المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب صلاة التطوع - شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب(1)الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك - وسنن الوضوء

- ‌باب فروض(3)الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان(2)والإِقامة

- ‌باب شروط(2)الصلاة

- ‌ومنها ستر العورة

- ‌ومنها اجتناب النجاسات

- ‌ومنها استقبال القبلة

- ‌ومنها النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة ثمانية

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(4)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح(5)والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل(5)والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام(1)أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف فيه عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب(4)والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(1)والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

الفصل: ‌باب صلاة التطوع

فقط

(1)

. وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه

(2)

ومن سها مرارًا كفاه سجدتان

(3)

.

‌باب صلاة التطوع

(4)

(1)

(قبل السلام فقط) فلا تبطل بترك سجود ولا واجب محل أفضليته بعد السلام، لكن يأثم وهو ما إذا سلم قبل إتمامها لأنه خارج عنها فلم يؤثر.

(2)

(إن قرب زمنه) ولم يطل الفصل، وإن تكلم، وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور، وقال ابن سيرين: إذا صرف وجهه عن القبلة لم يبن ولم يسجد، ولنا ما روي ابن مسعود "أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام والكلام" رواه مسلم، وفى حديث ابن مسعود أيضًا "أنه عليه الصلاة والسلام صلى خمسًا بعد انصرافه عن القبلة".

(3)

(كفاه سجدتان) وهو قول أكثر أهل العلم منهم الثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأى، لقوله عليه الصلاة والسلام "إذا سها أحدكم فليسجد سجدتين".

(4)

(التطوع) لقوله عليه الصلاة والسلام "واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة" رواه ابن ماجة، ولأن فرضها آكد الفروض فكذا تطوعها.

ص: 135

آكدها كسوف ثم استسقاء

(1)

ثم تراويح ثم وتر

(2)

يفعل بين العشاء والفجر

(3)

. وأقله ركعة

(1)

(ثم استسقاء) لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بصلاة الكسوف في حديث ابن مسعود قال "فصلوا وادعوا حتى ينكشف" متفق عليه.

(2)

(وتر) هو سنة مؤكدة، قال أحمد: من ترك الوتر فهو رجل سوء، ولا ينبغي أن تقبل له شهادة، وروى أبو أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل" رواه أبو داود.

(3)

(بين العشاء والفجر) لما روى معاذ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "زادني ربي صلاة وهي الوتر، ووقتها ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر" رواه أحمد، وإن أخره حتى طلع الصبح احتمل أن يكون أداء لحديث أبي نضرة. زوائد.

ص: 136

أكثره إحدى عشرة مثنى مثنى، ويوتر بواحدة

(1)

. وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها

(2)

وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم ثم يصلى التاسعة ويتشهد ويسلم

(3)

. وأدنى الكمال ثلاث

(1)

(ويوتر بواحدة) لما روى عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى" متفق عليه.

(2)

(في آخرها) لما روي عبد الله بن قيس قال "قلت لعائشة بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر؟ قالت: يوتر بأربع وثلاث، وست وثلاث، وثمان وثلاث، وعشر وثلاث، ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من ثلاثة عشرة" رواه أبو داود.

(3)

(ويسلم) لما روت عائشة قالت "كنا نعد له سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه، فيتسوك ويتوضأ ويصلى تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليمًا يسمعنا، ثم يصلى ركعتين وهو قاعد، فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني، فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل ما صنع في الأولى.

فانطلقت إلى ابن عباس فحدثته بحديثها فقال: صدقت" رواه مسلم.

ص: 137

ركعات بسلامين

(1)

يقرأ في الأولى

بسبح وفى الثانية بالكافرون وفي الثالثة بالإِخلاص

(2)

ويقنت فيها بعد الركوع

(3)

ويقول

"اللهم اهدنى فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولنى فيمن توليت، وبارك لي

فيما أعطيت، وقنى شر ما قضيت، إنك تقضى ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من

(1)

(بسلامين) ولو لم يسلم بين الثلاث جاز لأنه ورد، وممن يسلم من كل ركعتين ابن عمر حتى يأمر ببعض حاجته، وهو مذهب مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة لا يفصل بسلام، واستدل بقول عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بأربع وثلاث" ولنا ما روت عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء والفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة" رواه مسلم.

(2)

(الإِخلاص) قل هو الله أحد، وقال الشافعي: يقرأ في الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين وهو قول مالك في الوتر، لحديث عائشة، ولنا حديث كعب قال "كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد" رواه أبو داود وابن ماجة.

(3)

(بعد الركوع) وبه قال الشافعي، وقال مالك وأبو حنيفة: قبل الركوع. ولنا ما روى أبو هريرة وأنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع" رواه مسلم ولمخالف له ضعيف.

ص: 138

عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك، لا نحصى ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ويمسح وجهه بيديه

(1)

ويكره قنوته في غير الوتر

(2)

إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون فيقنت الإِمام

في الفرائض. والتراويح

(1)

(ويمسح وجهه بيديه) في إحدى الروايتين، لقول عمر "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه" رواه الترمذي.

