الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسروق منه بماله
(1)
وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى
(2)
من مفصل الكف وحسمت
(3)
. ومن سرق شيئًا من غير حرز ثمرًا كان أو كثرًا أو غيرهما أضعفت عليه القيمة ولا قطع
(4)
.
باب حد قطاع الطريق
(5)
وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح فيِ الصحراء أو البنيان
(6)
فيغصبونهم المال مجاهرة
(7)
لا سرقة،
(1)
(بماله) ويدعيه وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وعن أحمد لا يشترط مطالبة المسروق بماله اختاره الشيخ وهو مذهب مالك.
(2)
(اليمنى إلخ) لقراءة ابن مسعود فاقطعوا إيمانهما. وروى عن أبي بكر وعمر أنهما قالا إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من الكوع، ولا مخالف لهما في الصحابة.
(3)
(وحسمت) وجوبًا بغمسها في زيت مغلي - لتنسد أفواه العروف فينقطع الدم - من مال السارق لأنه مداواة وهو المذهب، والوجه الثاني من بيت المال.
(4)
(ولا قطع) لحديث رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا قطع في ثمر ولا كثر" رواه أحمد والأربعة.
(5)
(حد قطاع الطريق) والأصل في حكمهم قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا - إلى قوله - أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} نزل في قطاع الطريق من المسلمين في قول ابن عباس وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي وأبو ثور وحكى عن الحسن وعطاء وعبيد الكريم أنها نزلت في المرتدين.
(6)
(أو البنيان) هذا المذهب، وبه قال الأوزاعي والليث والشافعي وأبو ثور، لتناول الآية بعمومها كل محارب.
(7)
(مجاهرة) فإن لم يكن معهم سلاح فليسوا محاربين لأنهم لا يمنعون من يقصدهم ولا نعلم في هذا خلافًا.
فمن منهم قتل مكافيًا أو غيره كالولد والعبد والذمي وأخذ المال
قتل
(1)
ثم صلب حتى يشتهر، وإن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب
(2)
، وإن جنوا بما يوجب قودًا في الطرف تحتم استيفاؤه
(3)
، وإن أخذ كل واحد من الماء قدر ما يقطع بأخذه السارق ولم يقتلوا قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله
اليسرى
(4)
(1)
(قتل) وجوبًا لحق الله تعالى ثم غسل وصلى عليه.
(2)
(ولم يصلب) لأنه لم يذكر في حديث ابن عباس الآتي.
(3)
(استيفاؤه) كالنفس. والوجه الثاني لا يتحتم وهو المذهب لأن الشرع لم يرد بشرع الحد في حقه بالجراح فحينئذ لا يجب فيه أكثر من القصاص.
(4)
(السارق) وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي، وعلى قياس قولنا في السرقة إن اشتركوا في أخذ النصاب قطعوا، وأما الحرز فمعتبر.
في مقام واحد وحسمتا ثم خلى، فإن لم يصيبوا نفسًا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة نفوا بأن يشردوا فلا يتركون يأوون إلى بلد
(1)
، ومن تاب منهم قيل أن يقدر عليه
سقط عنه ما كان لله من نفي وقطع وصلب
(1)
(إلى بلد) حتى تظهر توبتهم لقوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} الآية قال ابن عباس إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالًا نفوا من الأرض، رواه الشافعي.
وتحتم قتل
(1)
، وأخذ بما للآدميين من نفس وطرف ومال إلا أن يعفى له عنها، ومن صال على نفسه
(2)
أو حرمته أو مال له آدمي أو بهيمة فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به، فإن لم يندفع إلا
(1)
(وتحتم قتل) لقوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} .
(2)
(ومن صال على نفسه) في غير فتنة هذا إحدى الروايتن ولقوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} وذكر في المبدع أنها أصح، والذي في الإِنصاف أنه المذهب إن كان في فتنة لم يلزمه الدفع عن نفسه وإلا لزمه.