المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الأيمان واليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث هي اليمين - شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب(1)الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك - وسنن الوضوء

- ‌باب فروض(3)الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان(2)والإِقامة

- ‌باب شروط(2)الصلاة

- ‌ومنها ستر العورة

- ‌ومنها اجتناب النجاسات

- ‌ومنها استقبال القبلة

- ‌ومنها النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة ثمانية

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(4)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح(5)والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل(5)والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام(1)أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف فيه عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب(4)والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(1)والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

الفصل: ‌ ‌كتاب الأيمان واليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث هي اليمين

‌كتاب الأيمان

واليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث هي اليمين بالله

(1)

، أو صفة من

صفاته

(2)

، أو بالقرآن أو

(1)

(اليمين بالله) الذي لا يسمى به غيره كالله والقديم الأزلي والأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، وخالق الخلق ورب العالمين والرحمن، وفيه وجه أنه ملحق بالنوع بعد كالرحيم جزم به في المقنع، فهذا القسم يمين بكل حال.

(2)

(من صفاته) كوجه الله وعظمته وكبريائه وجلاله وعزته وعهده وإرادته ونحو ذلك وبه يقول الشافعي وأصحاب الرأي.

ص: 867

بالمصحف. والحلف بغير الله محرم

(1)

، ولا تجب به كفارة. و (يشترط) لوجوب الكفارة ثلاثة شروط:(الأول) أن تكون اليمين منعقدة، وهي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن

(2)

فإن حلف على أمر ماض كاذبًا عالمًا فهي الغموس

(3)

و"لغو اليمين" الذي يجري على لسانه بغير قصد كقوله "لا والله"

(1)

(محرم) لما روى عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت" متفق عليه.

(2)

(ممكن) وهي التي فيها البر والحنث بقول يقصد به الحث على فعل الممكن نحو والله لأقومن أو ليقومن زيد. إذا ثبت هذا نظرنا في يمينه فإن كانت على ترك شيء ففعله حنث ووجبت الكفارة، وإن كانت على فعل شيء فلم يفعله وكانت يمينه مؤقتة بلفظ أو نية أو قرينة ففات الوقت حنث، وإن كانت مطلقة لم يحنث إلا بفوات وقت الإمكان.

(3)

(الغموس) لأنها تغمس صاحبها بالإثم في النار، ووليست منعقدة ولا كفارة فيها في ظاهر المذهب نقله الجماعة عن أحمد وهم قول أكثر أهل العلم منهم ابن مسعود وسعيد بن المسيب والحسن ومالك والأوزاعي والثوري والليث وأبو عبيد وأصحاب الحديث، قال ابن مسعود: كنا نعد اليمين التي لا كفارة لها اليمن الغموس وعن سعيد بن المسيب قال: هي من الكبائر وهي أعظم من أن تكفر. وعن أحمد فيها الكفارة وروي ذلك عن عطاء والزهري والحكم وهو قول الشافعي، لأنها وجدت منه اليمين بالله والمخالفة مع القصد فلزمته الكفارة ولنا أنها يمين غير منعقدة فلا توجب الكفارة كاللغو. وذلك أنها كبيرة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"ومن الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس" رواه البخاري.

ص: 868

و"بلى

والله"

(1)

وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه، فلا كفارة في الجميع

(2)

(الثاني) أن يحلف مختارًا، فإن حلف مكرهًا لم تنعقد يمينه

(3)

. (الثالث) الحنث

في يمينه، بأن يفعل ما حلف على

(1)

(والله) لحديث عائشة مرفوعًا "اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته لا والله وبلى والله" رواه أبو داود وروى موقوفًا.

(2)

(في الجميع) لقوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} وهذا منه روي هذا عن ابن عباس أبي هريرة وأبي مالك وزنارة بن أوفى والنخعي ومالك وأبي حنيفة والثوري، أكثر أهل العلم على أن لغو اليمين لا كفارة فيه.

(3)

(لم تنعقد يمينه) وبه قال مالك والشافعي لقوله عليه السلام: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" وعن أبي أمامة ووائلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "ليس على مقهور يمين".

ص: 869

تركه أو يترك ما حلف على فعله مختارًا ذاكرًا، فإن فعل مكرهًا أو ناسيًا فلا كفارة. ومن قال في يمين مكفرة "إن شاء الله" لم يحنث

(1)

و (يسن) الحنث في اليمين إذا كان خيرًا

(2)

، ومن حرم حلالًا سوى

زوجته - من أمة أو طعام أو لباس أو غيره - لم يحرم، وتلزمه كفارة يمين إن فعله

(3)

.

(1)

(لم يحنث) هذا المذهب لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث فعل أو ترك" رواه أبو داود.

(2)

(خيرًا) لقوله عليه السلام: "إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير كفرت عن يمينى" أخرجه البخاري.

(3)

(فعله) إذا قال الطعام حرام على فهو كالحالف على تركه، وعن الضحاك أن أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا الحرام يمين قال تعالى:{لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} ثم قال: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} لأن سبب نزولها أنه عليه الصلاة والسلام قال: "لن أعود إلى شرب العسل" متفق عليه.

ص: 870