الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مرتبًا
(1)
. ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة
(2)
.
ومنها ستر العورة
(3)
فيجب بما لا يصف بشرتها. وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة. وكل
(1)
(مرتبًا) نص عليه في مواضع، روى عن عمر ما يدل على وجوب الترتيب ونحوه عن الزهري والنخعى ومالك وأبى حنيفة وإسحق، وقال الشافعي لا يجب لأنه قضاء لفريضة فائتة، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم فاتته أربع صلوت فقضاهن مرتبات رواه أحمد والترمذي وقال "صلوا كما رأيتموني أصلي" وعن أبي جمعة بن سباع وله صحبة قال "إن النبي صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب صلى المغرب. فلما فرغ قال هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا لا يا رسول الله ما صليتها، فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر، ثم أعاد المغرب" ورواه أحمد. إذا ثبت هذا فإنه يجب الترتيب وإن كثرت. وقال مالك وأبو حنيفة لا يجب في أكثر من يوم وليلة لأن اعتباره فيما زاد يشق.
(2)
(الحاضرة) مثل أن يشرع في صلاة حاضرة فيذكر فائتة والوقت ضيق أو لم يكن في صلاة ولكن لم يبق من الوقت الحاضرة ما يتسع لهما فإنه يقدم الحاضرة. وعن أحمد أن الترتيب واجب بكل حال، وهو مذهب عطاء والزهري ومالك والليث والصحيح من المذهب الأول وهو قول سعيد بن المسيب والحسن والثوري وإسحق وأصحاب الرأي.
(3)
(ستر العورة) شرط لصحة الصلاة في قول أكثر أهل العلم قال ابن المنذر أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانًا وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي لقوله عليه الصلاة والسلام "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" وفي حديث سلمة بن الأكوع "أفأصلى في القميص الواحد؟ قال نعم وأزرره ولو بشوكة" رواهما ابن ماجة والترمذي وحسنه.
الحرة عورة إلا وجهها
(1)
. ويستحب صلاته في ثوبين، ويكفي ستر عورته في النفل ومع أحد عاتقيه في الفرض
(2)
. وصلاتها في درع وخمار وملحفة
(3)
. ويجزئ ستر عورتها. ومن انكشف بعض عورته وفحش، أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد لا من حبس في محل نجس
(4)
. ومن وجد كفاية عورته سترها، وإلا فالفرجين، فإن لم يكفهما فالدبر، وإن أعير سترة لزمه قبولها. ويصلى العاري قاعدًا بالإِيماء استحبابًا فيهما، ويكون إمامهم وسطهم
(5)
. ويصلى كل نوع وحده، فإن شق صلى الرجال واستدبرهم
(1)
(إلا وجهها) والكفين في إحدى الروايتين، وهو قول مالك والشافعي لما روى عن ابن عباس وعائشة في قوله {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قال الوجه والكفين وروى عنه أنهما من العورة وهذا اختيار الخرقي قال القاضي وهو ظاهر كلام أحمد لأنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "المرأة عورة" رواه الترمذي وحسنه وصححه وهذا عام في جميعها وما سوى الوجه والكفين فيجب ستره في الصلاة رواية واحدة وهو قول مالك والشافعى والأوزاعي وقال أبو حنيفة القدمان ليسا من العورة لأنهما يظهران عادة ويغسلان في الوضوء. ولنا الآية وما روت أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلى المرأة في درع وخمار؟ قال نعم إذا كان الدرع سابغًا يغطى قدميها. رواه أبو داود.
(2)
(في الفرض) اختاره ابن المنذر، وأكثر العلماء على خلافه لأنهما ليسا من العورة، ولنا ما الأول - روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "لا يصلى الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شئ" رواه مسلم.
(3)
(وملحفة) وذلك أنه أستر وأحسن، وقال أحمد اتفق عامتهم على الدرع والخمار وما زاد خير وأستر.
