الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(فصل) وعليه علف بهائمه وسقيها وما يصلحها
(1)
، وأن لا يحملها ما تعجز عنه، ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها، فإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن أكلت.
باب الحضانة
(2)
تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون
(3)
، والأحق بها أم
(4)
ثم أمهاتها القربى فالقربى
ثم أب ثم أمهاته
(1)
(يصلحها) لحديث ابن عمر مرفوعًا "عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعًا فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض" متفق عليه.
(2)
(الحضانة) من الحضن لأن المربى يضم الطفل إلى حضنه. وهي حفظ صغير ونحوه عما يضره وتربيته بمصالحه.
(3)
(ومجنون) لأنهم يهلكون بتركها ويضيعون فلذلك وجبت.
(4)
(أم) لقوله عليه الصلاة والسلام "أنت أحق به ما لم تنكحى" رواه أبو داود ولقضاء أبو بكر على عمر بعاصم بن عمر فقال ريحها وشمها ولطفها خير له منك. رواه سعيد.
كذلك ثم جد ثم أمهاته كذلك ثم أخت لأبوين
(1)
ثم لأم ثم لأب ثم خالة لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم عمات كذلك
(2)
ثم خالات أمه ثم خالات أبيه ثم عمات أبيه ثم بنات إخوته وأخواته ثم بنات أعمامه وعماته ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب، فإن كان أنثى فمن محارمها
(3)
ثم لذوي أرحامه
(4)
ثم لحاكم. وإن امتنع من له الحضانة أو كان غير أهل انتقلت إلى من بعده. ولا حضانة لمن فيه رق ولا لفاسق
(5)
ولا لكافر ولا لمزوجة بأجنبي من محضون من حين عقد
(6)
فإن زال المانع رجع إلى حقه
(1)
(أخت لأبوين إلخ) هذا الصحيح من المذهب وعنه الأخت من الأم والخالة أحق من الأب فتكون الأخت من الأبوين أحق لأنهن يدلين بالأم فكن أولى من الأب كالجدات.
(2)
(ثم عمات كذلك) وهو المذهب اختاره القاضي في كتاب الروايتين وابن عقيل في التذكرة وقدمه في الفروع لأن الأم مقدمة على الأب.
(3)
(محارمها) ولو برضاع أو مصاهرة إن تم لها سبع سنين.
(4)
(أرحامه) من الذكور والإِناث أبو أم ثم أمهاته فأخ لأم فخال.
(5)
(ولا لفاسق) هذا المذهب، لأنه لا يوثق به فيها، واختار في الهدى أن له الحضانة وقال: لا يعرف أن الشارع فرق لذلك.
(6)
(من حين عقد) لحديث "ما لم تنكحي" ولو رضى الزوج، واختار في الهدى أن الحضانة لا تسقط إذا رضى الزوج بناه على أن سقوطها لمراعاة حق الزوج.