الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب سجود السهو
(1)
يشرع لزيادة ونقص
(2)
وشك
(3)
، لا في عمد في الفرض والنافلة، فمتى زاد فعلًا من جنس الصلاة قيامًا أو قعودًا أو كوعًا أو سجودًا عمدًا بطلت، وسهوًا يسجد له
(4)
وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها
(1)
(السهو) السهو في الصلاة النسيان، وحكمة سجود السهو رغمًا للشيطان ورضى للرحمن.
(2)
(ونقص) قال الإمام أحمد: يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أشياء: سلم من اثنتين فسجد، ليسلم من ثلاث فسجد، وفي الزيادة والنقصان، وقام من اثنتين ولم يتشهد، قال الخطابي: المعتمد عليه عند أهل العلم هذه الأحاديث الخمسة: حديثا ابن مسعود وأبي سعيد وابن بحينه وأبي هريرة.
(3)
(وشك) لما روى أبو سعيد الخدري "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثًا أم أربعًا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن صلى خمسًا شفعن صلاته، وإن كان صلى تمامًا كانتا ترغيمًا للشيطان" رواه مسلم. وفي حديث ابن مسعود "وإذا شك أحدكم فليتحر الصوابب فليتم عليه، ثم يسجد سجدتين" متفق عليه.
(4)
(يسجد له) أما إن فعله عمدًا بطلت إجماعًا قاله في الشرح، وإن كان سهوًا سجد له قليلًا كان أو كثيرًا لقوله "إذا زاد أو نقص فليسجد سجدتين" رواه مسلم.
سجد
(1)
وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم
(2)
، وإن سبح به ثقتان
(3)
فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالمًا لا جاهلًا
(4)
أو ناسيًا ولا من فارقه
(5)
، وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه، ولا يشرع ليسيره سجود، ولا تبطل بيسير أكل أو شرب سهوا
(6)
، ولا نفل بيسير شرب عمدًا
(7)
. وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه
(1)
(سجد) لماروى ابن مسعود "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسًا، فلما انفتل قالوا: صليت خمسًا، فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم" رواه مسلم.
(2)
(وسلم) وإن لم يذكر حتى فرغ من الصلاة سجد عقب ذكره وتشهد وسلم وصحت صلاته، وبهذا قال الحسن وعطاء والزهرى والنخعي ومالك والشافعي وإسحق.
(3)
(ثقتان) وقال الشافعي: إن غلب على ظنه خطؤهما لم يعمل بقولهما، ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى أبي بكر وعمر في حديث ذى اليدين.
(4)
(لا جاهلًا) لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تابعوه في الخامسة في حديث ابن مسعود فلم تبطل صلاتهم، وتابعوه في السلام في حديث ذى اليدين.
(5)
(ولا من فارقه) لأنهم فارقوه لعذر أشبه من فارق إمامه إذا سبقه الحدث.
(6)
(أو شرب سهوًا) وهو قول عطاء والشافعي، لقوله عليه الصلاة والسلام "عفى لأمتي عن الخطأ والنسيان".
(7)
(عمدًا) لما روى أن ابن الزبير شرب في التطوع، ولأن مد التطوع وإطالته مستحبة فيحتاج معه إلى جرعة ماء لدفع العطش فسومح فيه كالجلوس.
كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل ولم يجب له سجود بل يشرع وإن سلم قبل إتمامها
عمدًا بطلت. وإن كان سهوًا ثم ذكر قريبًا أتمها وسجد
(1)
، فإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها
(2)
بطلت ككلامه في صلبها
(3)
، ولمصلحتها إن كان يسيرًا لم تبطل
(4)
وقهقهة
(1)
(أتمها وسجد) فإن لم يذكر حتى قام فعليه أن يجلس لينهض، لأن هذا الجلوس واجب في الصلاة ولم يأت به لها لأن في حديث أبى هريرة أنه سلم من ركعتين فتقدم فصلى ما ترك من صلاته ثم سلم ثم سجد للسهو، وفى حديث عمران أنه "سلم من ثلاث كعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام رجل بسيط اليدين فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله؟ فخرج مغضبًا فصلى الركعة التي ترك ثم سلم ثم سجد سجدتى السهو ثم سلم" رواه مسلم.
