المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب أهل الزكاة ثمانية - شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - الكتاب

[محمد بن عبد الله آل حسين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب(1)الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك - وسنن الوضوء

- ‌باب فروض(3)الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان(2)والإِقامة

- ‌باب شروط(2)الصلاة

- ‌ومنها ستر العورة

- ‌ومنها اجتناب النجاسات

- ‌ومنها استقبال القبلة

- ‌ومنها النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة ثمانية

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم(4)ويوجب الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عقد الذمة وأحكامها

- ‌كتاب البيع

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا والصرف

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحَجْر

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجارة

- ‌باب السبق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب التصحيح(5)والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل(5)والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام(1)أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف فيه عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإِيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب نفقة الأقارب(4)والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى(1)والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإِقرار

الفصل: ‌باب أهل الزكاة ثمانية

المال في بلده، وفظرته في بلد هو فيه، ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل

(1)

ولا يستحب.

‌باب أهل الزكاة ثمانية

(2)

الأول الفقراء وهم من لا يجدون شيئًا أو يجدون بعض الكفاية، والثاني المساكين يجدون أكثرها

(1)

(لحولين فأقل) وبه قال الحسن والأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة وإسحق، لما روى علي "أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل الزكاة فرخص له في ذلك" رواه أبو داود، وفي حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "وأما العباس فهي علي ومثلها" متفق عليه.

(2)

(أهل الزكاة ثمانية) لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في أنه لا يجوز دفع هذه الزكاة إلى غير هذه الأصناف، إلا ما روي عن أنس والحسن أنهما قالا: ما أعطيت في الجسور والطرق فهو صدقة قاضية: الصحيح الأول لأن الله تعالى قال {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ} وإنما للحصر تثبت المذكور وتنفي ما عداه لقوله (إنما الله إله واحد) و"إنما الولاء لمن أعتق".

ص: 238

أو نصفها. والثالث العاملون عليها وهم جباتها وحفاظها. الرابع

المؤلفة قلوبهم ممن يرجى إسلامه أو كف شره

(1)

أو يرجى بعطيته قوة إيمانه

(2)

.

الخامس الرقاب وهم المكاتبون

(3)

، ويفك منها الأسير المسلم

(4)

.

(1)

(أو كف شره) وهم السادة المطاعون في عشائرهم، فالكفار ضربان أحدهما من يرجى إسلامه فيعطى لتقوى نيته في الإِسلام وتميل نفسه إليه فيسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان بن أمية واديًا فيه إبل محملة فقال: هذا لك، فقال صفوان: هذا عطاء من لم يخش الفقر. الثاني من يخشى شره فيعطى لكف شره وشر غيره فروى ابن عباس "أن قومًا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فإن أعطوا مدحوا الإِسلام وقالوا هذا دين حسن، وإن منعهم ذموا وعابوا".

(2)

(قوة إيمانه) من سادات المسلمين، لأن أبا بكر أعطى عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر مع حسن نياتهما وإسلامهما، وقوم في طرف بلاد الإِسلام إذا أعطوا دفعوا عمن يليهم من المسلمين.

(3)

(وهم المكاتبون) لا يختلف المذهب في جواز صرف الزكاة إليهم، وهو قول الجمهور، وقال مالك: لا يعجبني أن يعان منها مكاتب، وهو مخالف لظاهر الآية.

(4)

(الأسير المسلم) لأنه فك رقبة من الأسر، فهو كفك رقبة العبد من الرق.

ص: 239

السادس الغارم

لإِصلاح ذات البين

(1)

ولو مع غنى. أو لنفسه مع الفقر. السابع في سبيل الله وهم

الغزاة

(1)

(ذات البين) وهو أن يقع بين الحبين أو أهل القريتين عداوة وضغائن يتلف بها نفس أو مال ويتوقف صلحهم على من يتحمل ذلك فيسعى إنسان في إصلاح بينهم ويتحمل الدماء والأموال، فروى مسلم بإسناده عن قبيصة بن مخارق قال "تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته فيها فقال: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فآمر لك بها".

ص: 240

المتطوعة الذين لا ديوان لهم

(1)

. الثامن ابن السبيل المسافر المنقطع به دون

المنشئ للسفر من بلده

(1)

(لا ديوان لهم) قال أحمد: يعطى ثمن الفرس ولا يتولى مخرج الزكاة شراء الفرس بنفسه لأن الواجب إيتاء الزكاة فإن اشتراها فما أعطى إلا فرسًا.

ص: 241

فيعطى ما يوصله إلى بلده

(1)

. ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم، ويجوز صرفها إلى صنف واحد

(2)

.

(1)

(يوصله إلى بلده) هذا قول قتادة، ونحوه قول مالك وأصحاب الرأي، وقال الشافعي: ومن يريد إنشاء السفر إلى بلد أيضًا فيدفع إليه، ولنا أن السبيل هو الطريق وابن السبيل الملازم للطريق الكائن فيها.

(2)

(إلى صنف واحد) وهذا قول عمر وحذيفة وابن عباس، وبه قال سعيد بن جبير والحسن وعطاء، وقال مالك: يتحرى موضع الحاجة منهم ويقدم الأولى فالأولى، وقال عكرمة والشافعي: يجب أن يقسم زكاة كل صنف من ماله على الموجودين من الأصناف الستة، ولنا قول الله تعالى {إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ} وقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ حين بعثه إلى اليمن "أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم" متفق عليه فلم يذكر في الآية والخبر إلا صنفًا واحدًا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر وقال يا قبيصة إلى آخره.

ص: 242

ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم

(1)

.

(فصل) ولا تدفع إلى هاشمى ومطلبى ومواليهما، ولا إلى فقيرة تحت غنى منفق، ولا إلى فرعه

(2)

وأصله، ولا إلى عبد وزوج. وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلًا أو بالعكس لم يجزئه، إلا لغنى ظنه فقيرًا و (صدقة التطوع) مستحبة

(3)

وفي رمضان

(4)

وأوقات الحاجات أفضل. وتسن بالفاضل عن

(1)

(لا تلزمه مؤنتهم) إذا تولى الرجل تفريق زكاته استحب أن يبدأ بأقاربه الذين يجوز الدفع إليهم، لقوله "صدقتك على ذي الرحم صدقة وصلة" رواه الترمذي.

(2)

(ولا إلى فرعه) ومنهم ولد البنت لقوله عليه الصلاة والسلام "إن ابني هذا سيد" يعني الحسن فجعله ابنه لأنه من عمودي نسبه.

(3)

(مستحبة) لقوله تعالى {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً} وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب - ولا يصعد إلى الله إلا الطيب - فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، حتى تكون مثل الجبل" متفق عليه.

(4)

(وفي رمضان) لأن الحسنات تضاعف فيه، وفيها إعانة على أداء الصوم المفروض، ومن فطر صائمًا فله مثل أجره.

ص: 243