الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الصداق
يسن تخفيفه
(1)
وتسميته في العقد من أربعمائة درهم إلى خمسمائة
(2)
. كل ما
صح ثمنًا أو أجرة صح
(1)
(يسن تخفيفه) لحديث عائشة مرفوعًا "أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة" رواه أبو حفص بإسناده.
(2)
(إلى خمسمائة) درهم فضة صداق أزواجه وأربعمائة صداق بناته صلى الله عليه وسلم، وإن زاد فلا بأس.
مهرًا وإن قل
(1)
. وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح
(2)
، بل فقه
وأدب وشعر مباح معلوم. وإن أصدقها
(1)
(وإن قل) لقوله عليه الصلاة والسلام "التمس ولو خاتمًا من حديد" متفق عليه.
(2)
(لم يصح) الإِصداق، لأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال لقوله تعالى:{أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} . وروى البخاري"أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلًا على سورة من القرآن ثم قال: لا تكون لأحد بعدك مهرًا" زوائد.
طلاق ضرتها لم يصح
(1)
ولها مهر مثلها، ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل
(2)
.
(1)
(لم يصح) هذا المذهب. فعليه لها مهر مثلها وهو أكثر الفقهاء. لما روى عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى" قال الشيخ: لو قيل ببطلان النكاح لم يبعد لأن المسمى فاسد لا بدل له، فهو كالخمر ونكاح الشغار اهـ.
وحكى القاضي في المجرد أنها تستحق مهر الضرة قال وهو أجود.
(2)
(وجب مهر المثل) بالعقد، لأن المرأة لا تسلم إلا ببدل ولم يسلم البدل وتعذر رد العوض فوجب بدله ولا يضر جهل يسير.
(فصل) وإن أصدقها ألفًا إن كان أبوها حيًّا
(1)
وألفين إن كان أبوها ميتًا وجب
مهر المثل، وعلى
(1)
(إن كان أبوها حيًّا) هذا المذهب إذا كانت حالة الأب غير معلومة، وحينئذ لها صداق نسائها.
إن كانت لي زوجة بألفين أو لم تكن بألف يصح بالمسمى
(1)
. وإذا
أجل الصداق أو بعضه صح، فإن
(1)
(يصح بالمسمى) هذا المذهب، لأن خلو المرأة من ضرة أكبر أغراضها المقصودة لها، واختار أبو بكر والموفق والشارح عدم صحة التسمية.
عين أجلًا وإلا فمحله الفرقة
(1)
. وإن أصدقها مالًا منصوبًا أو خنزيرًا ونحوه
(2)
وجب مهر المثل
(3)
.
(1)
(وإلا فمحله الفرقة) البائنة بموت أو غيره عملًا بالعرف والعادة، وبه قال النخعي والشعبي.
(2)
(ونحوه إلى آخره) هذا المذهب وبه قال عامة الفقهاء منهم الثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، وعنه أنه يعجبه استقبال النكاح.
(3)
(مهر المثل) هذا المذهب، لأن فساد العوض يقتضى رد المعوض فوجب قيمته وهو مهر المثل.
وإن وجدت المباح معيبًا خيرت بين
أرشه وقيمته. وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحت التسمية
(1)
، فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف
(2)
ولا شيء على الأب لهما
(3)
، ولو
(1)
(صحت التسمية) لما روي عن مسروق أنه زوج ابنته وشرط لنفسه عشرة آلاف فجعلها في الحج والمساكين، ثم قال للزوج: جهز امرأتك، وروي ذلك عن علي بن الحسين.
وقال الشافعي: إذا فعل ذلك فلها مهر المثل. ولنا أن للولد الأخذ من مال ولده، ولقصة شعيب.
(2)
(رجع بالألف) عليها دون أبيها، وكذا لو شرط الكل له وقبضه بالنية ثم طلق قبل الدخول رجع عليه بقدر نصفه، ولا شئ على الأب على الصحيح. وقيل يرجع بنصف ما أخذ، قال في الإِنصاف: والنفس تميل إلى ذلك.
(3)
(ولا شئ على الأب لهما) للمطلق والمطلقة، لأنا قدرنا أن الجميع لها ثم أخذه الأب منها.
شرط ذلك لغير
الأب فكل المسمى لها
(1)
. ومن زوج بنته ولو ثيبًا بدون مهر مثلها صح
(2)
، وإن زوجها به ولى غيره بإذنها صح، وإن لم تأذن فمهر المثل
(3)
وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة
(1)
(فكل المسمى لها) لأنه عوض بضعها.
