الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بأيمان الرجال من ورثة الدم، فيحلفون خمسين يمينًا، فإن نكل الورثة أو كانوا نساء حلف المدعى عليه خمسين يمينًا وبرئ
(1)
.
كتاب الحدود
لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل
(2)
ملتزم
(3)
عالم بالتحريم
(4)
، فيقيمه الإِمام أو نائبه
(5)
في غير
(1)
(وبرئ) إن رضى الورثة، وإلا فدى الإمام القتيل من بيت المال كميت في زحمة جمعة وطواف.
(2)
(عاقل) لحديث "رفع القلم عن ثلاثة" الحديث.
(3)
(ملتزم) أحكام المسلمين مسلمًا كان أو ذميًا، بخلاف الحربي والمستأمن.
(4)
(عالم بالتحريم) لقول عمر وعثمان وعلي: لا حد إلا على من علمه.
(5)
(أو نائبة) لأنه يفتقر إلى اجتهاد ولا يؤمن من استيفائه الحيف فوجب تفويضه إلى نائب الإمام؛ ولا يلزم حضور الإمام لأنه عليه الصلاة والسلام قال "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" وأمر برجم ماعز ولم يحفر، وأتى بسارق فقال اذهبوا به فاقطعوه.
مسجد
(1)
، ويضرب الرجل في الحد قائمًا بسوط لا جديد ولا
خلق
(2)
، ولا يمد ولا يربط ولا يجرد
(3)
بل يكون عليه قميص أو قميصان، ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد
(4)
، ويفرق الضرب
(1)
(في غير مسجد) وتحرم فيه لحديث حكيم بن حزام "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقاد في المسجد وأن تنشد فيه الأشعار وأن تقام فيه الحدود" رواه أبو داود.
(2)
(ولا خلق) بفتح الخاء لأن الجديد يجرحه والخلق لا يؤلمه.
(3)
(ولا يجرد) لقول ابن مسعود "ليس من ديننا مد ولا قيد ولا تجريد" وجلد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينقل عن أحد منهم مد ولا قيد ولا تجريد.
(4)
(الجلد) لأن المقصود تأديبه لا إهلاكه، ولا يرفع الضارب يده بحيث يبدو إبطه.
على بدنه
(1)
، ويتقى الرأس والوجه والفرج
والمقاتل، والمرأة كالرجل فيه إلا أنها تضرب جالسة
(2)
وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف، وأشد الجلد جلد الزنا ثم القذف ثم الشرب ثم التعزير
(3)
،
(1)
(على بدنه) لأن توالي الضرب على عضو واحد يؤدي إلى القتل، ويكثر منه في مواضع اللحم كالآليتين والفخذين.
(2)
(جالسة) وبه قال أبو حنيفة والشافعي ومالك، لقول علي: تضرب المرأة جالسة والرجل قائمًا.
(3)
(ثم التعزير) فذا المذهب لأن الله تعالى خص الزنا بمزيد تأكيد بقوله: {وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ} .