المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

المال اشترط علمه وسائر شروط البيع وإلا فلا (1) . وثياب الجمال للبائع، - شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب(1)الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك - وسنن الوضوء

- ‌باب فروض(3)الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان(2)والإِقامة

- ‌باب شروط(2)الصلاة

- ‌ومنها ستر العورة

- ‌ومنها اجتناب النجاسات

- ‌ومنها استقبال القبلة

- ‌ومنها النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة ثمانية

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(4)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح(5)والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل(5)والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام(1)أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف فيه عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب(4)والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(1)والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

الفصل: المال اشترط علمه وسائر شروط البيع وإلا فلا (1) . وثياب الجمال للبائع،

المال اشترط علمه وسائر شروط

البيع وإلا فلا

(1)

. وثياب الجمال للبائع، والعادة للمشترى

(2)

.

‌باب السلم

(3)

وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. ويصح

بألفاظ البيع والسلم

(1)

(وإلا فلا) إذا لم يقصد المال صح شرطه وإن كان مجهولًا نص عليه أحمد. وهو قول الشافعي وأبي ثور وسواء كان المال من جنس الثمن أو من غير جنسه لأنه دخل في المبيع غير مقصود.

(2)

(للمشتري) وقال ابن عمر: من باع وليدة زينتها بثياب فللذي اشتراها ما عليها إلا أن يشترطه الذي باعها، وبه قال الحسن والنخعي، ولنا الخبر المذكور.

(3)

(السلم) والأصل في جوازه قوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} ولما روى ابن عباس. أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلمون في الثمار السنتين والثلاث، فقال:"من أسلف في شئ فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم" متفق عليه: وأجمع أهل العلم على جوازه قاله ابن المنذر.

ص: 406

والسلف بشروط سبعة: (أحدها) انضباط صفاته بمكيل وموزون ومزروع، وأما المعدود المختلف كالفواكه والبقول والجلود والرءوس

(1)

والأواني

المختلفة الرءوس والأوساط

(2)

كالقماقم والأسطال

(1)

(والرءوس) هذا المذهب وبه قال أبو حنيفة لأن أكثره العظام وليس بموزون، بخلاف اللحم، وعنه يجوز وهو قول مالك والأوزاعي وأبى ثور كبقية اللحم.

(2)

(والأوساط) هذا المذهب لأن الصفة لا تأتى عليها، وفيه وجه آخر أنه يصح إذا ضبط بارتفاع حائطه ودور أسفله وأعلاه لأن التفاوت في ذلك يسير.

ص: 407

الضيقة الرءوس والجواهر والحامل من الحيوان وكل مغشوش وما يجمع أخلاطًا غير متميزة كالغالية والمعاجين فلا

يصح السلم فيه، ويصح في الحيوان

(1)

والثياب المنسوجة من نوعين وما خلطه غير مقصود كالجبن وخل التمر والسكنجبين ونحوها (الثاني) ذكر الجنس والنوع كل

وصف يختلف به الثمن ظاهرًا

(1)

(ويصح في الحيوان) لحديث رافع "أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرًا" رواه مسلم.

ص: 408

وحداثته وقدمه. ولا يصح شرط الأردأ أو الأجود بل جيد ورديء، فإن جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه (الثالث) ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم، وإن أسلم في المكيل وزنا أو في الموزون كيلا لم يصح

(1)

. (الرابع) ذكر أجل معلوم له. وقع في

الثمن.

(1)

(لم يصح) هذا المذهب لأنه مبيع يشترط معرفة قدره فلم يجز بيعه بغير ما هو مقدر به في الأصل.

ص: 409

فلا يصح حالًا

(1)

ولا إلى الحصاد والجذاذ

(2)

ولا إلى يوم

(3)

، إلا في شئ يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما

(4)

. (الخامس) أن يوجد غالبًا في محله

(5)

ومكان الوفاء لا وقت العقد، فإن تعذر أو بعضه

(1)

(حالًا) هذا المذهب وبه قال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة. وقال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر: يجوز حالًا، وهو رواية عن أحمد كبيوع الأعيان، وهذا اختيار الشيخ بشرط أن يكون المسلم فيه ملك المسلم إليه.

(2)

(والجذاذ) هذا المذهب لقول ابن عباس: لا تبايعوا إلى الحصاد والجذاذ ولا تبايعوا إلا إلى شهر معلوم لأن ذلك يختلف، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وابن المنذر. وقال مالك وابن أبي ليلى وأبو ثور: يصح.

(3)

(ولا إلى يوم) لأن المسلم إنما يكون لحاجة المفاليس الذين لهم ثمار أو زروع أو تجارات ينتظرون حصولها ولا يحصل في المدة اليسيرة.

(4)

(كخبز ولحم ونحوهما) وبه قال مالك، فإن الحاجة داعية إلى ذلك، فإن قبض البعض وتعذر الباقى رجع بقسطه من الثمن.

(5)

(في محله) بكسر الحاء: وقت حلوله غالبًا، سواء كان موجودًا حال العقد أو معدومًا.

ص: 410

فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه

(1)

. (السادس) أن يقبض الثمن تامًا معلومًا قدره

ووصفه قبل التفرق

(2)

وإن قبض البعض ثم افترقا بطل فيما عداه

(3)

. وإن أسلم في

جنس إلى

(1)

(أو عوضه) وبه قال الشافعي وإسحق وابن المنذر مثله إن كان مثليًا أو قيمته إن كان متقومًا.

(2)

(قبل التفرق) وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك: يجوز أن يتأخر قبضه يومين أو ثلاثة أو أكثر ما لم يكن ذلك شرطًا.

(3)

(بطل فيما عداه) على الصحيح من المذهب بناء على تفريق الصفقة.

ص: 411

أجلين أو عكسه صح إن بين كل جنس وثمنه

(1)

وقسط كل أجل

(2)

. (السابع) أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين. ويجب الوفاء موضع العقد

(3)

. ويصح شرطه في غيره

(4)

. وإن عقد ببر أو بحر شرطاه.

(1)

(إن بين كل جنس وثمنه) في المسئلة الثانية بأن يقول: أسلمتك دينارين، أحدهما في أردب قمح صفته كذا وأجله كذا، والثاني في أردبين شعيرًا صفته كذا والأجل كذا.

(2)

(وقسط كل أجل) في المسئلة الأولى أسلمتك دينارين أحدهما في أردب قمح إلى رجب والآخر في أردب وربع إلى شعبان، فإن لم يبين ما ذكر لم يصح فيهما لأن مقابل كل من الجنسين والأجلين مجهول.

(3)

(موضع العقد) لأن العقد يقتضى التسليم في مكانه.

(4)

(ويصح شرطه في غيره) لأنه بيع فصح شرط الإيفاء في غير مكانه كبيوع الأعيان.

ص: 412