الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الديات
(1)
كل من أتلف إنسانًا بمباشرة أو سبب لزمته ديته، فإن كانت عمدًا محضًا ففي مال الجاني
(2)
حالة
(3)
،
(1)
(الديات) الأصل في وجوب الدية الكتاب والسنة والإِجماع، قال تعالى:{وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} ، وأما السنة فروى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم كتابًا إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسنن والديات وقال فيه "وفي النفس مائة من الإبل" رواه النسائي في سننه ومالك في موطئه، قال ابن عبد البر: وهو كتاب مشهور عند أهل السير ومعروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد، وأجمع أهل العلم على وجوب الدية في الجملة.
(2)
(الجاني) قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يجني جان إلا على نفسه" وقال لبعض أصحابه حين رأى معه ولده ابنك هذا قال نعم قال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. وإنما خولف هذا الأصل في قتل الحر المعذور فيه لكثرة الواجب وعجز الجاني في الغالب عن تحمله مع قيام عذره تخفيفًا عنه ورفقًا به، والعامد لا عذر له.
(3)
(حالة) هذا المذهب وبه قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: تجب في ثلاث سنين لأنها دية آدمي.
وشبه العمد
(1)
والخطأ على عاقلته
(2)
، وإن غصب حرًا
صغيرًا فنهشته حية أو أصابته صاعقة أو مات بمرض
(3)
أو غل حرًا مكلفًا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية فيهما
(4)
.
(1)
(وشبه العمد إلخ) في ظاهر المذهب وبه قال الشافعي والثوري وإسحق وأصحاب الرأي وابن المنذر، وقال ابن سيرين والزهري وأبو ثور وابن شبرمة هو على القاتل في ماله، واختاره أبو بكر بن عبد العزيز، وهذا يجب أن يكون مذهب مالك لأن شبه العمد عنده من باب العمد. ولنا ما روى أبو هريرة قال "اقتتلت امرأتان من هذيل - إلى قوله - فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها" متفق عليه.
(2)
(على عاقلته) عاقلة الجاني مؤجلة عليهم، روي عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم وبه قال الشعبي والنخعي وعبيد الله بن عمر ومالك والشافعي وإسحق وأبو ثور وابن المنذر "وقد روي عن عمر وعلى أنهما قضيا بالدية على العاقلة في ثلاث سنين ولا مخالف لهما في عصرهما فكان إجماعًا ودية الخطأ على العاقلة لا نعلم فيه خلافًا، وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى بدية الخطأ على العاقلة: وأجمع أهل العلم على القول به.
(3)
(أو مات بمرض) وجبت الدية، جزم به في الوجيز. وعنه لا دية عليه أي في صورة الموت بالمرض فقط، قال الحارثي وعن ابن عقيل لا يضمن، ولم يفرق بين المرض والصاعقة وهو الحق.
(4)
(فيهما) على الصحيح من المذهب لأنه هلك في حال تعديه بحبسه.
(فصل) وإذا أدب الرجل ولده
(1)
أو سلطان رعيته أو معلم صبيه ولم يسرف لم يضمن ما تلف به ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنينًا ضمنه المؤدب، وإن
طلب السلطان امرأة لكشف حق الله أو استعدى عليها رجل بالشرط في دعوى له فأسقطت ضمنه السلطان والمستعدى
(2)
. ولو ماتت فزعًا لم
(1)
(ولده إلخ) هذا المذهب لأنه فعل ماله فعله شرعًا ولم يتعد فيه.
(2)
(والمستعدى) لما روي أن عمر بعث إلى امرأة مغيبة كان يدخل عليها فقالت يا ويلها مالها ولعمر فبينما هي في الطريق فزعت فضربها الطلق وألقت ولدًا فصاح الصبي صيحتين ثم مات، واستشار عمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأشار بعضهم أن ليس عليك شيء إنما أنت وال مؤدب، وصمت علي فأقبل عليه عمر فقال ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم وإن كانوا قالوا في هواك فما نصحوا لك إن ديته عليك لأنك أفزعتها فألقته. فقال عمر: أقسمت عليك أن لا تبرح حتى تقسمها على قومك.
يضمنا
(1)
، ومن أمر
شخصًا مكلفًا أن ينزل بئرًا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمنه، ولو أن الآمر
(1)
(لم يضمنا) السلطان في الأول والمستعدي في الثانية لأن ذلك ليس بسبب لهلاكها في العادة جزم به في الوجيز، وعنه أنهما ضامنان لها كجنينها لهلاكها وهو المذهب كما في الزوائد والإِنصاف وغيره.
سلطان
(1)
(1)
(سلطان) هذا المذهب لعدم إكراهه، والوجه الثاني يضمنه اختاره القاضي في المحرر لأنه يخاف إذا خالفه وهو مأمور بطاعته.