الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب المحرمات في النكاح
تحرم أبدًا لأم كل جدة وإن علت، والبنت وبنت الابن وبنتاهما من حلال وحرام
(1)
، وإن
(1)
(من حلال وحرام) أي زنا خلافًا للشافعي، لأن ابنته من الزنا خلقت من مائة فحرمت عليه كتحريم الزانية على ولدها، ويكفى في التحريم أن يعلم أنها ابنته ظاهرًا وإن كان النسب لغيره، قال الشيخ: ظاهر كلام أحمد أن الشبه يكفي في ذلك لأنه قال: أليس أمر النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تحتجب من ابن زمعة وقال الولد للفراش؟ وقال: إنما حجبها للشبه الذي رأي بعينه اهـ.
سلفن
(1)
، كل أخت وبنتها وبنت بنتها، وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه
وبنتها وإن سفلت، وكل عمة
(1)
(وإن سفلن إلى آخره) وارثة كانت أو لا، لعموم قوله:{وبناتكم} وقوله: {وبنات الأخ} .
وخالة وإن علتا، والملاعنة على الملاعن
(1)
، ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب
(2)
، إلا أم أخته
(3)
(1)
(على الملاعن) ولو كذب نفسه ولا يملك اليمين، وكذا منفية بلعان لأنه لا يسقط احتمال كونها خلقت من مائه. إقناع.
(2)
(ما يحرم بالنسب) هذا المذهب لقوله عليه الصلاة والسلام: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" متفق عليه.
(3)
(إلا أم أخته إلى آخره) قال ابن البناء: إلا أم أخته وأخت ابنه فلا يحرمان بالرضاع، لكن أم أخته من إلنسب إنما حرمت من أجل أنها زوجة أبيه فكان ذلك بالمصاهرة، وكذا أخت ابنه لكونها ربيبته.
وأخت ابنه، ويحرم بالعقد زوجة أبيه،
وكل جد
(1)
وزوجة ابنه، وإن نزل
(2)
دون بناتهن
(1)
(وكل جد) وإن علا، وبه يقول أكثر أهل العلم منهم ابن مسعود وابن عمر وجابر وعمران بن حصين وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وإن لم يحصل دخول، ولا خلوة لقوله تعالى:{وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} .
(2)
(وإن نزل) ولو من رضاع، لقوله تعالى:{وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ} الحلائل الزوجات سميت بذلك لأنها تحل زرار زوجها وهي محللة له.
وأمهاتهن
(1)
، وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد
(2)
وبنتها وبنات أولادها بالدخول
(3)
، فإن بانت الزوجة أو ماتت بعد الخلوة أبحن
(4)
.
(1)
(وأمهاتهن) فتحل له ربيبة والده وولده، وأم زوجة والده، لقوله تعالى:{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} .
(2)
(بالعقد) هذا المذهب وبه قال من تقدم.
(3)
(بالدخول) أي بالوطء وظاهره سواء كانت الربيبة في حجره أو لا وهو المذهب، وبه قال عامة الفقهاء، وقيل لا تحرم إلا إذا كانت في حجره، روي ذلك عن عمر وعلي واختاره ابن عقيل لظاهر القرآن، قال ابن المنذر: أجمع علماء الأمصار على خلاف هذا القول، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تعرضن عليّ بناتكن ولا أخواتكن قاله لأم حبيبة، فأما الآية فلم تخرج مخرج الشرط بل تعريفًا لها بغالب حالها.
(4)
(أبحن) إذا لم يطأ في إحدى الروايتين وهو المذهب، وهو قول عامة العلماء لقوله تعالى:{فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} .
(فصل) وتحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته وبنتاهما وعمتاهما وخالتاهما
(1)
، فإن طلقت وفرغت العدة أبحن، وإن تزوجهما في عقد أو عقدين معًا
بطلا، فإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة
(1)
(وخالتاهما) سواء كانت العمة والخالة حقيقة أو مجازًا كعمات آبائها وأمهاتها وخالاتهم وإن علت درجتهن من نسب أو رضاع، وخالف الشيخ فلم يحرم الجمع مع الرضاع، والأصل في ذلك قوله تعالى:{وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} وقوله عليه الصلاة السلام: "لا تجمعوا بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" متفق عليه عن أبي هريرة.
الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل
(1)
، وتحرم المعتدة
(2)
والمستبرأة من غيره والزانية
(3)
حتى تتوب وتنقضى عدتها
(4)
ومطلقته ثلاثًا حتى يطأها زوج غيره، والمحرمة حتى تحل
(5)
. ولا ينكح كافر مسلمة
(6)
(1)
(بطل) الثاني، وإن جهل أسبق العقدين فسخا ولإحداهما نصف المهر يقترعان عليه، لأن نكاح إحداهما صحيح، وله أن يعقد على إحداهما في الحال بعد فراق الأخرى قبل الدخول لأنه لا عدة عليها.
(2)
(وتحرم المعتدة إلى آخره) لقوله تعالى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} .
(3)
(والزانية) على الزاني وغيره، هذا المذهب وهو من المفردات، وبه قال قتادة وإسحق وأبو عبيدة لقوله تعالى:{وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} وهي قبل التوبة في حكم الزنا، فإذا تابت زال ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام:"والتائب من الذنب كمن لا ذنب له" قال ابن رجب: فقد التوبة لم أر من صرح بالبطلان فيه، وكلام ابن عقيل يدل على الصحة حيث خص البطلان بفقد انقضاء العدة اهـ.
(4)
(تتوب وتنقضي عدتها) وتوبتها أن تراود على الزنا فتمتنع على الصحيح من المذهب نص عليه، روي عن ابن عباس ونصره ابن رجب، وقيل توبتها كتوبة غيرها من الندم والاستغفار والعزم أن لا تعود اختاره المصنف ووغيره.
(5)
(والمحرمة حتى تحل) من إحرامها لقوله عليه الصلاة والسلام "المحرم لا ينكح ولا يخطب" رواه مسلم.
(6)
(كافر مسلمة إلى اخره) لقوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} .
ولا مسلم
- ولو عبدًا - كافرة إلا حرة كتابية
(1)
، ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنت العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة
(2)
ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة، ولا ينكح عبد سيدته
(3)
ولا سيد أمته
(4)
، وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه، وليس
للحرة نكاح عبد ولدها
(5)
، وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضه انفسخ نكاحهما
(6)
، ومن حرم وطؤها بعقد
(1)
(إلا حرة كنابية) لقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} ، ومن دان بالتوراة والإنجيل.
(2)
(المتعة أو الخدمة) لكونه كبيرًا أو مريضًا أو نحوهما ولو مع صغر زوجته الحرة أو مرضها.
(3)
(ولا ينكح عبد سيدته) قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم عليه.
(4)
(ولا سيد أمته) لأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة وإباحة البضع فلا يجمع معه عقد أضعف منه.
(5)
(عبد ولدها) لأنه لو ملك زوجها أو بعضه لانفسخ النكاح، وللعبد نكاح أمة ابنه، وللأمة نكاح عبد ولو لولدها.
(6)
(انفسخ نكاحهما) ولا يكون طلاقًا، وبه قال الحكم وحماد ومالك والشافعي وابن المنذر وإسحق، وقال الحسن والزهري والأوزاعى: وكذا إن ملكته المرأة، إذا ملكها إياه يقتضي وجوب نفقته عليها وغير ذلك.