المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب فروض(3)الوضوء وصفته - شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب(1)الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك - وسنن الوضوء

- ‌باب فروض(3)الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان(2)والإِقامة

- ‌باب شروط(2)الصلاة

- ‌ومنها ستر العورة

- ‌ومنها اجتناب النجاسات

- ‌ومنها استقبال القبلة

- ‌ومنها النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة ثمانية

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(4)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح(5)والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل(5)والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام(1)أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف فيه عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب(4)والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(1)والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

الفصل: ‌باب فروض(3)الوضوء وصفته

وأخذ ماء جديد للأذنين

(1)

والغسلة الثانية والثالثة"

(2)

.

‌باب فروض

(3)

الوضوء وصفته

فروضه ستة: غسل الوجه والفم والأنف منه. وغسل اليدين

(4)

. ومسح الرأس ومنه

الأذنان.

(1)

(ماء جديد للأذنين) قال أحمد: أنا استحب أن يأخذ لأذنيه ماء جديدًا. يروى ذلك عن ابن عمر، وهو قول مالك والشافعي. وقال ابن المنذر: ليس بمسنون، وحكاه أبو الخطاب رواية عن أحمد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "الأذنان من الرأس" وروت الربيع بنت معوّذ والمقداد بن معدى كرب "أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه مرة واحدة" رواه أبو داود.

(2)

(والثالثة) وذلك لما روى عن علي "أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثًا ثلاثًا" رواه أحمد والترمذي وقال: هذا أحسن شئ في الباب وأصح، وليس بواجب، لما روى ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة" رواه البخاري.

(3)

(فروض) الفرض لغة يقال لمعان: أصلها الحز والقطع. وشرعًا ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجه، ذكره في المبدع.

(4)

(وغسل اليدين) لا نعلم خلافًا بين العلماء في وجوب غسل الوجه واليدين وكذا مسح الرأس بالاجماع مع اختلاف في تعميمه ذكرته في الزوائد، وغسل الرجلين.

ص: 28

وغسل الرجلين والترتيب

(1)

والموالاة

(2)

، وهى أن لا يؤخر غسل عضو حتى

ينشف الذي قبله

(3)

.

(1)

(والترتيب) على ما ذكر الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" فلو توضأ منكسًا لم يحسب له، وهذا مذهب الشافعى وأبى ثور وأبى عبيد وإسحاق، وحكى أبو الخطاب عن أحمد رواية أخرى أنه غير واجب، وهو مذهب مالك والثورى وأصحاب الرأى واختاره إبن المنذر، وعن علي وابن مسعود بمعناه.

(2)

(والمولاة) وهي واجبة لأنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلًا يصلي وفى ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة رواه أبو داود، وهو قول الأوزاعي وقتادة وأحد قولي الشافعي، والرواية الثانية أنها غير واجبة، وهو قول النخعي والحسن والثورى وأصحاب الرأى، والقول الثانى للشافعي واختاره ابن المنذر، وعن عمر "أن رجلًا توضأ فترك موضع ظفر من قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك فرجع فتوضأ ثم صلى" رواه مسلم.

(3)

(حتى ينشف الذي قبله) بزمن معتدل أو قدره من غيره، ولا يضر إن جف لاشتغاله بسنة كتخليل وإسباغ وإزالة وسوسة أو وسخ، ويضره اشتغاله بتحصيل ماء إسراف أو نجاسة أو وسخ لغير طهارة.

ص: 29

والنية شرط

(1)

لطهارة الأحداث كلها

(2)

، فينوى رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها

(3)

. فإن

(1)

(والنية شرط) الشرط لغة العلامة، وصطلاحًا ما يلزم من عدمه العدم لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.

(2)

(الأحداث كلها) لحديث "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" متفق عليه، فلا يصح وضوء إلا بها.

(3)

(لا يباح إلا بها) كالصلاة والطواف ومس مصحف، لأن ذاك يستلزم رفع الحدث، فلو نوى طهارة وأطلق أو ليعلم غيره أو للتبرد لم يجزئه، وإن نوى صلاة معينة لا غيرها ارتفع وصلى ما شاء.

