المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب النكاح (1) وهو سنة (2) ، وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل - شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب(1)الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك - وسنن الوضوء

- ‌باب فروض(3)الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان(2)والإِقامة

- ‌باب شروط(2)الصلاة

- ‌ومنها ستر العورة

- ‌ومنها اجتناب النجاسات

- ‌ومنها استقبال القبلة

- ‌ومنها النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة ثمانية

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(4)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح(5)والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل(5)والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام(1)أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف فيه عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب(4)والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(1)والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

الفصل: ‌ ‌كتاب النكاح (1) وهو سنة (2) ، وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل

‌كتاب النكاح

(1)

وهو سنة

(2)

، وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادات

(3)

. و (يجب) على من

يخاف زنا بتركه

(4)

(1)

(النكاح) قال ابن جني عن أبى علي الفارسى: فرقت العرب فرقًا لطفًا يعرف به موضع العقد من الوطء، فإذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلان أرادوا تزوجها وعقد عليها، وإذا قالوا نكح امرأته لم يريدوا إلا المجامعة.

(2)

(وهو سنة) لذي شهوة لا يخاف زنًا من رجل وامرأة لقوله عليه الصلاة والسلام: "يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" رواه الجماعة.

(3)

(أفضل من نوافل العبادات) لاشتماله على مصالح كثيرة، كتحصين فرجه وفرج زوجته، وتكثير الأمة، وتحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم.

(4)

(على من يخاف زنًا بتركه) ولو ظنًا من رجل وامرأة، لأنه طريق إعفاف نفسه وصونها عن الحرام.

ص: 623

و (يسن) نكاح واحدة دينة

(1)

أجنبية

(2)

بكر ولود

(3)

. وله نظر ما

يظهر غالبًا

(4)

مرارًا بلا خلوة و (يحرم) التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة

(5)

دون

التعريض

(6)

. ويباحان لمن أبانها دون الثلاث

(7)

كرجعية، ويحرمان منها على غير زوجها

(8)

. والتعريض: إنى في مثلك لراغب، وتجيبه: ما يرغب عنك ونحوهما

(9)

. فإن

أجاب ولى مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها

(10)

(1)

(نكاح واحدة دينة) لحديث أبى هريرة مرفوعًا "تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك" متفق عليه.

(2)

(أجنبية) لأن ولدها يكون أنجب، ولأنه لا يؤمن الطلاق فيفضى مع القرابة إلى قطعة الرحم.

(3)

(ولود) لقوله عليه الصلاة والسلام لجابر "فهلا بكرًا" ولقوله في حديث أنس "فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة" رواه سعيد.

(4)

(ما يظهر غالبًا) كوجه ورقبة ويد وقدم، هذا المذهب، لما روى جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت ما دعانى إلى نكاحها فتزوجتها" رواه أبو داود.

(5)

(والمبانة) لأن التصريح ما لا يحتمل غير النكاح فلا يؤمن أن يحملها الحرص عليه على الأخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها.

(6)

(دون التعريض) وهو المذهب لما روت فاطمة بنت قيس "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما طلقها زوجها ثلاثًا: إذا حللت فآذنينى" وفى لفظ "لا تسبقينى نفسك" وهذا تعريض بخطبتها في عدتها.

(7)

(دون الثلاث) فلزوجها التصريح والتعريض بخطبتها في عدتها لأنه مباح له نكاحها في عدتها.

(8)

(على غير زوجها) فيحرم على الرجعية أن تجيب من من خطبها في عدتها تصريحًا أو تعريضًا.

(9)

(ونحوهما) كقوله "لا تفوتينى بنفسك" إن قضى شئ كان".

(10)

(حرم على غيره خطبتها) بلا إذن، لحديث أبى هريرة مرفوعًا "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يرد" رواه البخاري والنسائى.

ص: 624

وإن

رد

(1)

أو أذن أو جهل الحال

(2)

جاز. (ويسن) العقد يوم الجمعة

(3)

مساء بخطبة ابن مسعود

(4)

.

