الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في أول المطر وإخراج رحله وثيابه ليصيبها المطر
(1)
. وإذا زادت المياه وخيف
منها سن أن يقول "اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الظراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، {رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ} الآية.
كتاب الجنائز
(2)
تسن عيادة المريض
(3)
وتذكيره التوبة والوصية
(4)
. وإذا نزل به
(5)
سن تعاهد بل
حلقه بماء أو
(1)
(ليصيبها المطر) لما روى أنس بن مالك "أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته، رواه البخاري، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه "كان إذا سال الوادي قال: أخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورًا فنتطهر".
(2)
(الجنائز) روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال (أكثروا ذكر هاذم اللذات فما ذكر في كثير إلا قلله، ولا في قليل إلا كثره" روى البخاري أوله.
(3)
(عيادة المريض) ويسن الصبر لقوله تعالى {إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ} .
(4)
(والوصية) لقوله عليه الصلاة والسلام "ما حق أمرئ مسلم له شئ يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته" الحديث.
(5)
(وإذا نزل به) فليحسن ظنه بربه، لما روي جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل" رواه مسلم.
شراب وتندى شفتيه بقطنة وتلقينه "لا إله إلا الله" مرة
(1)
ولم يزد على ثلاث إلا أن يتكلم بعد. فيعيد تلقينه برفق
(2)
، ويقرأ عنده (يس) ويوجهه إلى القبلة
(3)
فإذا مات سن تغميضه
(4)
وشد لحييه وتليين مفاصله وخلع ثيابه وستره بثوب
(5)
ووضع حديدة على بطنه ووضعه على سرير غسله متوجهًا منحدرًا نحو رجليه، وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة وانفاذ وصيته ويجب في قضاء دينه
(6)
.
(1)
(مرة) لقوله عليه الصلاة والسلام "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله" رواه مسلم، وقال الحسن "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ فقال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله" رواه سعيد.
(2)
(تلقينه برفق) لئلا يضجره كما روى عبد الله بن المبارك أنه لما حضره الموت جعل رجل يلقنه لا إله إلا الله فأكثر عليه. فقال له عبد الله: إذا قلت مرة فأنا على ذلك ما لم أتكلم، قال الترمذي: إنما أراد ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة" رواه أبو داود.
(3)
(ويوجهه إلى القبلة) وهو مستحب، وهو قول عطاء والنخعي ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحق وأنكره سعيد بن المسيب، والأول أولى لقول حذيفة.
(4)
(سن تغميضه) لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال "إن الروح إذا قبض تبعه البصر" الحديث وراه مسلم.
(5)
(وستره بثوب) لما روت عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفى سجى ببرد حبرة" متفق عليه.
(6)
(في قضاء دينه) لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه" رواه أحمد والترمذي وابن ماجه.
(فصل) غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه
(1)
ودفنه فرض كفاية. وأولى الناس بغسله وصيه ثم أبوه ثم جده ثم الأقرب فالأقرب من عصباته ثم ذوو أرحامه، وانثي وصيتها ثم القربى فالقربى من نسائها. ولكل من الزوجين غسل صاحبه، وكذا سيد مع سريته، ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين فقط
(2)
، وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه يممت كخنثي مشكل. ويحرم أن يغسل مسلم كافرًا أو يدفنه بل يوارى لعدم من يواريه
(3)
وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجرده وستره عن العيون، ويكره لغير معين في غسله حضوره. ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه
برفق ويكثر صب الماء حينئذ. ثم يلف على يده خرقة فينجيه، ولا يحل مس عورة من له سبع سنين، ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة، ثم يوضيه ندبًا ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما ولا يدخلهما بالماء ثم ينوي غسله ويسمى ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط
(4)
(1)
(والصلاة عليه) وبعد الوصى الأمير، قال أبو حازم: شهدت حسينًا حين مات الحسن يدفع في قفا سعيد بن العاص ويقول: تقدم، لولا السنة ما قدمتك، وسعيد أمير المدينة.
(2)
(سبع سنين فقط) ومن سبع إلى عشر في إحدى الروايتين، والثانية لا يجوز اختارها ابن حامد.
(3)
(يوارى لعدم) لما روى علي قال "قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الضال قد مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فواره" رواه أبو داود والنسائي.
(4)
(رأسه ولحيته فقط) ويغسل بدنه بالثفل يفعل ذلك ثلاثًا، لما روت أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته قال "اغسلنها ثلاثًا أو أربعًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك بماء وسدر، واجعلن في الغسلة الأخيرة كافورًا" متفق عليه.
ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم كله ثلاثًا يمر في
كل مرة يده على بطنه فإن لم ينق بثلاث زيد حتى ينقنى ولو جاوز السبع ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورًا، والماء الحار والأشنان والخلال يستعمل إذا احتيج إليه، ويقص شاربه
(1)
ويقلم أظافره ولا يسرح شعره ثم ينشف بثوب
(2)
. ويضفر شعرها ثلاثة قرون ويعدل وراءها. وإن خرج منه شئ بعد سبع حشى بقطن فإن لم يتمسك فبطين حر، ثم يغسل المحل
(1)
(ويقص شاربه) وقال أبو حنيفة ومالك لا يؤخذ من الميت شئ لأنه قطع شيء منه فلم يستحب كالختان.
(2)
(ينشف بثوب) وفي حديث ابن عباس في غسل النبي صلى الله عليه وسلم قال "فجففوه بثوب" ذكره القاضي وهذا مذهب الشافعي.
ويوضأ. وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل. ومحرم ميت كحي يغسل بماء وسدر ولايقرب طيبًا ولا يلبس ذكر مخيطًا ولا يغطى
رأسه
(1)
ولا وجه أنثى ولا يغسل شهيد ومقتول ظلمًا إلا أن يكون جنبًا
(2)
ويدفن بدمه
في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه
(3)
وإن سلبها كفن بغيرها ولا يصلى عليه وإن سقط عن
(1)
(ولا يغطى رأسه) روي عن عثمان وعلي وابن عباس، وبه قال عطاء والثوري والشافعي وإسحق، وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة: يبطل إحرامه بموته ويصنع به ما يصنع بالحلال، روي عن عائشة وابن عمر وطاوس، ولنا ما روى ابن عباس "أن رجلًا وقصه بعيره ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، كفنوه في ثوبين، ولا تمسوه طيبًا ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيًا" متفق عليه.
(2)
(إلا أن يكون جنبًا) لما روى "أن حنظلة بن الراهب قتل يوم أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأن حنظلة فإني رأيت الملائكة تغسله؟ قالوا (إنه جامع ثم سمع الهيعة فخرج إلى القتال) رواه ابن إسحق في المغازي.
(3)
(عنه) لما روى ابن عباس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الجلود، وأن يدفنوا في ثيابهم" رواه أبو داود.
دابته أو وجد ميتًا ولا أثر به أو حمل فأكل أو طال بقاؤه عرفًا غسل
وصلى عليه
(1)
والسقط إذا بلِغ أربعة أشهر غسل وصلى عليه
(2)
ومن تعذر غسله يمم. وعلى الغاسل ستر ما راه إن لم يكن حسنًا
(3)
.
(فصل) يجب تكفينه في ماله مقدمًا على دين وغيره
(4)
فإن لم يكن له مال فعلى
من تلزمه نفقته إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف
(5)
بيض تجمر ثم تبسط بعضها فوق بعض ويجعل الحنوط فيما بينها ثم
يوضع عليها مستلقيًا ويجعل منه في قطن بين أليتيه ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان تجمع أليتيه ومثانته. ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده. وإن طيب كله
(1)
(غسل وصلى عليه) لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل سعد بن معاذ وصلى عليه وكان شهيدًا.
(2)
(وصلى عليه) لما روى المغيرة بن شعبة أنه عليه الصلاة والسلام قال "والسقط يصلى عليه" رواه أبو داود والترمذي؛ وفي رواية الترمذي "والطفل يصلى عليه" وصححه.
(3)
(إن لم يكن حسنًا) لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "من غسل ميتًا ثم لم يفش ما عليه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه" رواه ابن ماجه.
(4)
(على دين وغيره) من رأس ماله، لأن حمزة ومصعبًا لم يوجد لكل واحد منهما إلا ثوب فكفن فيه.
(5)
(ثلاث لفائف إلى آخره) لحديث عائشة في كفن النبي صلى الله عليه وسلم تجده في الزوائد، قال أحمد: أصح الأحاديث في كفن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة لأنها أعلم من غيرها.
فحسن. ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن ويرد طرفها الآخر فوقه ثم انثانية والثالثة كذلك. ويجعل أكثر الفاضل على رأسه ثم يعقدها وتحل في القبر. وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز. وتكفن المرأة في خمسة أثواب
(1)
: إزار وخمار وقميص ولفافتين، والواجب ثوب يستر جميعه.
(1)
(أثواب) قال ابن المنذر: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفين المرأة في خمسة أثواب.
(فصل) السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها
(1)
ويكبر أربعًا يقرأ في الأولى بعد التعوذ
(1)
(وعند وسطها) لأن أنسًا "صلى على رجل فقام عند رأسه، ثم صلى على امرأة فقام حيال وسط السرير، فلما فرغ قال: احفظوا" وحسنه الترمذي. وعن سمرة قال "صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة فقام وسطها" متفق عليه.
