الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الوقف
(1)
وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة
(2)
، ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه
(3)
كمن
جعل أرضه
(1)
(الوقف) روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" رواه الترمذي وصححه، وروى مسلم قال "تصدق أبو بكر بداره على ولده، وعمر بربعه عند المروة على ولده، وعثمان برومة، وتصدق علي بأرضه بينبع، وتصدق الزبير بداره بمكة وداره بمصر على ولده وأمواله بالمدينة على ولده، وتصدق سعد بداره بالمدينة وداره بمصر على ولده وعمرو بن العاص بالوهط وداره بمكة على ولده، وحكيم بن حزام بداره بمكة والمدينة على ولده، فذلك كله إلى اليوم" وهذا إجماع منهم فإنه اشتهر ولم ينكره أحد فكان إجماعًا.
(2)
(وتسييل المنفعة) لقوله عليه الصلاة والسلام لعمر "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها" الحديث، قال الترمذي: العمل على هذا الحديث عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
(3)
(وبالفعل الدال عليه) هذا المذهب وبه قال أبو حنيفة، لأن العرف جار بذلك. والثانية لا يصح إلا بالقول وبه قال الشافعي.
مسجدًا وأذن الناس في الصلاة فيه أو مقبرة وأذن في الدفن فيها وصريحه "وقفت، وحبست وسبلت
(1)
(1)
(وسبلت) فمتى أتى بصفة منها صار وقفًا، لأن هذه الألفاظ ثبت لها عرف الاستعمال في الوقف.
" وكنايته "تصدقت، وحرمت، وأبدت"
فتشترط النية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة
(1)
أو حكم
(1)
(أحد الألفاظ الخمسة) الباقية من الصريح والكناية كصدقة موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة.
الوقف
(1)
،
ويشترط فيه المنفعة دائمًا من عين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما
(2)
،
وأن يكون
(1)
(أو حكم الوقف) كتصدقت بكذا لا يباع ولا يورث.
(2)
(وحيوان ونحوهما) هذا المذهب وبه قال الشافعي، لما روي عن أم معقل أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أبا معقل جعل ناضحه في سبيل الله، وإني أريد الحج، أفأركبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اركبيه، فإن الحج والعمرة من سبيل الله.
على بر كالمساجد والقناطر والمساكين والأقارب من مسلم وذمي
(1)
، غير
حربي كنيسة ونسخ التوراة
(1)
(من مسلم وذمى) لأنهم تجوز الصدقة عليهم، لقوله تعالى:{لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ} الآية.
والإنجيل كتب زندقة
(1)
، وكذا الوصية والوقف على
نفسه
(2)
، ويشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون
(1)
(وكتب الزندقة) لأنه معصية، وقد "غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى مع عمر شيئًا استكتبه من التوارة وقال. أفى شك أنت" الحديث.
(2)
(على نفسه) هذا المذهب وبه قال الشافعي، لأن الوقف تمليك للرقبة أو للمنفعة ولا يجوز أن يملك نفسه من نفسه. زوائد.
على معين يملك
(1)
لا ملك
وحيوان وقبر وحمل
(2)
، لا قبوله ولا إخراجه عن يده
(3)
.
(1)
(على معين يملك) هذا المذهب، لأن الوقف تمليك فلا يصح على مجهول كرجل ونحوه.
(2)
(وحمل) أصالة كأن يقول: على ما في بطن هذه المرأة، واختار الشيخ صحته أصالة وهو قول ابن عقيل، ويدخل الحمل تبعًا كوقفت على أولادي وفيهم حمل فيشمله، لكن لا يستحق شيئًا حتى يوضع وأفتى الشيخ باستحقاقه.
(3)
(ولا إخراجه عن يده) لأنه إزالة ملك يمنع البيع فلا يعتبر فيه ذلك كالعتق.
(فصل) ويجب العمل بشرط الواقف
(1)
في جمع
(2)
وتقديم
(3)
وضد ذلك
(4)
واعتبار
وصف وعدمه
(5)
(1)
(بشرط الواقف) لأن عمر وقف وقفًا وشرط فيه، ولو لم يجب اعتبار شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة.
(2)
(في جمع) بأن يقول: على أولاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه.
(3)
(وتقديم) بأن يقول: على أولاده مثلًا يقدم الأفقه والأدين أو المريض ونحوه.
