المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

بنى على اليقين (1) فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما (2) . - شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب(1)الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك - وسنن الوضوء

- ‌باب فروض(3)الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان(2)والإِقامة

- ‌باب شروط(2)الصلاة

- ‌ومنها ستر العورة

- ‌ومنها اجتناب النجاسات

- ‌ومنها استقبال القبلة

- ‌ومنها النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة ثمانية

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(4)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح(5)والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل(5)والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام(1)أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف فيه عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب(4)والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(1)والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

الفصل: بنى على اليقين (1) فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما (2) .

بنى

على اليقين

(1)

فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما

(2)

. ويحرم على

المحدث مس المصحف، والصلاة، والطواف

(3)

.

‌باب الغسل

(4)

(1)

(بني على اليقين) أما إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث يلغي الشك ويبنى على اليقين لا نعلم في ذلك خلافًا، فإن تيقن أنه توضأ وشك هل أحدث أو لا بنى على أنه متطهر، وبهذا قال عامة أهل العلم. وقال الحسن: إن شك وهو في الصلاة مضى فيها، وإن كان قبل الدخول فيها توضأ. ولنا ما روى عبد الله بن زيد قال "شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه في الصلاة أنه يجد الشئ. فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا" متفق عليه.

(2)

(بضد حاله قبلهما) فإن كان متطهرًا فهو الآن محدث، وإن كان محدثًا فهو الآن متطهر مثاله أن يتيقن أنه كان في وقت الظهر متطهرًا مرة ومحدثًا أخرى ولا يعلم أيهما كان قبل الآخر فإنه ينظر في حاله قبل الزوال، فإن كان متطهرًا فهو الآن محدث لأنه تيقن زوال تلك الطهارة بحدث ولم يتيقن زوال ذلك الحدث بطهارة أخرى، وإن كان محدثًا قبل الزوال فهو الآن متطهر لما ذكرنا في التي قبلها.

(3)

(والطواف) لقوله عليه الصلاة والسلام "الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام" ودليل الصلاة والمصحف في الزوائد.

(4)

(الغسل) قال أبو محمد بن بري: غسل الجنابة بفتح الغين، وقال ابن السكيت: الغسل بالضم: الماء الذى يغسل به، والغسل بالكسر: ما غسل به الرأس كالأسنان والخطمى من النباتات والصابون من المصنوعات.

ص: 49

وموجبه: خروج المني دفقًا بلذة لا بدونهما

(1)

من غير نائم

(2)

وإن انتقل ولم

يخرج اغتسل له

(3)

(1)

(لا بدونهما) من الرجل والمرأة في اليقظة والنوم، وهذا قول عامة الفقهاء حكاه الترمذي ولا نعلم فيه خلافًا، لما روى "أن أم سلمة قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء" متفق عليه.

(2)

(من غير نائم) فإن وجد النائم إذا استيقظ بلة فتحققها منيًا اغتسل له فقط ولو لم يذكر احتلامًا، وإن شك فيه فالأولى الاغتسال وتطهير ما أصابه.

(3)

(اغتسل له) وهو المشهور عن أحمد، وأنكر أن يكون الماء يرجع، اختاره ابن عقيل والقاضي ولم يذكر فيه خلافًا. والرواية الثانية لا غسل عليه، وهو ظاهر قول الخرقي وقول أكثر الفقهاء، وهو الصحيح إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الغسل على رؤية الماء.

ص: 50

فإن خرج بعده لم يعده

(1)

. وتغييب حشفة أصلية في فرج

أصلي

(2)

قبلا كان أو دبرًا ولو من بهيمة أو

(1)

(لم يعده) إلا إذا قلنا لا يجب الغسل بالانتقال لزمه الغسل لأنه منيّ خرج بسبب الشهوة أوجب الغسل، لقوله عليه الصلاة والسلام "إذا فضخت الماء فاغتسل".

(2)

(فرج أصلي) لما روى أبيّ بن كعب قال: إن الفتيا التي كانوا يقولون "الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها في أول الإسلام؟ ثم أمر بالاغتسال بعدها. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إذا جلس بين شعبها الأربع فقد وجب الغسل" متفق عليه، وزاد مسلم "وإن لم ينزل".

