الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فلا شيء عليهما
(1)
؛ وإن وجب لرقيق قود أو تعزير قذف فطلبه وإسقاطه إليه
(2)
فإن مات فلسيده.
باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
(3)
(1)
(فلا شيء عليهما) هذا المذهب، لأن الموكل محسن بالعفو وما على المحسنين من سبيل ولا على الوكيل لأنه لا تفريط منه وفيه وجه يضمن بناء على أن الوكيل ينعزل بعزل الموكل قبل علمه فعليه يرجع به على الموكل على الأصح لأنه غره، والأخرى لا يرجع به.
(2)
(إليه) لأنه مختص به والقصد منه التشفي وليس له إسقاط المال.
(3)
(فيما دورن النفس) والأصل فيه قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ - إلى قوله - وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} ".
من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجروح
(1)
، ومن لا فلا
(2)
. ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس
(3)
، وهو نوعان: أحدهما في (الطرف) فتؤخذ
العين والأنف والأذن والسن والجفن والشفة واليد والرجل والإِصبع والكف والمرفق والذكر والخصية والإِلية
(4)
والشفر
(5)
كل واحد
(1)
(والجروح) لما روى أنس بن مالك أن الربيع أخت أنس بن النضر عمة أنس بن مالك كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا فعرضوا الأرش فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلا القصاص فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فقال أنس بن النضر يا رسول الله اتكسر ثنية الربيع؟ والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس كتاب الله القصاص، فرضى القوم فعفوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره" متفق عليه.
(2)
(ومن لا فلا) كالمسلم بالكافر والحر بالعبد والأب بالولد فلا يقاد به في طرف ولا جرح لعدم المكافأة.
(3)
(القود في النفس) وهو العمد المحض.
(4)
(والإِلية) في أحد الوجهين وهو المذهب، وهو ظافر مذهب الشافعي، والثاني لا قصاص فيهما قال في الإِنصاف وهو الصواب واختاره القاضي.
(5)
(والشفر) بضم الشين، وهو المذهب وهو أحد اللحمين المحيطين بالرحم كإحاطة الشفتين بالفم.
من ذلك بمثله
(1)
، وللقصاص في الطرف شروط:(الأول) الأمن من الحيف بأن يكون القطع من مفصل، أو له حد
ينتهى إليه كمارن الأنف وهو ما لان منه. (الثاني) المماثلة في الاسم والموضع. فلا تؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين
(2)
ولا خنصر ببنصر ولا أصلى بزائد ولا عكسه، ولو تراضيا لم يجز
(3)
.
(1)
(بمثله) قال تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} .
(2)
(بيمين) لأن كل واحدة منهما تختص باسم فلا تؤخذ إحداهما بالأخرى وكذا ما انقسم إلى أعلى وأسفل كالجفنين والشفتين.
(3)
(لم يجز) وهذا بلا نزاع، لأن ما لا يجوز أخذه قصاصًا لا يجوز بتراضيهما، لأن الدماء لا تستباح بالإِباحة والبذل، وكذا لو بذلها ابتداء لم يحل له أخذها.
(الثالث) استواؤها في الصحة والكمال فلا تؤخذ صحيحة بشلا، ولا كاملة الأصابع بناقصة، ولا عين صحيحة بعائمة
(1)
، ويؤخذ عكسه ولا أرش
(2)
.
(1)
(بعائمة) وهي التي بياضها وسوادها صافيان غير أن صاحبها لا يبصر بها قاله الأزهري.
(2)
(ولا أرش) هذا المذهب اختاره أبو بكر والمصنف والشارح، لأن الأشل كالصحيح في الخلقة وإنما نقص في الصفة.
(فصل) النوع الثاني (الجراح)، فيقتص في كل جرح ينتهى إلى عظم، كالموضحة وجرح العضد والساق والفخذ والقدم
(1)
، ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح
(2)
غير كسر سن، إلا أن يكون أعظم من الموضحة - كالهاشمة
والمنقلة والمأمومة - فله أن يقتص موضحة، وله أرش الزائد
(3)
. وإذا قطع جماعة طرفًا أو جرحوا جرحًا يوجب القود
(4)
فعليهم القود
(5)
، وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها
(6)
وسراية القود مهدورة
(7)
، ولا يقتص من عضو وجرح قبل برئه
(8)
كما لا تطلب له دية
(9)
.
(1)
(والقدم) في قول أكثر أهل العلم وهو المنصوص عن الشافعي لقوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} .
(2)
(والجروح) كالجائفة لعدم أمن الحيف والزيادة.
(3)
(الزائد) فيأخذ بعد اقتصاصه من موضحة في هاشمة خمسًا من الإِبل وفي منقلة عشرًا وفي مأمومة ثمانية وعشرين وثلثًا ويعتبر قدر الجرح بالمساحة دون كثافة اللحم.
(4)
(يوجب القود) ولم تتميز أفعالهم كأن وضعوا حديده على يد وتحاملوا عليها حتى بانت.
(5)
(فعليهم القود) هذا المذهب وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور، وقال الحسن والزهري والثوري وأصحاب الرأي وابن المنذر: لا تقطع يدان بيد واحدة وهي الرواية الأخرى، ولنا ما روي أن شاهدين شهدا عند على على رجل بالسرقة فقطع يده ثم جاءا بآخر فقالا هذا هو السارق وأخطأنا في الأول فرد شهادتهما على الثاني وغرمهما دية الأول وقال: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما.
(6)
(فما دونها) لا خلاف في أنها مضمونة لأنها أثر جناية والجناية مضمونة فكذلك أثرها، ثم إن سرت إلى النفس وجب القصاص.
(7)
(مهدورة) وبهذا قال الحسن وابن سيرين ومالك والشافعي وإسحق وأبو يوسف وابن المنذر. روي عن أبي بكر وعمر وعلي.
(8)
(قبل برئه) هذا قول أكثر أهل العلم منهم النخعي وأبو حنيفة" ومالك وأبو ثور، وروي عن عطاء والحسن لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن رجلًا طعن رجلًا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفدني فقال حتى تبرأ، ثم جاء إليه فقال أفدني فأفاده، ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت، فقال لقد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك، ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه" رواه الدارقطني.
ولأن الجرح لا يؤري أيؤدي إلى القتل أو لا فيجب أن ينظر ليعلم ما حكمه.
(9)
(دية) قبل برئه لاحتمال السراية، فإن اقتص قبل فسرايتها هدر.