الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة أو أزيد لحقه ولدها
(1)
إلا أن يدعى الاستبراء
(2)
ويحلف عليه
(3)
وإن قال
وطئتها دون الفرج أو فيه ولم أنزل أو عزلت لحقه، وإن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل.
كتاب العدد
(4)
(1)
(لحقه ولدها) وبهذا قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة والثوري: لا تصير فراشًا حتى يقر بولدها فيلحقه، ولنا ما روت عائشة قالت:"كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة منى فاقبضه، قالت فلما كان يوم الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال ابن أخى عهد إليّ فيه، فقام عبد بن زمعة فقال: أخى وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال سعد يا رسول ابن أخى كان قد عهد إليّ فيه فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة. ثم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: احتجبي منه يا سودة لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقى الله" متفق عليه واللفظ للبخاري، والعاهر معناه الزاني قال النووي ومعنى "وللعاهر الحجر" الخيبة ولا حق له في الولد، ولا يراد بالحجر هنا معنى الرجم لأنه ليس كل زان يرجم، وقال عمر: ما بال رجال يطؤن ولائدهم ثم يعزلون لا تأتين وليدة يعترف سيدها أنه ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا.
(2)
(الاستبراء) لأنه دليل على براءة الرحم والقول قوله في حصوله لأنه أمر خفي لا يمكن الاطلاع عليه إلا بعسر ومشقة.
(3)
(ويحلف عليه) هذا المذهب وبه قال الشافعي لأنه حق للولد لولاه لثبت نسبه.
(4)
(العدد) واحدها عدة بكسر العين، وهي التربص المحدود شرعًا مأخوذة من العدد لأزمنة العدة محصورة مقدرة.
تلزم العدة كل امرأة
(1)
فارقت زوجًا خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها ولو ما يمنعه منهما أو أحدهما حسًا أو شرعًا أو وطئها أو مات عنها حتى في
نكاح فاسد فيه خلاف
(2)
، وإن كان باطلًا وفاقًا
(3)
لم تعتد للوفاة
(4)
، ومن فارقها حيا
قبل وطء وخلوة أو بعدهما أو أحدهما وهو ممن لا يولد
(1)
(امرأة) حرة أو أمة أو مبعضة بالغة أو صغيرة يوطأ مثلها.
(2)
(فيه خلاف) كنكاح بلا ولي إلحاقًا له بالصحيح ولذلك وقع فيه الطلاق.
(3)
(وفاقًا) أي إجماعًا كنكاح خامسة أو معتدة.
(4)
(للوفاة) إذا مات عنها وجهًا واحدًا ولا إذا فارقها في الحياة قبل الوطء لأن وجوده كعدمه.
لمثله
(1)
أو تحملت بماء الزوج أو قبلها أو لمسها بلا خلوه فلا عدة.
(فصل) والمعتدات ست: (الحامل) وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل بما تصير به أمة أم ولد
(2)
، فإن لم يلحقه لصغرة أو لكونه ممسوحًا أو ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها ونحوه وعاش لم تنقض به
(3)
، وأكثر مدة الحمل أربع سنين
(4)
وأقلها ستة أشهر
(5)
وغالبها تسعة أشهر، ويباح إلقاء النطفة
(1)
(لمثله) أو كانت لا يوطأ مثلها، بخلاف المتوفي عنها فتعتد مطلقًا تعبدًا لظاهر الآية.
(2)
(أم ولد) وهو ما تبين فيه خلق إنسان ولو خفيًا.
(3)
(لم تنقض به) عدتها من زوجها لعدم لحوقه به لإِنتفائه عنه يقينًا.
(4)
(أربع سنين) هذا المذهب، وعنه سنتان وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة لما روي عن عائشة، وقال الزهري. تحمل المرأة ست سنين. زوائد.
(5)
(وأقلها ستة أشهر) وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي وغيرهم "وذكرنا حديث على مع عمر في الزوائد.
أربعين يومًا بدواء مباح
(1)
.