(2)

(في غير الوتر) وبه قال الثوري وأبو حنيفة، وروى عن ابن عباس وابن عمر وابن مسعود وأبي الدرداء، وقال مالك والشافعي: يسن القنوت في صلاة الصبح في جميع الأزمان، لأن أنسًا قال "ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا" ولأن عمر كان يقنت في الصبح بمحضر من الصحابة ولنا ما روى مسلم "أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرًا يدعو على حي من أحياء العرب ثم تركه".

ص: 139

عشرون ركعة

(1)

تفعل في جماعة

(2)

مع الوتر بعد العشاء في

رمضان

(3)

ويوتر المتهجد بعده فإن تبع إمامه شفعه بركعة

(4)

، ويكره التنفل بينهما لا التعقيب في جماعة

(5)

ثم (السنن الراتبة) ركعتان قبل الظهر

(6)

(1)

(عشرون ركعة) وبه قال الثوري وأبو حنيفة والشافعي، ولما جمع عمر الناس على أبي بن كعب كان يصلى بهم عشرين ركعة، وروى مالك بن يزيد بن رومان قال "كان الناس يقومون في زمن عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة" وعن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي أنه أمر رجلًا يصل بهم في رمضان عشرين ركعة، وهذا كالإجماع.

(2)

(في جماعة) وهي أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام "الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة" رواه أبو داود من حديث أبى ذر، وجمع النبي صلى الله عليه وسلم أهله وأصحابه.

(3)

(في رمضان) لما روى أبو هريرة قال "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه فيقول من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه".

(4)

(بركعة) قال أبو داود سمعت أحمد يقول: يعجبني أن يصلى مع الإمام ويوتر معه لقوله عليه الصلاة والسلام "الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له بقية ليلته" وكان أحمد يقوم مع الناس ويوتر معهم.

(5)

(في جماعة) لقول أنس "ما يرجعون إلا لخير يرجونه أو شر يحذرونه" وكان لا يرى به بأسًا.

(6)

(قبل الظهر) وقال الشافعي أربعًا، لما روت عائشة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى في بيته قبل الظهر أربعًا ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين" رواه مسلم، وفي حديث أم حبيبة "من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار" رواه الترمذي.

ص: 140

وركعتان بعدها

وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر

(1)

وهما آكدها

(2)

. ومن

(1)

(قبل الفجر) لما روى ابن عمر قال "حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات" الحديث في الزوائد.

(2)

(آكدها) لقول عائشة "لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدًا منه على ركعتى الفجر، متفق عليه.

ص: 141

فاته شئ منها من له قضاؤه

(1)

. و (صلاة الليل) أفضل من صلاة النهار

(2)

وأفضلها

ثلث الليل بعد نصفه

(3)

(1)

(سن له قضاؤه) لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بعضها، فروى عنه أنه قضى ركعتي الفجر مع الفجر حين نام عنها وقضى الركعتين اللتين بعد الظهر بعد العصر وقسنا الباقي عليه، وحديث أبى سعيد في الزوائد، قال مالك: يقضي إلى وقت الزوال ولا يقضي بعده.

(2)

(أفضل من صلاة النهار) قال أحمد: ليس بعد المكتوبة عندى أفضل من قيام الليل، وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أفضل الصلاة بعد الفرائض قيام الليل" رواه مسلم والترمذى.

(3)

(بعد نصفه) لما روى عمرو بن عنبسة قال "قلت يا رسول الله أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر، فصل ما شئت رواه أبو داود، وقال النبي صلى الله عليه وسلم "أفضل الصلاة صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوبم ثلثه وينام سدسه".

ص: 142

وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى

(1)

وإن تطوع في النهار بأربع

كالظهر فلا بأس. وأجر صلاة قاعد على نصف

(1)

(مثنى مثنى) وبه قال أبو يوسف ومحمد، وأجاز القاضي وأبو حنيفة أكثر، ولنا قوله عليه الصلاة والسلام "صلاة الليل مثنى مثنى" متفق عليه.

ص: 143

أجر صلاة قائم

(1)

. وتسن (صلاة الضحى)

(2)

وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان

(3)

، ووقتها من خروج وقت

(1)

(أجر صلاة قائم) لقوله "من صلى قائمًا فهو أفضل، ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم" متفق عليه، وقالت عائشة "أن النبي لم يمت حتى كان كنير صلاته وهو جالس" رواه مسلم والترمذى.

(2)

(صلاة الضحى) قال أبو هريرة "أوصانى خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام) وعن أبي الدراء نحوه متفق عليه، وفي حديث أبي ذر "يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة إلى، ويجزى من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى" رواه مسلم.

(3)

(أكثرها ثمان) لما روت أم هانئ "أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة وصلى ثمان ركعات، فلم أر صلاة قط أخف منها، غير أنه يتم الركوع والسجود" متفق عليه.