(فصل) وأركانه: الزوجان الخاليان من الموانع، والإيجاب

(5)

والقبول

(6)

. ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ: زوجت أو أنكحت

(7)

، وقبلت هذا النكاح أو تزوجتها

أو تزوجت أو قبلت. ومن

(1)

(وإن رد) لما روت فاطمة بنت قيس "أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن معاوية وأبا جهم خطباها، فقال: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، انكحى أسامة بن زيد فخطبها بعد إخبارها إياه بخطبتهما".

(2)

(أو جهل الحال) بأن لم يعلم الثاني إجابة الأول جاز للثانى أن يخطب في أحد الوجهين.

(3)

(يوم الجمعة) وقد روى أبو حفص بإسناده عن أبى هريرة مرفوعًا "أمسوا بالإملاك فإنه أعظم للبركة" واستحبه جماعة من السلف.

(4)

(بخطبة ابن مسعود) وهو: إن الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله".

(5)

(والإيجاب) وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه.

(6)

(والقبول) وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه.

(7)

(أو أنكحت) لأنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن. هذا الصحيح من المذهب وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والزهري وربيعة والشافعي، وقال الثوري والحسن بن صالح وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور وأبو عبيد: ينعقد بلفظ الهبة والصدقة والبيع والتمليك. وقال مالك: ينعقد بذلك إذا ذكر المهر، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلًا امرأة فقال:"ملكتكها بما معلك من القرآن" رواه البخاري. ولنا أنه لفظ انعقد به غير النكاح كلفظ الإباحة، ولأن الشهادة شرط في النكاح، والكناية إنما تعلم بالنية ولا تمكن الشهادة على النية، قال الشنيخ: الذي عليه أكثر العلماء أن النكاح ينعقد بغير لفظ النكاح والتزويج، قال وهو المنصوص عن أحمد وقياس مذهبه وعليه قدماء أصحابه، قال: ونص أحمد في غير موضع على أنه ينعقد بقوله: "جعلت عتقك صداقك" وليس لفظ إنكاح ولا تزويج.

ص: 625

جهلهما لم يلزمه تعلمهما

(1)

وكفاه معناهما الخاص بكل لسان

(2)

، فإن تقدم القبول لم يصح

(3)

، وإن تأخر عن الإيجاب صح ما دام في

المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه، وإن تفرقا قبله بطل

(4)

.

(فصل) وله شروط: (أحدها) تعيين الزوجين، فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها أو وصفها

(1)

(لم يلزمه تعلمهما) في أحد الوجهين اختاره القاضي ونصره المصنف والشارح، وهو المذهب.

(2)

(بكل لسان) لأن المقصود هنا المعنى دون اللفظ، واختار الموفق والشارح والشيخ وصاحب الفائق انعقاده بغير العربية لمن يحسنها، وهو قول أبي حنيفة.

(3)

(لم يصح) لأن القبول إنما يكون قبولًا بعد الإيجاب. فمتى وجد قبله لم يكن قبولًا، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يصح فيهما جميعًا لأنه قد وجد الإيجاب والقبول. ولنا أن القبول إنما يكون للإيجاب فمتى وجد قبله لم يكن قبولًا لعدم معناه فلم يصح.

(4)

(وإن تفرقا قبله بطل) الإيجاب، وهذا المذهب، وعنه لا يبطل، قال الشيخ: أخذت هذه الرواية من قوله في رواية أبي طالب في رجل مشى إليه قوم فقالوا: زوج فلانًا فقال: قد زوجته على ألف، فرجعوا إلى الزوج فأخبروه فقال قد قبلت، هل يكون هذا نكاحًا؟ قال نعم، فأشكل هذا النص على الأصحاب. وقال ابن عقيل: رواية أبي طالب تعطى أن النكاح الموقوف صحيح، قال الشيخ: قد أحسن ابن عقيل، فإن هذا ليس تراخيًا للقبول، وإنما تراخ للإجازة اهـ.