(فصل) الثانية (المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه) قبل الدخول أو بعده، للحرة أربعة أشهر وعشر وللأمة نصفها
(2)
، فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت
وابتدأت عدة وفاة منذ مات، وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل
(3)
، وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق
(4)
(1)
(بدواء مباح) وكذا شربه لحصول حيض إلا قرب رمضان لتفطره ولقطعه لا فعل ما يقطع حيضها من غير علمها.
(2)
(نصفها) فعدتها شهران وخمسة أيام بلياليها لأن الصحابة أجمعوا على تنصيف عدة الأمة في الطلاق فكذا عدة الموت.
(3)
(لم تنتقل) عن عدة الطلاق لأنها ليست زوجة ولا في حكمها لعدم التوارث:
(4)
(من عدة وفاة وطلاق) هذا المذهب وبه قال الثوري وأبو حنيفة ومحمد. زوائد.
ما لم تكن أمة أو ذمية أو جاءت البينونة منها فلطلاق لا غير
(1)
وإن طلق بعض نسائه
(2)
أو مبهمة أو معينة ثم أنسيها ثم مات قبل قرعة اعتد كل منهن سوى حامل الأطول منهما
(3)
.
الثالثة (الحائل ذات الأقراء) وهي الحيض
(4)
المفارقة في الحياة فعدتها إن كانت حرة أو مبعضة ثلاثة قروء كاملة، وإلا قرآن
(5)
.
(1)
(فلطلاق لا غير) لإِنقطاع أثر النكاح بعدم ميراثها، ومن انقضت عدتها قبل موته لم تعتد له ولو ورثت.
(2)
(بعض نسائه) هذا إذا كان الطلاق بائنًا، فإن كان رجعيًا اعتدت كل واحدة عدة وفاة.
(3)
(الأطول منهما) لأن كل واحدة منهن يحتمل أن تكون المخرجة بقرعة والحامل بوضع الحمل كما سبق.
(4)
(وهي الحيض) هو المذهب، روي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي موسى وابن عباس. زوائد.
(5)
(وإلا قرآن) هذا المذهب وبه قال أكثر أهل العلم منهم عمر وعلى وابن عمر وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والثوري والشافعي وأصحاب الرأي ومالك والزهري وأبو ثور، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم "طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حيضتان" رواه أبو داود وغيره.
الرابعة: (من فارقها حيًّا) ولم تحض لصغر أو إياس، فتعتد حرة ثلاثة أشهر وأمة شهرين
(1)
ومبعضه بالحساب ويجبر الكسر
(2)
.
الخامسة: (من ارتفع حيضها ولم تدر سببه) فعدتها سنة: تسعة أشهر للحمل
(3)
، وثلاثة للعدة
(4)
،
(1)
(شهرين) هذا المذهب وبه قال عمر وعطاء والزهري وإسحق وأحد أقوال الشافعي، وعنه شهر ونصف وبه قال علي وروى عن ابن عمر وسعيد بن المسيب وغيره. لأن عدة الأمة نصف عدة الحرة، وعنه ثلاثة أشهر لعموم الآية.
(2)
(ويجبر الكسر) فلو كان ربعها حرًا فعدتها شهران وثمانية أيام.
(3)
(للحمل) وهذا المذهب، وهو قول عمر، قال الشافعي: هذا قضاء عمر. زوائد. وقال الشافعي في الجديد تكون في عدة أبدًا حتى تحيض أو تبلغ سن الإِياس فتعتد ثلاثة أشهر؛ وبه قال جابر بن زيد وعطاء وطاوس والنخعي والثوري ولنا الإِجماع الذي حكاه الشافعي. ولأن الغرض بالاعتداد معرفة براءة رحمها وهذا يحصل به فاكتفى به.
(4)
(وثلاثة للعدة) ولا تنقض العدة بعود الحيض بعد المدة وقبل العقد على الصحيح.
وتنقص الأمة شهرًا. وعدة من بلغت ولم تحض
(1)
والمستحاضة الناسية والمستحاضة المبتدأة ثلاثة أشهر، والأمة شهران. وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به
(2)
أو تبلغ
سن الإِياس فتعتد عدته.
السادسة: (امرأة المفقود) تتربص ما تقدم في ميراثه
(3)
ثم تعتد للوفاة، وأمة كحرة في التربص، وفي العدة نصف عدة الحرة، ولا تفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة
(4)
، وإن
(1)
(ولم تحض إلخ) هذا المذهب وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي واختاره أبو بكر والمصنف والشارح.
