الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويدفع ثمنه
(1)
.
باب ديات الأعضاء ومنافعها
من أتلف ما في الإِنسان منه شيء واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه دية النفس
(2)
، وما فيه منه
(1)
(ويدفع ثمنه) لأن حق المجنى عليه لا يتعلق بغير رقبة الجاني.
(2)
(دية النفس) على التفصيل السابق لحديث عمرو بن حزم مرفوعًا وفي الذكر والأنف إذا عيب جدعا الدية وفي اللسان الدية، رواه أحمد والنسائي واللفظ له. وسئل الشيخ عن رجل ضرب رأس رجل فادعى المضروب أنه قد أذهب ضوء إحدى عينيه وجفف خياشيمه وأخرس لسانه من الضربة فقال: هذا المضروب يقام مستقبل الشمس فإن لم يطرف فهو صادق، ويشم الحراق فإن لم يؤثر عليه فهو صادق، ويغرز لسانه بإبرة فإن سال منه دم أسود فهو صادق اهـ.
شيئان كالعينين والأذنين والشفتين واللحيين وثدى المرأة
وثندؤتي الرجل واليدين والرجلين والإليتين والأنئيين وإسكتى المرأة ففيهما الدية، وفي أحدهما نصفها
(1)
، وفى المنخرين ثلثا الدية، وفى الحاجز بينهما ثلثها
(2)
وفى الأجفان الأربعة الدية
(3)
، وفى كل جفن ربعها، وفي أصابع اليدين كأصابع الرجلين
(1)
(نصفها) وهذه الجملة مذهب الشافعي ولا نعلم فيه خلافًا.
(2)
(ثلثها) هذا المذهب وبه قال إسحق وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي، وعنه في المنخرين الدية وفي الحاجز حكومة.
(3)
(الأربعة إلخ) هذا المذهب وعليه الأئمة.
وفى كل إصبع عشر الدية
(1)
وفى كل أنملة ثلث عشر الدية
(2)
، والإِبهام مفصلان، وفى كل مفصل نصف عشر الدية كدية السن
(3)
.
(فصل) وفى كل حاسة دية كاملة، وهي، السمع، والبصر، والشم، والذوق
(4)
وكذا
في الكلام
(1)
(عشر الدية) لحديث ابن عباس مرفوعًا "دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإِبل لكل أصبع" رواه الترمذي وصححه.
(2)
(ثلث عشر الدية) لأن في كل أصبع ثلاثة مفاصل.
(3)
(كدية السن) أي في كل سن خمس هذا المذهب، وقد روي عن عمر بن الخطاب وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وعروة وعطاء وطاوس والزهري ومالك والثوري والشافعي وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن لخبر عمرو بن حزم مرفوعًا "في السن خمس من الإِبل" رواه النسائي فيكون في جميعها مائة وستون بعيرًا لأنها اثنان وثلاثون سنًا.
(4)
(والذوق) لحديث "وفي السمع الدية" ولقضاء عمر في رجل ضرب رجلًا فاذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ديات، والرجل حي.
والعقل
(1)
، ومنفعة المشي والأكل والنكاح، وعدم استمساك البول والغائط
(2)
. وفى كل واحدة من الشعور الأربعة الدية
(3)
، وهي: شعر الرأس، واللحية، والحاجبين، وأهداب العينين
(4)
. فإن عاد
(1)
(والعقل إلخ) لا نعلم فيه خلافًا، وروي عن عمر وزيد، وفي كتاب عمرو بن حزم "وفي العقل الدية".
(2)
(والغائط) هذا المذهب وبه قال أبو حنيفة ولا نعلم فيه خلافًا، غير ابن أبي موسى ذكر رواية فيه ثلث الدية.
(3)
(الدية) هذا المذهب وبه قال أبو حنيفة والثوري، وممن أوجب في الحاجبين الدية سعيد بن المسيب وشريح والحسن، وروي عن علي وزيد بن ثابت، وعن أحمد في كل شعر من ذلك حكومة كالشارب وبه قال مالك والشافعي واختاره أبي المنذر لأنه اتلاف جمال من غير منفعة. ولنا أنه أذهب الجمال على الكمال فوجبت ديته كأذن الأصم وأنف الأخشم.
(4)
(وأهداب العينين) وفي حاجب نصفها وفي هدب ربعها.