ص: 30

نوى ما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديدًا مسنونًا

ناسيًا حدثه ارتفع، وإن نوى غسلًا مسنونًا أجزأ عن واجب وكذا عكسه

(1)

. وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءًا أو غسلًا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها

(2)

. ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية. وتسن عند أول مسنوناتها

إن

(1)

(وكذا عكسه) أن نوى مسنونًا كغسل جمعة أجزأ عن واجب، وإن نوى واجبًا كغسل جنابة أجزأ عن مسنون، وإن نواهما حصلا، والأفضل أن يغتسل لكل غسلًا.

(2)

(ارتفع سائرها) لأن الأحداث تتداخل، فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل، هذا المذهب. والوجه الثاني: لا يرتفع إلا ما نواه قاله أبو بكر ورجحه المجد في غسل الجنابة والحيض، وإن نوى أن لا يرتفع غير ما نواه لم يرتفع.

ص: 31

وجد قبل واجب، واستصحاب ذكرها في جميعها. ويجب استصحاب حكمها

(1)

.

(1)

(استصحاب حكمها) وقعناه أن ينوي الطهر في أولها ثم لا ينوي قطعها، فإن غربت عن خاطره أو ذهل عنها لم يؤثر ذلك.

ص: 32

وصفة الوضوء

أن ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثلاثًا

(1)

ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه

من منابت شعر

(1)

(يغسل كفيه ثلاثًا) ولو تيقن طهارتها، لأن عثمان وعليًا وعبد الله بن زيد وصفو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا أنه غسل كفيه ثلاثًا لأنهما آلة تنقل الماء إلى الأعضاء، ففي غسلهما احتياط لجميع الوضوء.

ص: 33

الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولًا، ومن الأذن إلى الأذن

عرضًا، وما فيه من شعر خفيف والظاهر من الكثيف مع ما استرسل منه، ثم يديه

مع المرفقين

(1)

.

(1)

(مع المرفقين) ثلاثًا، ويجب إدخال المرفقين في الغسل في قول أكثر أهل العلم، منهم عطاء والشافعى وإسحق وأصحاب الرأى. وقال سليمان بن على: المغيا لا يدخل في الغاية إلا ثلاث: غسل الوجه واليدين إلى المرفقين والأرجل إلى الكعبين، ويجب إدخال المرفقين والكعبين في الغسل، والتكبير المقيد يدخل فيه عصر أيام التشريق، لما روى جابر قال "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه" أخرجه الدارقطني.

ص: 34

ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة ثم يغسل رجليه مع

الكعبين

(1)

(1)

(مع الكعبين) وبه قال أكثر أهل الحلم. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين، وعن عبد الله بن زيد وعثمان أنهما وصحفا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فقالا "فغسل قدميه" وفى حديث عثمان "ثم غسل كلتا رجليه ثلاثًا" متفق عليه، وعن ابن عمر "إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قومًا يتوضئون وأعقابهم تلوح فقال: ويل للأعقاب من النار" رواه مسلم.

ص: 35

ويغسل الأقطع بقية المفروض فإن قطع من المففصل غسل رأس العضد

منه، ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد

(1)

(1)

(ويقول ما ورد) لما روى عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ - أو فيسبغ - الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا - عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء" رواه مسلم، ورواه الترمذي وزاد "اللهم اجعلنى من التوابين واجعلني من المتطهرين" وعن أبى سعيد الخدري قال "من توضأ ففرغ من وضوئه وقال: سبحانك اللهم، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، طبع عليها بطابع ثم رفعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة". رواه النسائي.

ص: 36

وتباح معونته

(1)

(1)

(وتباح معونته) كتقريب ماء الوضوء والغسل إليه أو وصبه عليه، لما روى المغيرة بن شعبة أنه أفرغ على النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه، رواه مسلم، وعن صفوان بن عسال قال "صببت على النبي (1) في الحضر والسفر" رواه ابن ماجة.

ص: 37