ص: 144

النهي إلى قبيل

الزوال

(1)

. و (سجود التلاوة) صلاة يسن للقارئ والمستمع

(2)

دون السامع

(3)

، وإن لم

(1)

(إلى قبيل الزوال) وأفضله إذا اشتد الحر، لما روى زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "صلاة الأوابين حين ترمض الفصال" رواه الترمذي، معناه أن تحمى الرمضاء - وهي الرمل - فتبرك الفصال من شدة الحر.

(2)

(والمستمع) وهو الذي يقصد الاستماع، لما روى ابن عمر قال "كان عليه الصلاة والسلام إذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه" رواه أبو داود.

(3)

(دون السامع) روى عن عثمان وابن عباس وعمران بن حصين. وبه قال مالك، وروى عن ابن عباس وعمران "ما جلسنا لها" وروى نحوه عن عثمان ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم.

ص: 145

يسجد القارئ لم يسجد، وهو أربع عشرة سجدة

(1)

في الحج منها اثنتان، ويكبر إذا سجد وإذا رفع

(2)

ويجلس ويسلم ولا يتشهد، ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر

وسجوده فيها، ويلزم المأموم متابعته

(1)

(أربع عشرة سجدة) ويدعو بما ورد قالت عائشة "كان يقول في سجود القرآن: سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته" قال الترمذي حسن صحيح.

(2)

(وإذا رفع) وبه قال الحسن والنخعي والشافعي وأصحاب الرأى، لما روى ابن عمر قال "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجود كبر وسجد وسجدنا معه" رواه أبو داود.

ص: 146

في غيرها. ويستحب (سجود الشكر) عند تجدد النعم واندفاع النقم

(1)

وتبطل به صلاة غير جاهل وناس،

(1)

(واندفاع النقم) وبهذا قال الشافعي وإسحق وأبو ثور وابن المنذر، وقال النخعي ومالك وأبو حنيفة يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أيامه الفتوح ولم ينقل أنه سجد، ولنا ما روى أبو بكرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدًا" رواه ابن المنذر، وسجد الصديق حين بشر بفتح اليمامة، وعلي حين وجد ذا الثدية.

ص: 147

و (أوقات النهي خمسة) خمسة من طلوع الفجر الثاني

(1)

إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى

ترتفع قيد

(1)

(الفجر الثاني) وبه قال سعيد بن المسيب وأصحاب الرأي وحميد بن عبد الرحمن، لما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس صلى الله عليه وسلم متفق عليه، وعن ابن عمر مرفوعًا "لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتي الفجر" رواه أحمد والترمذي، وهذا المشهور من المذهب والثانية بفعل الصلاة زوائد، وعن أبي سعيد مرفوعًا "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس صلى الله عليه وسلم رواه مسلم، وفي حديث عمرو بن عبسة "صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة" رواه مسلم.

ص: 148

رمح، وعند قيامها حتى تزول، ومن صلاة العصر

(1)

إلى غروبها، وإذا شرعت

فيه حتى يتم

(2)

. ويجوز قضاء الفرائض فيها

(3)

وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي الطواف

(4)

(1)

(ومن صلاة العصر) متعلق بفعلها، فمن لم يصل العصر أبيح له التنفل وإن صلى غيره، ومن صلى فليس له التنفل وإن صلى وحده، وقال ابن المنذر: رخصت طائفة في الصلاة بعد العصر، روى عن علي والزبير وابنه وتميم الدارى والنعمان بن بشير وأبي أيوب الأنصارى؛ وحكى عن أحمد أنه قال: لا نفعله ولا نعيب فاعله لقول عائشة "ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط" ولنا ما روى أبو نصرة الغفارى وهو خاص في محل النزاع، فروى عنها "أنه عليه الصلاة والسلام يصلي بعد العصر وينهي عنها" رواه أبو داود فيكون خاصًّا به.

(2)

(حتى يتم) لما روى ابن عباس قال "شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس" متفق عليه. وعن عقبة بن عامر قال "ثلاث ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب" وفى حديث عمرو بن عنبسة "أنه عليه الصلاة والسلام نهاه عن الصلاة عند طلوع الشمس وأنها تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ونهاه عن الصلاة عند استقلال الظل بالرمح فإنها حينئذ تسجر جهنم، ونهاه عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار" رواه مسلم.

(3)

(قضاء الفرائض فيها) روى عن علي وغير واحد من الصحابة. وبه قال النخعي ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحق وابن المنذر، لقوله عليه الصلاة والسلام "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها" متفق عليه. وفي حديث "إنما التفريط في اليقظة" رواه مسلم.

(4)

(ركعتي طواف) وممن طاف بعد الصبح والعصر وصلى ركعتين ابن عمر وابن الزبير وابن عباس والحسن والحسين، وفعله عروة بعد الصبح وهو قول الشافعي وأبي ثور، وقال أبو حنيفة ومالك لا يجوز لعموم أحاديث النهي، ولنا ما روى جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "أي بني مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار" رواه الترمذي وصححه.

ص: 149