المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الشروط في البيع - شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب(1)الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك - وسنن الوضوء

- ‌باب فروض(3)الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان(2)والإِقامة

- ‌باب شروط(2)الصلاة

- ‌ومنها ستر العورة

- ‌ومنها اجتناب النجاسات

- ‌ومنها استقبال القبلة

- ‌ومنها النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة ثمانية

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(4)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح(5)والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل(5)والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام(1)أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف فيه عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب(4)والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(1)والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

الفصل: ‌باب الشروط في البيع

معه، ويبطل العقد فيهما. ومن باع ربويًا بنسيئة واعتاض عن ثمنه

مالا يباع به نسيئة

(1)

، أو اشترى شيئًا نقدًا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس لم يجز

(2)

. وإن اشتراه بغير جنسه

(3)

أو بعد قبض ثمنه أو بعد تغير صفته أو من غير مشتريه أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز.

‌باب الشروط في البيع

منها (صحيح) كالرهن، وتأجيل ثمن، وكون العبد كاتبًا أو خصيًا أو مسلمًا، والأمة بكرًا، ونحو أن

(1)

(نسيئة) كثمن بر اعتاض عنه برًا أو غيره من المكيلات، لأنه ذريعة لبيع الربوي بربوي، وإن اشترى من المشتري طعامًا بدراهم ثم سلمها إليه ثم أخذها وفاء أو لم يسلمها إليه لكن تقاصًا جاز والمقاصة أن يشتري منه ولم يسلم إليه الثمن، فلما أراد الاستيفاء منه قال: أسقط الذي عليّ من الذي عليك.

(2)

(لم يجز) لأنه ذريعة إلى الربا ليبيع ألفًا بخمسمائة، روي ذلك عن ابن عباس وعائشة وبه قال الثوري والأوزاعي ومالك، وأجازه الشافعي لأنه ثمن يجوز بيعها به من غير بائعها. ولنا ما روي عن أبي إسحق السبيعي عن امرأته العالية قالت "دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم على عائشة، فقال أم ولد زيد بن أرقم: إنى بعت غلامًا من زيد بثمانمائة درهم إلى العطاء ثم اشتريته منه بستمائة درهم نقدًا. فقالت لها: بئس ما اشتريت وبئس ما شريت أبلغي زيدًا أن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بطل إلا أن يتوب" رواه أحمد وسعيد. ولا يقال ذلك إلا توقيفًا، ولأنه ذريعة إلى الربا والذرائع معتبرة في الشرع.

(3)

(بغير جنسه) بأن اشتراها بعرض أو كان بيعها الأول بعرض فاشتراها بنقد جاز، وإن اشتراها بنقد ثم اشتراها بنقد آخر فقال أصحابنا يجوز لأنهما جنسان لا يحرم التفاضل بينهما وهو المذهب. زوائد.

ص: 375

يشترط البائع سكنى الدار شهرًا، وحملان البعير إلى موضع معين، أو شرط المشترى على البائع حمل الحطب

(1)

أو تكسيره، أو خياطة الثوب أو

تفصيله. وإن جمع بين شرطين بطل البيع

(2)

. ومنها (فاسد) يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الآخر عقدًا آخر كسلف وقرض وبيع وإجارة وصرف

(3)

. وإن شرط أن لا خسارة عليه. أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو لايبيعه ولا يهبه ولا يعتقه وإن أعتق فالولاء له

(4)

، أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العتق

(5)

وبعتك على أن تنقدنى الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا صح

(6)

وبعتك أن جئتني بكذا أو رضى

زيد، أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا

(1)

(حمل الحطب) نص عليه واحتج بما روي أن محمد بن مسلمة اشترى من نبطي حزمة حطب وشارطه على حملها.

(2)

(بطل البيع) لما روي عن عبد الله بن عمر، وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع" أخرجه أبو داود والترمذي وصححه، وحديث جابر يدل على إباحة الشرط حين باعه جملة وشرط ظهره إلى المدينة.

(3)

(وصرف) هذا يبطل البيع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع" وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وجمهور العلماء، وجوزه مالك.

(4)

(فالولاء له) هذا الشرط باطل في نفسه لقوله عليه الصلاة والسلام، في حديث بريرة حين شرط أهلها الولاء. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وقسنا عليه سائر الشروط لأنها في معناه.

(5)

(إلا إذا شرط العتق) وهذا المذهب وبه قال مالك والشافعي، فيجبر مشتر على العتق إن أباه والولاء له.

(6)

(صح) وهذا قول أبي حنيفة والثوري وإسحق ومحمد بن الحسن، وبه قال أبو ثور إذا كان إلى ثلاث، بال مالك: يجوز في اليومين والثلاثة ونحوها، وإن كان عشرين ليلة فسخ البيع.

ص: 376