الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
معه، ويبطل العقد فيهما. ومن باع ربويًا بنسيئة واعتاض عن ثمنه
مالا يباع به نسيئة
(1)
، أو اشترى شيئًا نقدًا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس لم يجز
(2)
. وإن اشتراه بغير جنسه
(3)
أو بعد قبض ثمنه أو بعد تغير صفته أو من غير مشتريه أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز.
باب الشروط في البيع
منها (صحيح) كالرهن، وتأجيل ثمن، وكون العبد كاتبًا أو خصيًا أو مسلمًا، والأمة بكرًا، ونحو أن
(1)
(نسيئة) كثمن بر اعتاض عنه برًا أو غيره من المكيلات، لأنه ذريعة لبيع الربوي بربوي، وإن اشترى من المشتري طعامًا بدراهم ثم سلمها إليه ثم أخذها وفاء أو لم يسلمها إليه لكن تقاصًا جاز والمقاصة أن يشتري منه ولم يسلم إليه الثمن، فلما أراد الاستيفاء منه قال: أسقط الذي عليّ من الذي عليك.
(2)
(لم يجز) لأنه ذريعة إلى الربا ليبيع ألفًا بخمسمائة، روي ذلك عن ابن عباس وعائشة وبه قال الثوري والأوزاعي ومالك، وأجازه الشافعي لأنه ثمن يجوز بيعها به من غير بائعها. ولنا ما روي عن أبي إسحق السبيعي عن امرأته العالية قالت "دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم على عائشة، فقال أم ولد زيد بن أرقم: إنى بعت غلامًا من زيد بثمانمائة درهم إلى العطاء ثم اشتريته منه بستمائة درهم نقدًا. فقالت لها: بئس ما اشتريت وبئس ما شريت أبلغي زيدًا أن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بطل إلا أن يتوب" رواه أحمد وسعيد. ولا يقال ذلك إلا توقيفًا، ولأنه ذريعة إلى الربا والذرائع معتبرة في الشرع.
(3)
(بغير جنسه) بأن اشتراها بعرض أو كان بيعها الأول بعرض فاشتراها بنقد جاز، وإن اشتراها بنقد ثم اشتراها بنقد آخر فقال أصحابنا يجوز لأنهما جنسان لا يحرم التفاضل بينهما وهو المذهب. زوائد.
يشترط البائع سكنى الدار شهرًا، وحملان البعير إلى موضع معين، أو شرط المشترى على البائع حمل الحطب
(1)
أو تكسيره، أو خياطة الثوب أو
تفصيله. وإن جمع بين شرطين بطل البيع
(2)
. ومنها (فاسد) يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الآخر عقدًا آخر كسلف وقرض وبيع وإجارة وصرف
(3)
. وإن شرط أن لا خسارة عليه. أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو لايبيعه ولا يهبه ولا يعتقه وإن أعتق فالولاء له
(4)
، أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العتق
(5)
وبعتك على أن تنقدنى الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا صح
(6)
وبعتك أن جئتني بكذا أو رضى
زيد، أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا
(1)
(حمل الحطب) نص عليه واحتج بما روي أن محمد بن مسلمة اشترى من نبطي حزمة حطب وشارطه على حملها.
(2)
(بطل البيع) لما روي عن عبد الله بن عمر، وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع" أخرجه أبو داود والترمذي وصححه، وحديث جابر يدل على إباحة الشرط حين باعه جملة وشرط ظهره إلى المدينة.
(3)
(وصرف) هذا يبطل البيع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع" وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وجمهور العلماء، وجوزه مالك.
(4)
(فالولاء له) هذا الشرط باطل في نفسه لقوله عليه الصلاة والسلام، في حديث بريرة حين شرط أهلها الولاء. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وقسنا عليه سائر الشروط لأنها في معناه.
(5)
(إلا إذا شرط العتق) وهذا المذهب وبه قال مالك والشافعي، فيجبر مشتر على العتق إن أباه والولاء له.
(6)
(صح) وهذا قول أبي حنيفة والثوري وإسحق ومحمد بن الحسن، وبه قال أبو ثور إذا كان إلى ثلاث، بال مالك: يجوز في اليومين والثلاثة ونحوها، وإن كان عشرين ليلة فسخ البيع.