ص: 626

بما تتميز به

(1)

أو قال زوجتك بنتى وله واحدة لا أكثر صح

(2)

.

(1)

(أو وصفها بما تتميز به) كالطويلة والكبيرة صح النكاح لحصول التمييز، ومأخذه أن الشهادة شرط في النكاح.

(2)

(صح) ولو سماها بغير اسمها لعدم الالتباس.

ص: 627

(فصل): (الثاني) رضاهما، إلا البالغ المعتوه

(1)

والمجنونة والصغير والبكر ولو

مكلفه

(2)

(1)

(إلا البالغ المعتوه) هو مختلط الكلام قليل الفهم فاسد الترتيب لا يضرب ولا يشتم، والمجنون من زاد على هذه الأشياء.

(2)

(ولو مكلفة) على الصحيح من المذهب، وهو مذهب مالك وابن أبي ليلى والشافعي وإسحق، وعنه لا يجبرها وهو مذهب الأوزاعي والثوري وأبي عبيد وأصحاب الرأي وابن المنذر وأبي بكر والشيخ، قال في الفائق: وهو أصح، لما روى ابن عباس "أن جارية بكرًا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم" رواه أبو داود وأحمد، وله علة ذكرها أبو داود وغيره وهي الإرسال، ووجه الأول ما روى ابن عباس مرفوعًا "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها صماتها" رواه مسلم وأبو داود.

ص: 628

- لا الثيب - فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم كالسيد

مع إمائه

(1)

وعبده الصغير. ولا

(1)

(كالسيد مع إمائه) فيزوجهن بغير إذنهن لأنه يملك منافع بعضهن.

ص: 629

يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع ولا صغيرًا

(1)

ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع إلا بإذنهما

(2)

، وهو صمات البكر ونطق الثيب

(3)

.

(1)

(ولا صغيرًا) إلا الحاكم لحاجة دون صغيرة ولو ثيبًا.

(2)

(إلا بإذنهم) لحديث أبي هريرة مرفوعًا "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت لم تكره" رواه أحمد وقالت عائشة: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة" رواه أحمد، وروي مرفوعًا عن ابن عمر، ومعناه في حكم المرأة.

(3)

(ونطق الثيب) بوطء في القبل لحديث "ولا تنكح الأيم حتى تستأمر".

ص: 630

(فصل): (الثالث) الولى

(1)

، وشروطه: التكليف، والذكورية، والحرية

(2)

، والرشد في

(1)

(الولي) لقوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه أحمد، وابن معين.

(2)

(والذكورية والحرية) لأن المرأة والعبد لا ولاية لهما على أنفسهما ففي غيرهما أولى.

ص: 631

العقد

(1)

، واتفاق الدين

(2)

- سوى ما يذكر - والعدالة

(3)

، فلا تزوج امرأة نفسها ولا

غيرها

(4)

.

(1)

(والرشد في العقد) بأن يعرف الكفؤ ومصالح النكاح، لا حفظ المال، فرشد كل مقام بحسبه.

(2)

(واتفاق الدين) فلا ولاية لكافر على مسلمة ولا لنصراني على مجوسية لعدم التوارث بينهما.

(3)

(والعدالة) ولو ظاهرة إلا في السلطان وسيد يزوج أمته.

(4)

(ولا غيرها) إذا لم يصح منها لم يصح أن توكل فيه ولا أن تتوكل فيه، روي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وعائشة، وإليه ذهب ابن المسيب عمر بن عبد العزيز والحسن والثوري والشافعي وجماعة، وقال أبو حنيفة: لها ذلك لقوله تعالى: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} الآية أضاف النكاح إليهن. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا نكاح إلا بولى، روته عائشة وأبو موسى وابن عباس، والآية نزلت في شأن معقل بن يسار حين امتنع عن تزويج أخته دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فزوجها، فلو لم يكن لمعقل ولاية النكاح لما عاتبه الله على ذلك.