(4)
(وضد ذلك) فضد الجمع الأفراد بأن يقول: على ولده زيد ثم أولاده، وضد التقديم التأخير بأن يقول على ولد فلان بعد بنى فلان.
(5)
(واعتبار وصف وعدمه) بأن يقف على أولاده الفقهاء فتختص بهم، أو يطلق فيعمهم وغيرهم.
وترتيب
(1)
ونظر
(2)
وغير ذلك. فإن أطلق ولم يشترط استوى الغني
والذكر وضدهما، والنظر للموقوف عليه
(3)
وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على
المساكين فهو لولده الذكور والإناث بالسوية
(4)
ثم ولد بنيه
(1)
(وترتيب) بأن يقول: على أولادي ثم أولادهم ثم أولادهم.
(2)
(ونظر) بأن يقول: الناظر فلان، فإن مات ففلان، لأن عمر جعل وقفه إلى حفصة تليه ما عاشت ثم يليه ذوو الرأي من أهلها.
(3)
(والنظر للموقوف عليه) لأنه ملكه وغلته له إذا لم يشترط النظر لأحد، أو شرط لإنسان فمات، فإن كان واحدًا استقبل به مطلقًا، وإن كانوا جماعة فهو بينهم على قدر حصصهم، وإن كان صغيرًا قام وليه مقامه.
(4)
(بالسوية) لأنه شراء بينهم، وإطلاقها يقتضى التسوية كما لو أقر لهم بشئ.
دون بناته
(1)
، كما لو قال
على ولد ولده وذريته لصلبه
(2)
. ولو قال علي بنيه أو بني فلان اختص
(1)
(دون بناته) هذا المذهب فلا يدخل ولد البنات في الوقف على الأولاد إلا بنص أو قرينة لعدم دخولهم في قوله تعالى {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} .
(2)
{وذريته لصلبه} فيدخل ولد البنين وجدوا حالة الوقف أولا دون ولد البنات إلا بنص أو قرينة لأن ولد البنات منسوبون إلى آبائهم دون أمهاتهم، والعطف بثم للترتيب فلا يستحق البطن الثاني شيئًا حتى ينقرض الأول، والعطف بالواو للتشريك.
بذكورهم
(1)
إلا
أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء
(2)
دون أولادهن من غيرهم
(3)
، والقرابة وأهل
(1)
(اختص بذكورهم) عند الجمهور، وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي لأن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة لقوله تعالى:{أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ} .
(2)
(فيدخل فيه النساء) لأن اسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها، قال تعالى:{يَابَنِي آدَمَ} يريد الجميع.
(3)
(دون أولادهن من غيرهم) لأنهم لا ينسبون إلى القبيلة الموقوف عليها بل إلى غيرهم.
بيته
وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه
(1)
. وإن وجدت قرينة تقتضي
(1)
(وجد أبيه) هذا المذهب لأن الله تعالى قال: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى} يعنى قربى النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أولاده وأولاد عبد المطلب وأولاد هاشم ذكرهم وأنثاهم ولم يعط من هو أبعد منهم كبنى عبد شمس وبنى نوفل شيئًا.
إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها، وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم
وجب تعميمهم والتساوي، وإلا
جاز التفضيل
(1)
(1)
(جاز التفضيل) لبعضهم على بعض لأنه إذا جاز حرمانه جاز تفضيل غيره عليه.
والاقتصار على أحدهم
(1)
.
(1)
(على أحدهم) لأن مقصود الوقف بذلك الجنس وذلك يحصل بالدفع إلى واحد منهم.
(فصل) والوقف عقد لازم
(1)
لا يجوز فسخه ولا يباع، إلا أن تتعطل
(2)
منافعه
ويصرف ثمنه
(1)
(عقد لازم) هذا المذهب وبه قال أكثر أهل العلم، لأنه تبرع يمنع البيع والهبة والميراث فلزم بمجرده كالعتق.
(2)
(إلا أن تتعطل منافعه) لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمر "لا يباع ولا يبتاع ولا يورث" وجوز الشيخ ذلك لمصلحة وقال: هو قياس الهدى. وهو من المفردات. زوائد.
في مثله
(1)
، ولو أنه مسجد
(1)
(في مثله) لأنه أقرب إلى غرض الواقف.