(2)
(فتعتد به) لما روى الشافعي في مسنده بإسناده عن حبان بن منقذ أنه طلق امرأته واحدة وكانت ترضع. زوائد.
(3)
(ما تقدم في ميراثه) أربع سنين فيما ظاهره الهلاك وتسعين سنة فيما غالبه السلامة هذا المذهب وبه قال عمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم وعطاء وعمر بن عبد العزيز، والحسن، والزهري، والليث، ومالك والشافعي في القديم، إلا أن مالكًا قال ليس في انتظار من يفقد في القتال وقت، وقال النخعي والثوري وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي والشافعي في الجديد: لا تتزوج امرأة المفقود حتى يأتي موته أو فراقه، لما روى المغيرة "امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها زوجها" ولنا ما روى الأثرم والجوزجاني عن عبيد بن عمير قال: فقد رجل في عهد عمر فجاءت امرأته إلى عمر فذكرت ذلك له فقال: انطلقي فتربصي أربع سنين ففعلت، ثم أتته فقال انطلقي فاعتدي أربعة أشهر وعشرًا ففعلت، ثم أتته فقال أين ولي هذا الرجل؟ فجاء وليه فقال طلقها ففعل فقال لها عمر: انطلقي فتزوجي من شئت، فتزوجت، ثم جاء زوجها الأول فقال له عمر أين كنت إلى قوله فيخبره عمر إن شاء امرأته وإن شاء الصداق فاختار الصداق وقال: قد حبلت لا حاجة لي فيها. قال أحمد يروى عن عمر من ثمانية وجوه ولم يعرف في الصحابة له مخالف وقضى به عثمان وقضى به علي وقضى به ابن الزبير في مولاة لهم فاشتهر في الصحابة فكان إجماعًا.
(4)
(وعدة الوفاة) كما لو قامت البينة، قال الشيخ: لا يعتبر الحاكم على الأصح.
تزوجت فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول، وبعده له أخذها زوجة بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني، ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني، وله تركها معه
من غير تجديد عقد
(1)
، ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني
(2)
، ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه
(3)
.
(1)
(من غير تجديد عقد) للثاني، قال في الرعاية وإن قلنا يحتاج الثاني عقدًا جديدًا طلقها الأول لذلك اهـ وعلى هذا فتعتد له.
(2)
(من الثاني) إذا تركها له، لقضاء عمر وعثمان أنه يخير بين المرأة وبين الصداق الذي ساق هو.
(3)
(بما أخذه منه) لأنها غرامة لزمته بسبب وطئه لها فرجع بها عليها، والرواية الثانية لا يرجع.
(فصل) ومن مات زوجها الغائب أو طلقها اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد
(1)
، وعدة موطوءة بشبهه أو زنا أو بعقد فاسد كمطلقة
(2)
، وإن وطئت معتدة بشبهة أو
نكاح فاسد فرق بينهما وأتمت عدة الأول - ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني
(3)
- ثم اعتدت للثاني
(4)
، وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين
(5)
،
(1)
(وإن لم تحد) الآن الإِحداد ليس شرطًا لانقضاء العدة.
(2)
(كمطلقة) لأنه وطء يقتضي شغل الرحم فوجبت العدة منه كالنكاح الصحيح، ولا يحرم على زوج وطئت زوجته بشبهة أو زنًا زمن عدة وطء في فرج.
(3)
(عند الثاني) على الصحيح من المذهب وجزم به المصنف والشارح، وله رجعهما في تتمة العدة على الصحيح من المذهب.
(4)
(ثم اعتدت للثاني) لأنهما حقان لرجلين فلم يتداخلا وقدم أسبقهما كما لو تساويا في مباح غير ذلك.
(5)
(بعد انقضاء العدتين) هذا المذهب لقول علي إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب، وقال مالك والشافعي في القديم تحرم عليه على التأبيد، وهي رواية عن أحمد لقول عمر لا تنكحها أبدًا، ولنا على إباحتها قول علي وقال الشافعي في الجديد له نكاحها بعد انقضاء عدة الأول، ولا يمنع من نكاحها منه واختاره المصنف.
