الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الأيمان
واليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث هي اليمين بالله
(1)
، أو صفة من
صفاته
(2)
، أو بالقرآن أو
(1)
(اليمين بالله) الذي لا يسمى به غيره كالله والقديم الأزلي والأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، وخالق الخلق ورب العالمين والرحمن، وفيه وجه أنه ملحق بالنوع بعد كالرحيم جزم به في المقنع، فهذا القسم يمين بكل حال.
(2)
(من صفاته) كوجه الله وعظمته وكبريائه وجلاله وعزته وعهده وإرادته ونحو ذلك وبه يقول الشافعي وأصحاب الرأي.
بالمصحف. والحلف بغير الله محرم
(1)
، ولا تجب به كفارة. و (يشترط) لوجوب الكفارة ثلاثة شروط:(الأول) أن تكون اليمين منعقدة، وهي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن
(2)
فإن حلف على أمر ماض كاذبًا عالمًا فهي الغموس
(3)
و"لغو اليمين" الذي يجري على لسانه بغير قصد كقوله "لا والله"
(1)
(محرم) لما روى عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت" متفق عليه.
(2)
(ممكن) وهي التي فيها البر والحنث بقول يقصد به الحث على فعل الممكن نحو والله لأقومن أو ليقومن زيد. إذا ثبت هذا نظرنا في يمينه فإن كانت على ترك شيء ففعله حنث ووجبت الكفارة، وإن كانت على فعل شيء فلم يفعله وكانت يمينه مؤقتة بلفظ أو نية أو قرينة ففات الوقت حنث، وإن كانت مطلقة لم يحنث إلا بفوات وقت الإمكان.
(3)
(الغموس) لأنها تغمس صاحبها بالإثم في النار، ووليست منعقدة ولا كفارة فيها في ظاهر المذهب نقله الجماعة عن أحمد وهم قول أكثر أهل العلم منهم ابن مسعود وسعيد بن المسيب والحسن ومالك والأوزاعي والثوري والليث وأبو عبيد وأصحاب الحديث، قال ابن مسعود: كنا نعد اليمين التي لا كفارة لها اليمن الغموس وعن سعيد بن المسيب قال: هي من الكبائر وهي أعظم من أن تكفر. وعن أحمد فيها الكفارة وروي ذلك عن عطاء والزهري والحكم وهو قول الشافعي، لأنها وجدت منه اليمين بالله والمخالفة مع القصد فلزمته الكفارة ولنا أنها يمين غير منعقدة فلا توجب الكفارة كاللغو. وذلك أنها كبيرة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"ومن الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس" رواه البخاري.
و"بلى
والله"
(1)
وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه، فلا كفارة في الجميع
(2)
(الثاني) أن يحلف مختارًا، فإن حلف مكرهًا لم تنعقد يمينه
(3)
. (الثالث) الحنث
في يمينه، بأن يفعل ما حلف على
(1)
(والله) لحديث عائشة مرفوعًا "اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته لا والله وبلى والله" رواه أبو داود وروى موقوفًا.
(2)
(في الجميع) لقوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} وهذا منه روي هذا عن ابن عباس أبي هريرة وأبي مالك وزنارة بن أوفى والنخعي ومالك وأبي حنيفة والثوري، أكثر أهل العلم على أن لغو اليمين لا كفارة فيه.
(3)
(لم تنعقد يمينه) وبه قال مالك والشافعي لقوله عليه السلام: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" وعن أبي أمامة ووائلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "ليس على مقهور يمين".
تركه أو يترك ما حلف على فعله مختارًا ذاكرًا، فإن فعل مكرهًا أو ناسيًا فلا كفارة. ومن قال في يمين مكفرة "إن شاء الله" لم يحنث
(1)
و (يسن) الحنث في اليمين إذا كان خيرًا
(2)
، ومن حرم حلالًا سوى
زوجته - من أمة أو طعام أو لباس أو غيره - لم يحرم، وتلزمه كفارة يمين إن فعله
(3)
.
(1)
(لم يحنث) هذا المذهب لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث فعل أو ترك" رواه أبو داود.
(2)
(خيرًا) لقوله عليه السلام: "إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير كفرت عن يمينى" أخرجه البخاري.
(3)
(فعله) إذا قال الطعام حرام على فهو كالحالف على تركه، وعن الضحاك أن أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا الحرام يمين قال تعالى:{لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} ثم قال: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} لأن سبب نزولها أنه عليه الصلاة والسلام قال: "لن أعود إلى شرب العسل" متفق عليه.