الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محاريب إسلامية عمل بها، ويستدل لجهما في السفر بالقطب والشمس والقمر ومنازلهما. وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا في جهة لم يتبع أحدهما الآخر ويتبع المقلد أوثقهما عنده. ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده. ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة، ويصلى بالثانى، ولا يقضى ما صلى بالأول
(1)
.
ومنها النية
(2)
فيجب أن ينوي عين صلاة معينة، ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإِعادة نيتهن.
(1)
(بالأول) لما روى عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال "كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل منا حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فنزلت {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} رواه الترمذي وحسنه.
(2)
(النية) وهي واجبة لا نعلم فيه خلافًا، وإن سبق لسانه إلى غير ما نواه لم تفسد صلاته.
وينوي مع التحريمة وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت، فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت
(1)
، وإن شك فيها استأنفها، وإن قلب منفرد فرضه نفلًا في وقته المتسع جاز
(2)
وإن انتقل
(1)
(بطلت) لأن النية عزم جازم، ولا يحصل ذلك مع التردد، فإن تلبس بها نية صحيحة ثم نوى قطعها والخروج منها بطلت، وهذا قول الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا تبطل بذلك.
(2)
(جاز) مثل أن يحرم منفردًا فيريد الصلاة في جماعة، ونص أحمد فيمن صلى كعة من فريضة منفردًا ثم حضر الإمام وأقيمت الصلاة يقطع صلاته ويدخل معهم، فيخرج منه قطع النافلة بحضور الجماعة بطريق الأولى.
بنية من فرض إلى فرض بطلا. ويجب نية الإِمامة والائتمام. وإن نوى المنفرد الائتمام لم تصح كنية إمامته فرضًا
(1)
، وإن انفرد مؤتم
(1)
(فرضًا) وعنه تصح إمامته، وقد ذكرتها في الزوائد واختيار العلماء فراجعه.
بلا عذر بطلت
(1)
وتبطل صلاة مأموم ببطلان
(1)
(بلا عذر) والأعذار التي يخرج لأجلها مثل المرض وخشية غلبة نعاس وفوت حاجته لتطويل إمامه، لما روى جابر قال "صلى معاذ بقومه فقرأ سورة البقرة، فتأخر رجل فصلى وحده فقيل له نافقت، قال: ما نافقت، ولكن لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال: أفتان أنت يا معاذ؟ مرتين" متفق عليه، ولم يأمر الرجل بالإعادة.
صلاة إمامه بلا استخلاف
(1)
وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتمًا صح
(2)
.
(1)
(بلا استخلاف) فإن استخلف فقال أبو بكر تبطل صلاتهم رواية واحدة، والصحيح أن له ذلك كفعل عمر.
(2)
(صح) لما روى سهل فقال ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بنى عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فخلص حتى وقف في الصف، فاستأخر أبو بكر حتى استوي في الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم ثم انصرف" متفق عليه.