح منهما قصد التذكية.
(2)
(ووثنى) قياسًا على المجوس بل هم ضر منهم، لأن المجوس لهم شبهة وأهل الأوثان لا كتاب لهم ولا شبهة كتاب.
(3)
(ومجوسي) لقوله عليه السلام "إذا اشتريتم لحمًا فإن كان من يهودي أو نصراني فكلوا وإن كان من ذبيحة مجوسي فلا تأكلوا" رواه أحمد.
ومرتد
(1)
. الثاني (الآلة) فتباح الذكاة بكل
محدد ولو مغصوبًا
(2)
من حديد وحجر
(3)
وقصب وغيره، إلا السن والظفر
(4)
. الثالث (قطع الحلقوم والمرئ)
(5)
. وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر
(1)
(ومرتد) ولو كانت ردته إلى دين أهل الكتاب، هذا المذهب وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وعن أحمد تحل ذبيحة مرتد إلى أحد الكتابين، وبه قال الأوزاعي وإسحق.
(2)
(ولو مغصوبًا) إذا ذبح بآلة مغصوبة حل في أصح الوجهين.
(3)
(وحجر) لما روي كعب بن مالك "أن امراة ذبحت شاة بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها" رواه البخاري.
(4)
(والظفر) لما روى رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر" متفق عليه، والعظم غير السن يباح الذبح به لدخوله في عموم قوله:"ما أنهر الدم" في قول أحمد والشافعي وأبي ثور وهو قول مالك.
(5)
(والمرئ) هذا المذهب وبه قال الشافعي، ولا يشترط أبانتها، ولا قطع الودجين والأولى قطعهما خروجًا من الخلاف.
ونحوها بجرحه في أي موضع كان من بدنه
(1)
إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه فلا
يباح
(2)
الرابع أن
(1)
(من بدنه) هذا المذهب وبه قال أكثر الفقهاء، وروي ذلك عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، وبه قال مسروق والحسن وعطاء وطاوس والثوري وأبو حنيفة والشافعي وإسحق وأبو ثور، لما روى رافع بن خديج قال "كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فند بعير وكان في القوم خيل يسيرة فطلبوه فأعياهم فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا" متفق عليه.
(2)
(فلا يباح) هذا المذهب مطلقًا، وقيل يباح إذا كان الجرح موحيًا.