(2)
(صح) هذا المذهب مطلقًا وبه قال مالك وأبو حنيفة، وقال الشافعي: ليس له ذلك. ولنا أن عمر خطب الناس فقال: لا تغالوا في صداق النساء، فما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدًا من نسائه ولا أحدًا من بناته أكثر من اثنتى عشرة أوقية، وكان بمحضر الصحابة فلم ينكر فكان اتفاقًا.
(3)
(فمهر المثل) على الزوج لأنه قيمة بضعها، فإن تعذر ضمنه الولي والنكاح صحيح، لأن فساد التسمية لا يؤثر.
الزوج
(1)
، وإن كان معسرًا لم يضمنه الأب
(2)
.
(فصل) وتملك المرأة صداقها
(3)
بالعقد، ولها نماء المعين قبل القبض وضده
بضده
(4)
، وإن تلف فمن ضمانها
(5)
إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه، ولها التصرف فيه وعليها زكاته
(6)
. وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكمًا دون نمائه المنفصل
(7)
. وفى المتصل له نصف قيمته بدون نمائه
(8)
. وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به فقوله
(9)
، وفى قبضه فقولها.
(1)
(في ذمة الزوج) لأن المرأة لم ترض بدونه. وقد تكون مصلحة الابن في بذل الزيادة.
(2)
(لم يضمنه الأب) هذا المذهب. لأن الأب نائب، والنائب لا يلزمه ما لم يلزمه. والرواية الثانية يضمنه الأب.
(3)
(وتملك المرأة صداقها) وهذا المذهب. قال ابن عبد البر: هذا موضع اختلف فيه السلف والآثار، وأما الفقهاء اليوم فعلى أنها تملكه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم "إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك" دليل على أن الصداق كله للمرأة.
(4)
(وضده بضده) أي ضد المعين كقفيز من صبرة ورطل من زبرة، فنماؤه له وضمانه عليه ولا تملك تصرفًا فيه.
(5)
(فمن ضمانها) سواء قبضته أو لم تقبضه، لأن ذلك كله من توابع الملك.
(6)
(وعليها زكاته) إذا تم عليه الحول، فلو زكت ثم طلقت قبل الدخول كان ضمان زكاته عليها لأنها قد ملكته.
(7)
(دون نمائه المنفصل) قبل الطلاق فتختص به لأنه نماء ملكها والنماء بعد الطلاق لهما.
(8)
(بدون نمائه) كطلع نخل وثمر شجر وحرث أرض لأنها نماء ملكها، ويفارق نماء المعيب لأن سبب الفسخ العيب وهو سابق على الزيادة، وسبب تنصيف الصداق الطلاق وهو حادث بعدها.
(9)
(فقوله) هذا المذهب لأنه منكر والأصل براءته مع يمينه.
(فصل) يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة، أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر
(1)
. وتفويض المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي. ولها مهر المثل بالعقد ويفرضه الحاكم بقدره
(2)
. ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض ورثه الآخر، ولها مهر نسائها، وإن طلقها قبل الدخول. فلها المتعة
(3)
بقدر يسر زوجها وعسره. ويستقر مهر المثل بالدخول، وإن طلقها بعده فلا
(1)
(أن يزوجها بلا مهر إلى آخره) ولها مهر المثل بالعقد، لما روي عن ابن مسعود أنه "سئل عن امرأة تزوجها رجل، ولم يفرض لها صداقًا ولم يدخل بها ومات، فقال ابن مسعود: لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث. فقال معقل بن سنان الأشجعى: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بمثل ما قضيت" رواه الخمسة وصححه الترمذي وغيره.
(2)
(ويفرضه الحاكم بقدره)، وإن تراضيا على قليل صح، لأن الحق لا يعدوهما، ويصح إبراؤها من مهر المثل لأنه حق لها.
(3)
(فلها المتعة) وبه قال ابن عمر وابن عباس والحسن وعطاء والنخعي والشافعي وأصحاب الرأي، لقوله تعالى:{وَمَتِّعُوهُنَّ} الآية.
متعة
(1)
وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر، وبعد أحدهما يجب المسمى
(2)
.
ويجب
(1)
(فلا متعة) هذا المذهب لأنه لما خص بالآية من لم يفرض لها ولم يمسها دل على أنها لا تجب لمدخول بها ومفروض لها، وعن أحمد لكل مطلقة متاع.
(2)
(يجب المسمى) وهو المذهب، لأن في بعض ألفاظ حديث عائشة "ولها الذي أعطاها بما أصاب منها" فعليه يفرق بين النكاح والبيع، فإن البيع الفاسد إذا تلف يضمنه بقيمته لا بالثمن على المنصوص. فإن النكاح مع فساده منعقد ويترتب عليه أكثر أحكام الصحيح من وقوع الطلاق ونحوه.