وإن تزوجت في
عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها
(1)
. فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة
(1)
(حتى يدخل بها) أي يطأها لأن عقده باطل فلا تصير فراشًا.
من الثاني. وإن أتت بولد من أحدهما انقضت منه عدتها به ثم اعتدت للآخر
(1)
. ومن وطيء معتدته البائن بشبهة استأنفت العدة بوطئة ودخلت
فيها بقية الأولى
(2)
. وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل
(1)
(ثم اعتدت للآخر) بثلاثة قروء، ويكون الولد للأول إذا أتت به لدون ستة أشهر من وطء الثاني وعاش أو لأكثر من أربع سنين منذ أبانها الأول فهو للثاني وانقضت عدتها به منه أو ألحقته به قافة وأمكن، وإن أشكل اعتدت بعد وضعه بثلاثة قروء لتخرج من العدتين.
(2)
(بقية الأولى) هذا المذهب لأنهما عدتان من واحد لوطئين يلحق النسب فيهما لحوقًا واحدًا فتداخلا.
الدخول بنت
(1)
.
(فصل) يلزم الإِحداد مدة العدة كل متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح
(2)
. ولو
ذمية أو أمة أو غير
(1)
(بنت) على ما مضى من عدتها لأنه طلاق في نكاح ثان قبل المسيس والخلوة، وبه قال الشافعي ومحمد بن الحسن.
(2)
(في نكاح صحيح) لقوله عليه الصلاة والسلام "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا" متفق عليه من حديث أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم.
مكلفة
(1)
. ويباح لبائن من حي
(2)
. ولا يجب على رجعية
(3)
وموطوءة بشبهة أو زنا أو في نكاح
(1)
(أو غير مكلفة) فيجنبها وليها الطيب ونحوه، وسواء كان الزوج مكلفًا أو لا. لعموم الأحاديث.
(2)
(لبائن من حي) ولا يسن، وبه قال عطاء ومالك وابن المنذر، ونحوه قول الشافعي، لأن الإِحداد في عدة الوفاة لإِظهار الأسف على فراق زوجها وموته، والبائن قد قطع نكاحه باختياره فلا معنى لتكليفها الحزن عليه.
(3)
(ولا يجب على رجعية) لأنها ليست زوجة متوفى عنها.
فاسد أو باطل أو ملك يمين، و (الإِحداد) اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها من الزينه والطيب
(1)
والتحسين
والحناء وما صبغ للزينة
(2)
وحلى وكحل أسود
(3)
، لا توتيا ونحوها ولا نقاب، وأبيض ولو كان حسنًا
(4)
.
(1)
(والطيب) لما روت أم سلمة قالت: "دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفى أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرًا فقال: ماذا يا أم سلمة؟ قلت: إنما هو صبر ليس فيه طيب، قال إنه يشب الوجه، لا تجعليه إلا بالليل وتنزعينه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. قالت: قلت بأي شيء أمتشط؟ قال بالسدر وتغلفين به رأسك".
(2)
(للزينة) لما روت أم سلمة مرفوعًا "المتوفي عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق ولا الحلى ولا تختضب ولا تكتحل ولا تمس طيبًا" رواه أحمد وأبو داود والنسائي، فيحرم عليها الثياب المصبغة للتحسين في سائر الألوان لقوله: "ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب بفتح العين وإسكان الصاد، فأما ما لا يقضد بصبغه حسنه كالأسود فلا تمنع منه. وما صبغ غزله ثم نسج فقال القاضي هو العصب فيباح، وصحح المصنف والشارح أنه نبت في اليمن تصبغ به الثياب، وصح أن صبغ غزله يحرم عليها لبسه وهو المذهب.
(3)
(وكحل أسود) لحديث أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحد المرأة فوق ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبًا إلا عند طهرها إذا طهرت من حيضها نبذة من قسط أو أظفار" متفق عليه، ومر حديث أم سلمة وقول المصنف والشارح.
(4)
(ولو كان حسنًا) كإبريسم أو من قطن لأن حسنه من أصل خلقته فلا يلزم أن نغيره كما أن المرأة الحسناء لا يلزم أن تغير لونها.