الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المال اشترط علمه وسائر شروط
البيع وإلا فلا
(1)
. وثياب الجمال للبائع، والعادة للمشترى
(2)
.
باب السلم
(3)
وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. ويصح
بألفاظ البيع والسلم
(1)
(وإلا فلا) إذا لم يقصد المال صح شرطه وإن كان مجهولًا نص عليه أحمد. وهو قول الشافعي وأبي ثور وسواء كان المال من جنس الثمن أو من غير جنسه لأنه دخل في المبيع غير مقصود.
(2)
(للمشتري) وقال ابن عمر: من باع وليدة زينتها بثياب فللذي اشتراها ما عليها إلا أن يشترطه الذي باعها، وبه قال الحسن والنخعي، ولنا الخبر المذكور.
(3)
(السلم) والأصل في جوازه قوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} ولما روى ابن عباس. أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلمون في الثمار السنتين والثلاث، فقال:"من أسلف في شئ فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم" متفق عليه: وأجمع أهل العلم على جوازه قاله ابن المنذر.
والسلف بشروط سبعة: (أحدها) انضباط صفاته بمكيل وموزون ومزروع، وأما المعدود المختلف كالفواكه والبقول والجلود والرءوس
(1)
والأواني
المختلفة الرءوس والأوساط
(2)
كالقماقم والأسطال
(1)
(والرءوس) هذا المذهب وبه قال أبو حنيفة لأن أكثره العظام وليس بموزون، بخلاف اللحم، وعنه يجوز وهو قول مالك والأوزاعي وأبى ثور كبقية اللحم.
(2)
(والأوساط) هذا المذهب لأن الصفة لا تأتى عليها، وفيه وجه آخر أنه يصح إذا ضبط بارتفاع حائطه ودور أسفله وأعلاه لأن التفاوت في ذلك يسير.
الضيقة الرءوس والجواهر والحامل من الحيوان وكل مغشوش وما يجمع أخلاطًا غير متميزة كالغالية والمعاجين فلا
يصح السلم فيه، ويصح في الحيوان
(1)
والثياب المنسوجة من نوعين وما خلطه غير مقصود كالجبن وخل التمر والسكنجبين ونحوها (الثاني) ذكر الجنس والنوع كل
وصف يختلف به الثمن ظاهرًا
(1)
(ويصح في الحيوان) لحديث رافع "أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرًا" رواه مسلم.
وحداثته وقدمه. ولا يصح شرط الأردأ أو الأجود بل جيد ورديء، فإن جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه (الثالث) ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم، وإن أسلم في المكيل وزنا أو في الموزون كيلا لم يصح
(1)
. (الرابع) ذكر أجل معلوم له. وقع في
الثمن.
(1)
(لم يصح) هذا المذهب لأنه مبيع يشترط معرفة قدره فلم يجز بيعه بغير ما هو مقدر به في الأصل.
فلا يصح حالًا
(1)
ولا إلى الحصاد والجذاذ
(2)
ولا إلى يوم
(3)
، إلا في شئ يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما
(4)
. (الخامس) أن يوجد غالبًا في محله
(5)
ومكان الوفاء لا وقت العقد، فإن تعذر أو بعضه
(1)
(حالًا) هذا المذهب وبه قال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة. وقال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر: يجوز حالًا، وهو رواية عن أحمد كبيوع الأعيان، وهذا اختيار الشيخ بشرط أن يكون المسلم فيه ملك المسلم إليه.
(2)
(والجذاذ) هذا المذهب لقول ابن عباس: لا تبايعوا إلى الحصاد والجذاذ ولا تبايعوا إلا إلى شهر معلوم لأن ذلك يختلف، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وابن المنذر. وقال مالك وابن أبي ليلى وأبو ثور: يصح.
(3)
(ولا إلى يوم) لأن المسلم إنما يكون لحاجة المفاليس الذين لهم ثمار أو زروع أو تجارات ينتظرون حصولها ولا يحصل في المدة اليسيرة.
(4)
(كخبز ولحم ونحوهما) وبه قال مالك، فإن الحاجة داعية إلى ذلك، فإن قبض البعض وتعذر الباقى رجع بقسطه من الثمن.
(5)
(في محله) بكسر الحاء: وقت حلوله غالبًا، سواء كان موجودًا حال العقد أو معدومًا.
فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه
(1)
. (السادس) أن يقبض الثمن تامًا معلومًا قدره
ووصفه قبل التفرق
(2)
وإن قبض البعض ثم افترقا بطل فيما عداه
(3)
. وإن أسلم في
جنس إلى
(1)
(أو عوضه) وبه قال الشافعي وإسحق وابن المنذر مثله إن كان مثليًا أو قيمته إن كان متقومًا.
(2)
(قبل التفرق) وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك: يجوز أن يتأخر قبضه يومين أو ثلاثة أو أكثر ما لم يكن ذلك شرطًا.
(3)
(بطل فيما عداه) على الصحيح من المذهب بناء على تفريق الصفقة.
أجلين أو عكسه صح إن بين كل جنس وثمنه
(1)
وقسط كل أجل
(2)
. (السابع) أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين. ويجب الوفاء موضع العقد
(3)
. ويصح شرطه في غيره
(4)
. وإن عقد ببر أو بحر شرطاه.
(1)
(إن بين كل جنس وثمنه) في المسئلة الثانية بأن يقول: أسلمتك دينارين، أحدهما في أردب قمح صفته كذا وأجله كذا، والثاني في أردبين شعيرًا صفته كذا والأجل كذا.
(2)
(وقسط كل أجل) في المسئلة الأولى أسلمتك دينارين أحدهما في أردب قمح إلى رجب والآخر في أردب وربع إلى شعبان، فإن لم يبين ما ذكر لم يصح فيهما لأن مقابل كل من الجنسين والأجلين مجهول.
(3)
(موضع العقد) لأن العقد يقتضى التسليم في مكانه.
(4)
(ويصح شرطه في غيره) لأنه بيع فصح شرط الإيفاء في غير مكانه كبيوع الأعيان.