ص: 51

ميت، وإسلام كافر

(1)

وموت

(2)

،

وحيض

(3)

، ونفاس

(4)

(1)

(وإسلام كافر) أصليًا كان أو مرتدًا. وهو قول مالك وأبي ثور وابن المنذر. وقال أبو بكر: يستحب ولا يجب إلا أن يكون وجد منه جنابة زمن كفره. وقال أبو حنيفة: لا يجب عليه الغسل بحال لأن العدد الكثير والجم الغفير أسلموا، فلو أمر كل من أسلم بالغسل لنقل نقلًا متواترًا أو ظاهرًا. ولنا ما روى قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، رواه أحمد وأبو داود.

(2)

(وموت) لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته راحلته "اغسلوه بماء وسدر، كفنوه في ثوبيه" متفق عليه. وعن أم عطية قالت "دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال: اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورًا أو شيئًا من كافور، فلما فرغنا آذناه، فألقى علينا حقوه فقاك: أشعرنها إياه" متفق عليه.

(3)

(وحيض) لما روت عائشة "أن فاطمة بنت حبيش كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض أسود يعرف، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئ وصلى" رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم وابن حبان، ورواية عن عروة عن عائشة "ثم اغتسلى ثم توضيء لكل صلاة" وفي حديث حمنة "ثم اغتسلي".

(4)

(ونفاس) قال الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومًا، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي، وأي وقت رأت الطهر فهى طاهر.

ص: 52

لا ولادة عارية عن دم

(1)

. ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة

القرآن

(2)

ويعبر المسجد لحاجة

(3)

(1)

(عارية عن دم) وهو ظاهر قول الخرقي، لأن الوجوب من الشرع ولم يرد بالغسل، وفيه وجه يجب.

(2)

(قراءة القرآن) رويت الكراهة عن عمر وعلى والحسن والنخعي والزهرى والشافعي وأصحاب الرأى، وقال ابن عباس يقرأ ورده. وعن على "أن النبي لم يحجبه - أو قال يحجزه - عن القرآن شيء ليس الجنابة" وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا يقرأ الحيض والنفساء شيئًا من القرآن" رواه الدارقطني.

(3)

(ويعبر المسجد للحاجة) من أخذ ثئ أو تركه في المسجد، ورخص في العبور: ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن ومالك والشافعي لقوله تعالى {إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "ناوليني الخمرة من المسجد، قالت إنى حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك" رواه مسلم.

ص: 53

ولا يلبث فيه بغير وضوء

(1)

. ومن غسل ميتًا

(2)

أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل. و (الغسل الكامل) أن ينوى ثم يسمى ويغسل يديه ثلاثًا وما لوثه ويتوضأ ويحثى على رأسه ثلاثًا ترويه

(1)

(بغير وضوء) فإن توضأ الجنب فله اللبث في المسجد عند أصحابنا وهو قول إسحاق، لما روى زيد بن أسلم قال "كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد على غير وضوء، وكان الرجل يكون جنبًا فيتوضأ ثم يدخل المسجد فيتحدث، وهذا إشارة إلى جميعهم، وحكم الحائض إذا انقطع حيضها حكم الجنب.

(2)

(ومن غسل ميتًا) لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من غسل ميتًا فليغتسل" وليس بواجب، روى ذلك عن ابن عباس وابن عمر وعائشة والحسن والنخعي والشافعي وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأى.

ص: 54

ويعم بدنه

غسلًا ثلاثًا ويدلكه

(1)

ويتيامن

(2)

ويغسل قدميه مكانًا آخر

(3)

. و (المجزئ) أن ينوي

(1)

(ويدلكه) يستحب إمراره على جسده في الغسل والوضؤ ولا يجب إذا تيقن أو غلب على ظنه وصول الماء إلى جسده، وهذا قول الحسن والنخعي والشعبي والثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأى، وقال مالك: إمرار يده على بدنه إلى حيث تناول واجب، ونحوه قال أبو المعالى، لأن الله قال {حَتَّى تَغْتَسِلُوا} ولا يقال اغتسل إلا لمن دلك نفسه. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة في غسل الجنابة "إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين" رواه مسلم.

(2)

(ويتيامن) لأنه عليه الصلاة والسلام يعجبه التيامن في طهوره.

(3)

(مكانًا آخر) لما روت عائشة قالت "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده، ثم غسل رجليه" متفق عليه. وفي حديث ميمونة بعد ما غسل فرجه "ثم ضرب بيده الأرض والحائط مرتين أو ثلاثًا" وفيه بعدما فرغ "فأتيته بالمنديل فردها، وجعل ينفض الماء بيده" متفق عليه. وفي لفظ "توضأ وضوءه للصلاة" وفي رواية البخاري "ثم تنحى فغسل قدميه".

ص: 55