ص: 632

ويقدم أبو المرأة في نكاحها، ثم وصيه فيه

(1)

، ثم جدها لأب وإن علا، ثم

ابنها

(2)

ثم بنوه وإن نزلوا، ثم أخوها لأبوين، ثم لأب

(3)

، ثم بنوهما كذلك، ثم

(1)

(ثم وصيه فيه) هذا المذهب لقيامه مقامه، وهو قول الحسن وحماد بن سليمان ومالك، فيجبر من يجبره الوصى. وقيل: ليس له أن يجبر، فلا تزوج من لا إذن لها، اختاره أبو بكر.

(2)

(ثم ابنها) هذا المذهب، وبه قال أصحاب الرأي. لما روت أم سلمة "أنها لما انقضت عدتها أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطها فقالت: يا رسول الله ليس أحد من أوليائي شاهدًا، قال: ليس من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك فقالت: قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجه" رواه النسائي. والمراد بعمر ابن أبي سلمة لا عمر بن الخطاب اهـ.

(3)

(ثم لأب إلى آخره) هذا المذهب وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي، وهو الصحيح إن شاء الله، وعنه سواء، وهو المذهب عند المتقدمين مثل الخرقي والقاضي وغيرهما، وبه قال أبو ثور والشافعي في القديم لأنهما سواء في جهة العصوبة وهي جهة الأب.

ص: 633

عمها

لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهما كذلك، ثم أقرب عصبته نسبًا كالإِرث

(1)

، ثم المولى المنعم، ثم أقرب عصبته نسبًا، ثم ولاء، ثم السلطان

(2)

. فإن

(1)

(كالارث) فأحق العصبات بعد الإخوة بالميراث أحقهم بالولاية لأن مبنى الولاية على الشفعة والنظر، وذلك معتبر بمظنته وهي القرابة.

(2)

(ثم السلطان) لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في أن للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم الأولياء أو عضلهم، وبه يقول مالك والشافعي وإسحق وأصحاب الرأي لما في حديث عائشة "فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" رواه أحمد وأبو داود وغيره، قال أحمد: والقاضي أحب إليّ من الأمير في هذا.

ص: 634

عضل الأقرب، أو لم

يكن أهلًا، أو غاب غيبة منقطعة

(1)

لا تقطع إلا بكلفة ومشقة

(2)

زوج الأبعد

(3)

. وإن زوج الأبعد

(1)

(غيبة منقطعة) ولو قريبة لا يمكن مراجعته كأسير ومحبوس لتعذر الوصول إلى التزويج، وكذا لو كان الولي مجهولًا لا يعلم أنه عصبة ثم عرف بعد العقد قاله الشيخ أو جهل مكانه.

(2)

(إلا بكلفة ومشقة) هذا المذهب، لأن التحديدات بابها التوقيف، ولا توقيف في هذه المسألة فيرد إلى ما يتعارفه الناس بينهم.

(3)

(زوج الأبعد) وبه قال أبو حنيفة لقوله "السلطان ولى من لا ولى له" وهذه لها ولي.

ص: 635

أو أجنبي

(1)

من غير عذر لم يصح.

(1)

(أو أجنبي إلى آخره) فلا تملك المرأة توكيل غير وليها فإن فعلت لم يصح، روي هذا عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم "وإليه ذهب سعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز والثوري وإسحق وجمع.

ص: 636

(فصل): (الرابع) الشهادة

(1)

فلا يصح إلا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين

سميعين ناطقين، وليست

(1)

(الشهادة) لحديث جابر مرفوعًا "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"، رواه البرقانى وروي معناه عن ابن عباس.

ص: 637

الكفاءة وهي دين ومنصب - وهو النسب والحرية - شرطًا في صحته

(1)

فلو زوج الأب عفيفة بفاجر أو

(1)

(شرطا في صحته) أي النكاح لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد فنكحته متفق عليه.

ص: 638

عربية بعجمي فلمن لم يرض من المرأة أو الأولياء الفسخ

(1)

.

(1)

(الفسخ) فيفسخ أخ مع رضى أب لأن العار عليهم أجمعين، وخيار الفسخ على التراخي لا يسقط إلا بإسقاط أو ما يدل على الرضى.

ص: 639