(4)
(في محل نجس) ويركع ويسجد إن كانت يابسة ويؤمئ برطبة ما يمكنه ويجلس على قدميه.
(5)
(ويكون إمامهم وسطهم) لقوله صلى الله عليه وسلم "صلاة الرجل في الجماعة تفضل على صلاته وحده بسبع وعشرين درجة" وهذا قول قتادة، وقال مالك والأوزاعي وأصحاب الرأي يصلون فرادى ويتباعد بعضهم من بعض.
النساء ثم عكسوا، فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى وإلا ابتدأ، ويكره في الصلاة السدل
(1)
واشتمال الصماء
(2)
، وتغطية وجهه
(3)
، واللثام على فمه وأنفه، وكف كمه
(4)
ولفه، وشد وسطه كزنار
(5)
(1)
(السدل) وهو أن يطرح على كتفيه ثوبًا ولا يرد طرفه الآخر على الكتف الأخرى، وهو قول ابن مسعود، وسئل الشيخ: هل له طرح القباء على الكتفين من غير أن يدخل يديه في أكمامه؟ فأجاب: لا بأس بذلك باتفاق الفقهاء وقد ذكروا جواز ذلك، قال: وليس هذا من السدل المكروه.
(2)
(واشتمال الصماء) بأن يضطبع بثوب ليس عليه غيره، والاضطباع أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، فإن كان تحته ثوب لم يكره، لما روى أبو هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن لبستين: اشتمال الصماء، وأن يحتبى الرجل بثوب ليس بينه وبين السماء شئ" أخرجه البخاري.
(3)
(وتغطية وجهه) لما روى أبو هريرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطى الرجل فاه" رواه أبو داود. ويكره تغطية أنفه قياسًا على الفم، روى عن ابن عمر.
(4)
(وكف كمه) عند السجود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ولا أكف شعرًا أو ثوبًا متفق عليه.
(5)
(كزنار) لما فيه من التشبه بأهل الكتاب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم فقال "لا تشتملوا اشتمال اليهود" رواه أبو داود، فأما شد الوسط بمئزر أو حبل أو نحوه مما لا يشبه الزنار فلا يكره، قال أحمد: لا بأس به، أليس قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال:"لا يصلي أحدكم إلا وهو محتزم" والزنار خيط تشد به النصارى أوساطهم.
وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره
(1)
، والتصوير واستعماله
(2)
. ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب
(3)
قبل
(1)
(في ثوب وغيره) لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برفع الإِزار، فإن فعله خيلاء فهو حرام لقوله عليه الصلاة والسلام "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه" متفق عليه، وعن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله جل ذكره في حل ولا حرام" رواه أبو داود.
(2)
(والتصوير واستعماله) اختاره أبو الخطاب لقوله عليه إلصلاة والسلام "لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب أو صورة" متفق عليه. والوجه الثاني لا يحرم قاله ابن عقيل لقوله عليه الصلاة والسلام في آخر الخبر "إلا رقما في ثوب" متفق عليه.
(3)
(أو مموه بذهب) لما روى أبو موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتى وأحل لإناثهم" أخرجه أبو داود والترمذي وصححه.
استحالته، وثياب حرير
(1)
وما هو أكثر ظهورًا على الذكور، لا إذا استويا، ولضرورة
(2)
أو حكة
(1)
(وثياب حرير) لما روى عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تلبسوا الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة" متفق عليه. وحديث حذيفة يأتى في الزوائذ.
(2)
(ولضرورة) لأنا أنسًا روى "أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل فرخص لهما في قميص الحرير" وفى رواية لما ذكره قال "فرأيته عليهما" متفق عليه.
أو مرض أو جرب حشوًا أو كان علمًا أربع أصابع فما دون
(1)
أو رقاعًا أو لبنة جيب وسجف فراء
(1)
(فما دون) لما روى عمر بن الخطاب قال "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة" رواه مسلم.