الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ظالم
(1)
ما لزيد عندك شئ وله عنده وديعة بمكان فنوى غيره أو
بما الذي، أو حلف ما زيد هاهنا ونوى غير مكانه، أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئًا فخانته في وديعة ولم ينوها لم يحنث في الكل
(2)
.
باب الشك في الطلاق
(3)
(1)
(ظالم) مثل أن يستحلفه على شيء لو صدقه لظلمه أو ظلم غيره فهذا له تأويله، ويأتى حديث سويد. زوائد.
(2)
(في الكل) للتأويل المذكور، ولأن الخيانة ليست سرقة، فإن نوى بالسرقة الخيانة حنث.
(3)
(الشك في الطلاق) التردد في وجود لفظه وعدده أو شرطه.
من شك في طلاق أو شرطه لم يلزمه
(1)
، وإن شك في عدده فطلقة، وتباح له
(2)
، فإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق طلقت المنوية وإلا من قرعت
(3)
. كمن طلق
إحداهما بائنا وأنسيها
(4)
. وإن تبين أن المطلقة
(1)
(لم يلزمه) الطلاق لأنه شك طرأ على اليقين فلا يلزمه هذا المذهب وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي، قال الموفق والورع التزام الطلاق.
(2)
(وتباح له) المشكوك في طلاقها ثلاثًا لأن الأصل عدم التحريم.
(3)
(قرعت) لأنه لا سبيل إلى معرفة المطلقة منهما عينًا فشرعت القرعة لأنها طريق شرعي لإِخراج المجهول.
(4)
(وأنسيها) فيقرع بينهما ويجب نفقتهما إلى القرعة، وإن مات أقرع ورثته.
غير التي قرعت ردت إليه ما لم تتزوج
(1)
أو تكن القرعة بحاكم
(2)
. وإن قال إن كان هذا الطائر غرابًا ففلانة
(1)
(ما لم تتزوج) فلا ترد إليه لأنه لا يقبل قوله في إبطال حق غيره.
(2)
(القرعة بحاكم) لأن فرقته حكم، قلت إن أمكن إقامة البينة على ذلك وشهدت أن المطلقة غير المخرجة رت إليه وإن تزوجت أو حكم بالقرعة.
طالق،
وإن كان حمامًا ففلانة وجهل لم تطلقا
(1)
. وإن قال لزوجته وأجنبية اسمها هند
(2)
إحداكما أو هند طالق طلقت امرأته، وإن قال أردت الأجنبية لم يقبل حكمًا إلا بقرينة، وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت الزوجة وكذا عكسها
(3)
.
(1)
(لم تطلقا) لاحتمال كون الطائر ليس غرابًا ولا حمامًا.
(2)
(هند) واسم امرأته هند لأنه لا يملك طلاق غيرها.
(3)
(عكسها) لمن ظنها أجنبية جزم به في المنتهى، قال في شرحه: على الأصح، قال في المقنع: طلقت امرأته وهو المذهب لأنه واجهها بصريح الطلاق. زوائد.