الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صوم
وغيره
(1)
. وإن أصاب المظاهر منها ليلًا أو نهارًا انقطع التتابع
(2)
، وإن أصاب غيرها ليلًا لم ينقطع.
كتاب اللعان
(3)
يشترط في صحته أن يكون بين زوجين، ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها، وإن جهلها فبلغته، فإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد
(4)
باللعان فيقول قبلها أربع مرات "أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه" ويشير إليها، ومع غيبتها يسميها وينسبها،
وفي الخامسة" وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين" ثم تقول هي أربع مرات "أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا" ثم تقول في الخامسة "وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين"، فإن بدأت باللعان قبله أو نقص أحدهما شيئًا من الألفاظ الخمسة أو لم يحضرهما حاكم أو نائبة أو أبدل لفظة أشهد بأقسم أو أحلف أو لفظة اللعنة بالإبعاد أو الغضب بالسخط لم يصح
(5)
.
(1)
(من صوم وغيره) لقوله عليه الصلاة والسلام: "إنما الأعمال بالنيات" الحديث.
(2)
(انقطع التتابع) وبه قال مالك والثوري وأبو عبيد وأصحاب الرأي للآية وعنه لا ينقطع بوطئها ليلًا وهو مذهب الشافعي وأبي ثور وابن المنذر لأنه وطء لا يفسد الصوم، وعنه لا ينقطع ناسيًا وبه قال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر كما لو أكل ناسيًا.
(3)
(اللعان) مشتق من اللعن، لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذبًا.
(4)
(فله إسقاط الحد) إن كانت محصنة والتعزير إن كانت غير محصنة كما إذا لم تكن عفيفة أو كانت ذمية أو كانت رقيقة والمحصن هو الحر العاقل العفيف عن الزنا اهـ.
(5)
(لم يصح) لمخالفته النص. وفيه وجه.
(فصل) وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عزر ولا لعان، ومن شرطه قذفها بالزنا لفظًا كزنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين في قبل أو دبر، فإن قال وطئت بشبهه أو مكرهة أو نائمة أو قال لم تزن ولكن ليس هذا الولد منى فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه
(1)
ولا لعان، ومن شرطه أن تكذبه الزوجة، وإذا تم سقط عنه الحد والتعزير وتثبت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد
(2)
.
(1)
(لحقه نسبه) لقوله عليه الصلاة والسلام: "الولد للفراش" ولم يقذفها بما يوجب الحد.
(2)
(بتحريم مؤبد) ولو لم يفرق الحاكم بينهما ولو أكذب نفسه بعد.
(فصل) من ولدت زوجته من أمكن كونه منه لحقه، بأن تلده بعد نصف سنة منذ
أمكن وطؤه
(1)
أو دون أربع سنين منذ أبانها، وهو ممن يولد لمثله كابن عشر
(2)
، ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه
(3)
. ومن
(1)
(منذ أمكن وطؤه) ولو مع غيبة فوق أربع سنين. وقال في المغني: ولو بعد عشرين سنة. وعليه نصوص أحمد. قال في الفروع والمبدع: ولعل المراد ويخفي سير وإلا فالخلاف على ما يأتي.
(2)
(كابن عشر) هذا المذهب لقوله عليه الصلاة والسلام: "وفرقوا بينهم في المضاجع" فأمره بالتفريق يدل على إمكان الوطء الذي هو سبب الولد.
(3)
(إن شك فيه) لأن الأصل عدمه. وإنما ألحقنا الولد به حفظًا للنسب واحتياطًا.