المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

رسول الله (1) ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه فتوبته مع - شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب(1)الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك - وسنن الوضوء

- ‌باب فروض(3)الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان(2)والإِقامة

- ‌باب شروط(2)الصلاة

- ‌ومنها ستر العورة

- ‌ومنها اجتناب النجاسات

- ‌ومنها استقبال القبلة

- ‌ومنها النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة ثمانية

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(4)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح(5)والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل(5)والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام(1)أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف فيه عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب(4)والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(1)والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

الفصل: رسول الله (1) ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه فتوبته مع

رسول الله

(1)

ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه فتوبته مع الشهادتين إقراره بالمجحود به. أو قوله أنا برئ من كل دين يخالف الإِسلام.

‌كتاب الأطعمة

(2)

الأصل فيها الحل

(3)

. فيباح كل طاهر لا مضرة فيه من حب وثمر

(4)

وغيرهما. ولا

يحل نجس كالميتة والدم. ولا ما فيه مضرة كالسم ونحوه

(5)

. وحيوانات البر مباحة إلا الحمر الأنسية

(6)

وماله ناب

(1)

(وأن محمدًا رسول الله) لحديث ابن عمر "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل" متفق عليه.

(2)

(الأطعمة) المراد هنا ما يحرم أكله وشربه وما يباح.

(3)

(الحل) لقوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} وقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا} .

(4)

(وثمر) حتى الفاكهة المسوسة والمدودة وباقلا بذباب وخل بما فيه من نحو دود تبعًا لها لا أكل دودها وسوسها استقلالًا.

(5)

(ونحوه) لقوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} وفى الواضح المشهور أن السم نجس.

(6)

(الأنسية) لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل متفق عليه وحكم لبنها حكمها ورخص فيه عطاء وطاوس والزهري والأول أصح.

ص: 854

يفترس به

(1)

غير الضبع

(2)

- كالأسد والنمر والذئب والفيل والفهد والكلب والخنزير وابن آوى وابن

(1)

(ناب يفترس به) ينهش بنابه لقول أبي ثعلبة الخشنى "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذى ناب من السباع" متفق عليه، وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"كل ذي ناب من السباع فأكله حرام" رواه مسلم.

(2)

(الضبع) لحديث جابر "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكل الضبع" احتج به أحمد.

ص: 855

عرس والسنور والنمس والقرد والدب،

وما له مخلب من الطير يصيد به

(1)

كالعقاب والبازى والصقر والشاهين والباشق والحدأة والبومة، وما يأكل الجيف كالنسر والرخم واللفلق والعقعق والغراب الأبقع والغداف - وهو أسود صغير أغبر - والغراب الأسود الكبير. وما يستخبث

(2)

كالقنفذ والنيص والفأرة والحية والحشرات كلها والوطواط

(3)

وما تولد من مأكول وغيره كالبغل

(4)

.

(فصل) وما عدا ذلك فحلال، كالخيل وبهيمة الأنعام

(5)

والدجاج والوحشي من الحمر والبقر والظباء والنعامة والأرنب وسائر الوحش

(6)

. ويباح حيوان البحر كله، إلا الضفدع

(7)

والتمساح والحية. ومن

(1)

(يصيد به إلخ) هذا المذهب وبه قال أكثر أهل العلم منهم الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، وقال مالك والليث ويحيى بن مسعود: لا يحرم من الطير شيء لعموم الآيات المبيحة وقول ابن عباس وأبي الدراء "وما سكت الله عنه فهو مما عفا عنه" ولنا ما روى ابن عباس قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير" رواه مسلم وأبو داود وهذا يخص عموم الآيات والمراد من ذي الناب أن يكون له ناب يصطاد به وكذا من ذي المخلب وإلا فالحمامة لها مخلب والبعير له ناب اهـ.

(2)

(يستخبث) أي يستخبثه العرب هذا المذهب وقال الشيخ وعند أحمد وقدماء الأصحاب لا أثر لاستخباث العرب فإن لم يحرمه الشرع حل واختاره.

(3)

(والوطواط) وهو الخشاف والخفاش.

(4)

(البغل) وما يجهله العرب ولم يذكر في الشرع يرد إلى قرب الأشياء شبهًا به ولو اشتبه مباح ومحرم غلب التحريم.

(5)

(الأنعام) وهي الإبل والبقر والغنم لقوله تعالى: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ} .

(6)

(الوحش) كالزرافة والوبر واليربوع وكذا الطاووس وهي الدرة والزاغ وغراب الزرع لأن ذلك مستطاب فيدخل في عموم قوبه ويحل لهم الطبات. قاق في الحاوي للشافعية غراب الزرع أسود صغير وقد يكون محمر المنقار والرجلين والغداف الكبير وهو الغراب الأبقع والغداف الصغير والغراب الأسود والرمادي اللون اهـ قال الشيخ سليمان بن علي صرحوا بأن الغراب الأبقع حرام وأن أحمر الرجلين والمنقار حلال فهذه الغربان عرفناها بالسمة وبقية الغربان لا تتميز بعضها من بعض، قال في شرح الإقناع في غراب الزرع يأكل الزرع ويطر مع الزاغ لأن مرعاهما الزرع والحبوب والزاغ طائر صغير.

(7)

(الضفدع إلخ) لأنها مستخبثة، والتمساح له ناب يفرس به، والحية من المستخبثات.

ص: 856

اضطر إلى محرم غير السم حل له منه ما يسد

رمقه

(1)

. ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه

(2)

لدفع برد أو استسقاء ماء ونحوه وجب بذله له مجانا

(3)

، ومن مر بثمر بستان في شجره أو متساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فله الأكل منه مجانًا من غير حمل

(4)

. و (تجب) ضيافة المسلم المجتاز به في

(1)

(رمقه) أي يمسك قوته ويحفظها، لقوله تعالى:{فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} .

(2)

(عينه إلخ) كثياب لدفع برد وحبل ودلو لاستسقاء ماء.

(3)

(مجانًا) بلا عوض لأنه تعالى ذم على منعه بقوله: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} وما لا يجب بذله لا يذم على منعه.

(4)

(حمل) وهو المذهب وهو قول عمر وابن عباس وأنس وغيرهم وقال عمر يأكل ولا يتخذ خبنة، وروى سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أتيت حائط بستان فناد يا صاحب البستان فإن أجابك وإلا فكل من غير أن تفسد" رواه أحمد وابن ماجة ورجاله ثقات، وليس له صعود الشجر ولا أن يرميه ولا الأكل من مجنى مجموع إلا لضرورة.

ص: 857