المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الشركة (1) وهي اجتماع في استحقاق وتصرف. وهي أنواع: فشركة - شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب(1)الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك - وسنن الوضوء

- ‌باب فروض(3)الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان(2)والإِقامة

- ‌باب شروط(2)الصلاة

- ‌ومنها ستر العورة

- ‌ومنها اجتناب النجاسات

- ‌ومنها استقبال القبلة

- ‌ومنها النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة ثمانية

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(4)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح(5)والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل(5)والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام(1)أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف فيه عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب(4)والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(1)والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

الفصل: ‌ ‌باب الشركة (1) وهي اجتماع في استحقاق وتصرف. وهي أنواع: فشركة

‌باب الشركة

(1)

وهي اجتماع في استحقاق وتصرف. وهي أنواع: فشركة (عنان)

(2)

أن يشترك

بدنان بماليهما المعلوم ولو متفاوتًا ليعملا فيه ببدنيهما، فينفذ تصرف كل منهما

فيهما بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في

(1)

(الشركة) أجمع المسلمون على جواز الشركة لقوله تعالى (فهم شركاء في الثلث) ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا".

(2)

(فشركه عنان) سميت بذلك لأنهما يتساويان في المال والتصرف.

ص: 459

نصيب شريكه. ويشترط أن يكون رأس

المال من النقدين المضروبين

(1)

ولو مغشوشين يسيرا، وأن

(1)

(من النقدين المضروبين) لأنهما قيم الأموال وأثمان البياعات، والناس يشتركون فيها من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمننا هذا من غير نكير.

ص: 460

يشترطا لكل منهما جزءًا من الربح مشاعًا معلومًا، فإن لم يذكرا الربح أو شرطا لأحدهما جزءًا مجهولًا أو دراهم

معلومة أو ربح أحد الثوبين لم تصح

(1)

. وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة. والوضيعة على

قدر المال.

(1)

(لم تصح) قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة وبه قال مالك وأبو ثور والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، لأنه قد يربح في ذلك المعين دون غيره أو بالعكس.

ص: 461

ولا يشترط خلط المالين

(1)

ولا كونهما من جنس واحد

(2)

.

(1)

(ولا يشترط خلط المالين) إذا عيناهما أو حضراهما، وبه قال أبو حنيفة ومالك، إلا أن مالكًا شرط أن تكون أيديهما عليه بأن يجعلاه في حانوت لهما أو في يد كيلهما، وقال الشافعي لا يصح إلا أن يخلطا المالين لأنهما إذا لم يخلطاهما فمال كل واحد منهما يتلف منه دون صاحبه ويزيد له فلم يكن شركة.

(2)

(من جنس واحد) بل يجوز أن يخرج أحدهما دراهم والآخر دنانير، نص عليه أحمد، وبه قال الحسن وابن سيرين: وقال الشافعي: لا تصح الشركة بناء على أن خلط المالين شرط. ولنا أنها من جنس الأثمان فصحت، فعلى هذا متى تفاصلا رجع هذا بدنانيره وهذا بدراهمه ثم اقتسما الفاضل نص عليه.

ص: 462

(فصل). الثاني: (المضاربة) لمتجر به ببعض ربحه. فإن قال "والربح بيننا"

فنصفان، وإن قال ولي أو لك ثلاثة أرباعه أو ثلثه صح والباقي للآخر، وإن اختلفا

لمن الشروط فلعامل. وكذا مساقاة ومزارعة. ولا يضارب بمال لآخر إن أضر الأول ولم

يرض

(1)

، فإن فعل ردت حصته في الشركة. ولا يقسم مع بقاء

(1)

(ولم يرض) وقال أكثر الفقهاء: يجوز، لأنه عقد لا يملك به منافعه كلها فلم يمنع من المضاربة كما لو لم يكن فيه ضرر وكالأجير المشترك، ولنا أن المضاربة على الحظ والنماء فإذا فعل ما يمنعه لم يجز له.

ص: 463

العقد إلا باتفاقهما

(1)

.

وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبر من الربح قبل قسمته

(1)

(ولا يقسم إلا باتفاقهما) لأن الحق لا يخرج عنهما، والربح وقاية لرأس المال.

ص: 464

أو تنضيضه

(1)

.

(1)

(أو تنضيضه) مع محاسبة، فإذا احتسبا وعلما مالهما لم يجبر الخسران بعد ذلك مما قبله تنزيلًا للتنضيض مع المحاسبة منزلة المقاسمة.

ص: 465

(فصل): الثالث: (شركة الوجوه) أن يشتريا في ذمتيهما بجاههما فما ربحا فبينهما. وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن، والملك بينهما على ما شرطاه. والوضيعة على قدر ملكيهما. والربح على ما شرطاه.

ص: 466

الرابع: (شركة الأبدان) أن يشتركا

فيما يكتسبان بأبدانهما، فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله.

ص: 467

وتصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات. وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما

(1)

.

وإن طالبه

(1)

(بينهما) هذا المذهب، احتج أحمد بحديث سعد سواء كان لعذر أو لغيره، لأن العمل مضمون عليهما معًا وبضمانهما له وجبت الأجرة، فتكون لهما كما كان الضمان عليهما.

ص: 468

الصحيح أن يقيم مقامه لزمه

(1)

. الخامس: (شركة المفاوضة) أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف، مالي

(1)

(لزمه) لأنهما دخلا على أن يعملا، ويحتمل أنه إذا ترك العمل لغير عذر لا يكون الكسب بينهما، لأنه إنما شاكه ليعملا جميعًا.

ص: 469

أو بدني من أنواع الشركة، والربح على ما

شرطاه

(1)

. والوضيعة بقدر المال، فإن أدخلا فيها كسبًا أو غرامة

(1)

(والربح على ما شرطاه) لقوله عليه الصلاة والسلام "المسلمون على شروطهم".

ص: 470

نادرين

(1)

أو ما يلزم

أحدهما من ضمان

(1)

(كسبًا أو غرامة نادرين) كوجدان لقطة أو ركاز أو ميراث أو أرش جناية.

ص: 471

غصب أو نحوه فسدت

(1)

.

(1)

(فسدت) لكثرة الغرر فيها، وبهذا قال الشافعي، وأجازه الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة، وحكى عن مالك.

ص: 472