الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب زكاة النقدين
(1)
(1)
(زكاة النقدين) والأصل في وجوبها قوله تعالى {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34)} وما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين العباد" أخرجه مسلم.
تجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالًا، وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم ربع
العشر منهما
(1)
. ويضم
(1)
(ربع العشر منهما) قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالًا قيمتها مئتا درهم أن الزكاة تجب فيها إلا ما حكى عن الحسن. وقال عامة الفقهاء: نصاب الذهب عشرون مثقالًا من غير اعتبار قيمتها، وروى ابن ماجه عن عمر وعائشة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارأ فصاعدًا نصف دينار، ومن الأربعين دينارًا دينارًا" وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال "ليس فيما دون خمس أواق صدقة" متفق عليه، والأوقية أربعون درهمًا، فإذا بلغت مائتى درهم ففيها خمسة دراهم لا خلاف بين العلماء في ذلك، ربع العشر.
الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب
(1)
وتضم قيمة العروض
إلى كل منهما
(2)
، ويباح للذكر من الفضة
(1)
(في تكميل النصاب) هذا إحدى الروايتين، وهو قول الحسن ومالك والنوري والأوزاعي وأصحاب الرأي، واختارها الخلال والخرقي والقاضي وأصحابه والمجد، لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة فهما كنوعي الجنس الواحد، والثانية لا يضم وهو قول ابن أبي ليلى والشافعي وجمع لقوله "ليس فيما دون خمس أواق صدقة".
(2)
(إلى كل منهما) قال الموفق: لا أعلم فيه خلافًا.