الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كأم أبي أم، أو بأب أعلى من الجد كأم أب الجد، وأبو أم أب وأبو أم أم وأخواهما وأختاهما بمنزلتهم فيجعل حق كل وارث لمن أدلى به
(1)
، فإن أدلى جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه بلا سبق كأولاده فنصيبه لهم: فابن وبنت لأخت مع بنت لأخت أخرى: لهذه حق أمها وللأوليين حق أمهما، وإن اختلفت منازلهم منه جعلتهم معه كميت اقتمسوا إرثه، فإن خلف ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات فالثلث للخالات أخماسًا والثلثان للعمات أخماسًا وتصح من خمسة عشر، وفى ثلاثة أخوال متفرقين لذي الأم السدس والباقي لذي الأبوين، فإن كان معهم أبو أم أسقطهم، وفى ثلاث بنات عمومة متفرقين المال للتى للأبوين، وإن أدلى جماعة بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم فما صار لكل واحد أخذه المدلى به، وإن سقط بعضهم ببعض عملت به.
و (الجهات) أبوة
(2)
وأمومة
(3)
وبنوة
(4)
.
باب ميراث الحمل
(5)
والخنثى المشكل
(6)
(1)
(لمن أدلى به) من ذوى الأرحام، لما روي عن علي وعبد الله أنهما نزلا بنت البنت منزلة البنت وبنت الأخ منزلة الأخ وبنت الأخت منزلة الأخت والعمة منزلة الأب والخالة منزلة الأم، وروي عن عمر في العمة والخالة.
(2)
(أبوة) ويدخل فيها فروع الأب من الأجداد والجدات السواقط وبنات الإخوة وأولاد الأخوات وبنات الأعمام والعمات وعمات الأب والجد.
(3)
(وأمومة) ويدخل فيها فروع الأم من الأخوال والخالات وأعمام الأم وأعمام أبيها وأمها وعمات الأم وعمات أبيها وجدها وأمها وأخوال الأم وخالاتهما.
(4)
(وبنوة) ويدخل فيها أولاد البنات وأولاد بنات الإبن، ومن أدلى بقرابتين ورث بهما.
(5)
(الحمل) بفتح الحاء والمراد ما في بطن الآدمية، يقال امرأة حامل وحاملة إذا كانت حبلى، فإذا حملت شيئًا على ظهرها أو رأسها فهي حاملة لا غير. وحمل الشجر ثمرة بكسر الحاء وفتحها. والحمل يرث بلا نزاع في الجملة، لكن هل يثبت له الملك بمجرد موت مورثه؟ وجزم به في الإقناع كما يدل عليه نصه في النفقة على أنه من نصيبه أو يثبت ذلك بخروجه حيًّا أو لا يثبت له الملك حتى ينفصل حيًّا كما يدل عليه نصه في كافر مات عن حمل منه بدارنا، فيه خلاف بين الأصحاب.
(6)
(الخنثى المشكل) الذي لم تتضح ذكوريته ولا أنوثيته بأن كان له شكل ذكر رجل وفرج امرأة أو ثقب في مكان الفرج يخرج منه البول، ويعتبر أمره ببوله من أحد الفرجين فإن بال منهما معًا اعتبر أكثرهما، فإن استويا فهو المشكل.
من خلف ورثة فيهم حمل فطلبوا القسمة وقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو انثيين
(1)
فإذا ولد أخذ حقه وما بقى فهو لمستحقه
(2)
. ومن لا يحجبه يأخذ ارثه كالجدة، ومن ينقصه شيئًا اليقين، ومن سقط به لم يعط شيئًا، ويرث ويورث إن
استهل صارخًا
(3)
أو عطس أو بكى أو رضع أو تنفس وطال زمن التنفس أو وجد دليل حياته غير حركة واختلاج، وإن ظهر بعضه فاستهل ثم مات وخرج لم يرث
(4)
وإن جهل المستهل من التوأمين واختلف إرثهما يعين بقرعة
(5)
. والخنثى المشكل
(6)
يرث نصف ميراث
(1)
(ذكرين أو أنثيين) لأن وضعهما كثير معتاد، وما زاد عليها نادر فلم يوقف له شئ، ففي زوجة حامل وابن يدفع للزوجة ثمنها ويقف للحمل نصيب ذكرين لأنه أكثر من نصيب أنثيين، وتصح من أربعة وعشرين وبعد الوضع لا يخفى الحال وفى زوجة حامل وأبوين يوقف للحمل نصيب انثيين لأنه أكثر، ويدفع للزوجة الثمن عائلا لسبعة وعشرين وللأب السدس وللأم سدس كذلك.
(2)
(وما بقى لمستحقه) وإن وقفنا ميراث ذكرين فولدت ثلاثة رجع على من هو بيده.
(3)
(إن استهل صارخًا) لحديث أبي هريرة مرفوعًا "إذا استهل المولود صارخًا ورث" رواه أحمد وأبو داود.
(4)
(لم يرث) هذا المذهب وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: إن خرج أكثره فاستهل ثم مات ورث للحديث.
(5)
(يعين بقرعة) إذا كان إرثهما مختلفًا، وإن لم يختلف كولد الأم أخرج السدس لورثة الجنين بغير قرعة لعدم الحاجة إليها.
(6)
(والخنثى المشكل) فإن رجى كشفه لصغره أعطى ومن معه اليقين ووقف الباقي لتظهر أنوثيته أو ذكوريته.