المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب صلاة العيدين - شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب(1)الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك - وسنن الوضوء

- ‌باب فروض(3)الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان(2)والإِقامة

- ‌باب شروط(2)الصلاة

- ‌ومنها ستر العورة

- ‌ومنها اجتناب النجاسات

- ‌ومنها استقبال القبلة

- ‌ومنها النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة ثمانية

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(4)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح(5)والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل(5)والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام(1)أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف فيه عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب(4)والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(1)والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

الفصل: ‌باب صلاة العيدين

إلا من قدم صاحبًا له في موضع يحفظه له. وحرم

رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة

(1)

، ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبًا فهو أحق به، ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما

(2)

، ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه

(3)

ويجوز قبل الخطبة وبعدها.

‌باب صلاة العيدين

(4)

وهي فرض كفاية

(5)

إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام. ووقتها كصلاة الضحى.

وآخره الزوال، فإن

(1)

(ما لم تحضر الصلاة) لأن فيه إفتئاتًا على صاحبه، وربما أفضى إلى خصومة. والوجه الثاني يجوز رفعه والجلوس موضعه لأنه لا حرمة له، لأن السبق بالأبدان وهو الذي يحصل به لا بالأوطئة.

(2)

(يوجز فيهما) وبه قال الحسن وابن عيينة والشافعى وإسحق والثوري وابن المنذر، وقال شريح وابن سيرين والنخعى والثوري ومالك والليث وأبو حنيفة: يكره له أن يركع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي جاء يتخطى رقاب الناس "اجلس فقد أنيت وآذيت" ولنا ما روى جابر قال "وجاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال صليت يا فلان قال لا، قال قم فصل ركعتين" متفق عليه.

(3)

(أو لمن يكلمه) لما روى أنس قال "بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قام رجل فقال: يا رسول الله هلك الكراع والشاء، فادع الله أن يسقينا" وذكر الحديث متفق عليه.

وعن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت" متفق عليه.

(4)

(صلاة العيدين) لقوله تعالى {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2)} وكان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء يداومون عليها، وقال ابن عباس "شهدت صلاة الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر فكلهم يصليها قبل الخطبة" متفق عليه.

(5)

(فرض كفاية) في ظاهر المذهب، وإذا قام بها من يكفى سقط عن الباقين، وبه قال بعض أصحاب الشافعى وقيل سنة مؤكدة وهو قول مالك وأكثر أصحاب الشافعى، ولأنها لا يشرع لها أذان فلا تجب على الأعيان.

ص: 180

لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد

(1)

. وتسن في صحراء

(2)

، وتقديم صلاة الأضحى

(3)

وعكسه الفطر وأكله قبلها

(4)

وعكسه في الاضحى إن ضحى وتكره في الجامع بلا عذر. ويسن تبكير مأموم إليها ماشيًا بعد الصبح وتأخر إمام إلى وقت الصلاة

(5)

وعلى أحسن هيئة، إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه. ومن شرطها استيطان وعدد الجمعة، لا إذن الإمام. ويسن أن يرجع من طريق آخر ويصليها ركعتين قبل الخطبة يكبر في الأولى بعد الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستًا وفى الثانية قبل القراءة خمسًا يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول "الله اكبر كبيرًا، والحمد الله كثيرًا، وسبحان اللة بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليمًا كثيرًا" وإن أحب قال غير ذلك ثم يقرأ جهرًا في الأولى بعد الفاتحة يسبح وبالغاشية في الثانية، فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة

يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون، ويرغبهم في الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها والتكبيرات الزوائد

(1)

(صلوا من الغد) وحكى عن أبى حنيفة أنها لا تقضى، ولنا ما روى أبو عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم "أن ركبًا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشهدوا أنهم راوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا، فإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم" رواه أبو داود.

(2)

(وتسن في صحراء) وحكى عن الشافعى إن كان مسجد البلد واسعًا فالصلاة فيه أولى. ولنا أنه عليه الصلاة والسلام "كان يخرج إلى المصلى ويدع مسجده "وكذلك الخلفاء الراشدون بعده، فإن كان عذر من مطر أو نحوه صلى في المسجد، لما روى أبو هريرة قال "أصابنا مطر في يوم عيد فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، رواه أبو داود.

(3)

(وتقديم الأضحى) وهذا مذهب الشافعى، لما روى "أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم أن أخر الفطر وعجل الأضحى وذكر الناس" الحديث مرسل رواه الشافعى.

(4)

(وأكله قبلها إلى آخره) روي عن علي وابن عباس، وهو قول مالك والشافعى، لما روى أنس قال "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات" وفي لفظ "ويأكلهن وترا" رواه البخاري، وفي حديث"ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلى" رواه أحمد.

(5)

(إلى وقت الصلاة) لما روى أبو سعيد قال "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة" رواه مسلم.

ص: 181