(2)
(لغير مصلحتها) كقوله يا غلام اسقنى ماء لقوله عليه الصلاة والسلام "إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الناس، انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن" رواه مسلم، وفيه رواية ثانية أن الصلاة لا تفسد في تلك الحال بحال، وهو مذهب مالك والشافعي، لأنه نوع من النسيان.
(3)
(ككلامه في صلبها) عمدًا، لما روي زيد بن أرقم قال، كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا صاحبه إلى جنبه، حتى نزلت {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، رواه مسلم، وعن ابن مسعود قال "كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيرد علينا، ثم سلمنا عليه فلم يرد وقال: إن في الصلاة لشغلا" متفق عليه مختصرًا.
(4)
(لم تبطل) لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وذا اليدين تكلموا وبنوا على صلاتهم، وهو مذهب الأوزاعي.
ككلام. وإن نفخ
(1)
أو انتحب من غير خشية الله تعالى أو تنحنح من غير حاجة
(2)
فبان حرفان بطلت.
(فصل) ومن ترك ركنًا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها وقبله يعود وجوبًا فيأتي به وبما بعده، وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة
(3)
وإن نسى التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائمًا، فإن استتم قائمًا كره رجوعه، وإن لم ينتصب لزمه الرجوع
(4)
، وإن
(1)
(وإن نفخ) واختار الشيخ أن النفخ ليس من الكلام، ولو بان حرفان فأكثر فلا تبطل به وهو رواية عن أحمد.
(2)
(من غير حاجة) وعنه أن النحنحة لا تبطل الصلاة مطلقًا بأن حرفان أو لا، واختاره الموفق، وروى عن علي قال "كان لي ساعة في السحر أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها فإن كان يصلي يتنحنح، فكان ذلك إذني" رواه الخلال.
(3)
(ركعة كاملة) ما لم يكن المتروك تشهدًا أخيرًا أو سلامًا فيأتي به ويسجد ويسلم.
(4)
(لزمه الرجوع) لما روى المغيرة بن شعبة عن النبي قال "إذا قام أحدكم في الركعتين فلم يستتم قائمًا فليجلس، فإذا استتم قائمًا فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو" رواه أبو داود وابن ماجة وبه قال الشافعي، وقال مالك إن فارقت إليتاه الأرض لم يرجع والأول أولى، ولا يلزمه الرجوع إن سبحوا به بعد قيامه ويلزمهم متابعته في القيام، ولو رجع للتشهد بعد شروعه في القراءة لم يتابعوه لأنه أخطأ تبطل بفعله هذا.
شرع في القراءة حرم الرجوع
(1)
وعليه السجود للكل
(2)
. ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، وإن شك في ترك ركن فكتركه، ولا يسجد لشكه في ترك واجب
(3)
أو زيادة. ولا سجود على مأموم إلا تبعًا لإِمامه
(4)
. وسجود السهو لما يبطل عمده واجب
(5)
. وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام
(1)
(حرم الرجوع) في قول أكثر أهل العلم، لأن القراءة كن مقصود فإن رجع عالمًا عمدًا بطلت صلاته، لا ناسيًا وجاهلًا، وإن فعله يعتقد جوازه لم تبطل.
(2)
(السجود للكل) لحديث المغيرة، ولما روى عبد الله بن بحينة "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، فقام من الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه فلما قضى صلاته وانتظر الناس تسليمه كبر فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم" متفق عليه.
(3)
(في ترك واجب) في أحد الوجهين، قاله ابن حامد: لأن الاصل عدم وجوبه فلا يجب بالشك، والثاني يلزمه السجود.
(4)
(تبعًا لإمامه) لما روى عن ابن عمر مرفوعا قال "ليس على من خلف الامام سهو، فإن سها إمامه فعليه وعلى من خلفه" رواه الدارقطني.
(5)
(واجب) لقوله عليه الصلاة والسلام "ثم ليسجد سجدتين" لأن الأمر للوجوب.