الفاتحة
(1)
ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد، ويدعو في الثالثة
فيقول "اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا كبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شئ قدير اللهم من أحييته
(1)
(الفاتحة) واجبة في صلاة الجنازة. وهو قول الشافعي وإسحق. وقال الثوري والأوزاعي ومالك وأبو حنيفة: لا يقرأ بشيء لأن ابن مسعود قال "إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت فيها قولًا ولا قراءة، ولنا ما روت أم شريك قالت (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب" رواه ابن ماجه، وعن جابر قال "كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعًا ويقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى" رواه الشافعي، بإسناد ضعيف.
منا فأحيه على الإِسلام والسنة ومن توفيته منا فتوفه عليهما، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارًا خيرًا من داره وزوجًا خيرًا من زوجه
(1)
وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر
(1)
(خيرًا من زوجه) ينبغي أن لا يقال لمن لا زوجة له كما يفهم من كلام ابن نمر الله، قال في الإِقناع: ولا يقول أبدلها زوجًا خيرًا من زوجها في ظاهر كلامهم.
وعذاب النار
(1)
وافسح له في قبره ونوَّر له فيه" وإن كان صغيرًا قال "اللهم اجعله ذخرًا لوالديه وفرطًا وأجرًا وشفعيًا مجابًا. اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم" ويقف عند الرابعة قليلًا ويسلم واحدة عن يمينه ويرفع يديه مع كل تكبيرة. وواجبها قيام وتكبيرات أربع والفاتحة والصلاة على
النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة للميت والسلام.
(1)
(وعذاب النار) رواه مسلم عن عوف بن مالك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك على جنازة حتى تمنى أن يكون ذلك الميت، وفيه "وأبدله أهلًا خيرًا من أهله وأدخله الجنة".
ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته
(1)
ومن
فاتته الصلاة عليه
(1)
(على صفته) لأن القضاء يحكي الأداء، وحديث عائشة صريح في عدم وجوب القضاء، لكن يستحب.
صلى على القبر
(1)
وعلى غائب بالنية إلى شهر، ولا يصلي الإمام
على الغال
(1)
(صلّى على القبر) هذا قول أكثر أهل العلم، وهو مذهب الأوزاعي والشافعي لحديث أبي هريرة في الزوائد، قال أحمد: من يشك في الصلاة على القبر؟ يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة وجوه كلها حسان.
ولا على قاتل نفسه
(1)
. ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد.
(1)
(قاتل نفسه) ويصلي عليه سائر الناس لقوله "صلوا على صاحبكم".
(فصل) يسن التربيع في حمله
(1)
ويباح بين العمودين ويسن الإِسراع بها
(2)
وكون
المشاة أمامها
(1)
(التربيع في حمله) معناه الأخذ بقوائم السرير الأربع، وهو سنة لقول ابن مسعود ثم ليتطوع بعد أو ليذر.
(2)
(الإِسراع بها) لقوله "أسرعوا بالجنازة، فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم" متفق عليه.
والركبان خلفها ويكره جلوس تابعها
(1)
حتى توضع. ويسجى قبر امرأة فقط واللحد
(1)
(جلوس تابعها) للدفن لقوله عليه الصلاة والسلام "من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع" متفق عليه عن أبي سعيد، ولمسلم عن علي "قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد" قال الترمذي: روي عن بعض أصحابه أنهم يتقدمون الجنازة فيجلسون قبل أن تنتهي.
أفضل من الشق
(1)
ويقول مدخله "بسم الله وعلى ملة رسول الله"
ويضعه في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة، ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما ويكره تجصيصه والبناء والكتابة والجلوس والوطء عليه
(1)
(أفضل من الشق) لما روى ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال "اللحد لنا والشق لغيرنا" رواه أبو داود والمستحب أن يوضع رأس الميت عند رجل القبر ثم يسل سلًا إلى القبر روي عن ابن عمر وأنس وعبد الله بن زيد الأنصاري، وقال أبو حنيفة توضع الجنازة على جانب القبر فيما يلي القبلة ثم يدخل القبر معترضًا، لأنه يروى عن علي، وروى النخعي معناه.
والاتكاء إليه. ويحرم فيه
دفن اثنين فأكثر إلا لضرورة
(1)
ويجعل بين كل اثنين
(1)
(إلا لضرورة) لما روى هشام بن عامر قال "شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجراحات يوم أحد فقال: احفروا وأوسعوا وأحسنوا، وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد، وقدموا أكثرهم قرآنًا" رواه الترمذي وحسنه.
حاجز من تراب
(1)
ولا تكره
القراءة على القبر، وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك. وسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم
(2)
، ويكره لهم فعله للناس.
(فصل) تسن زيارة القبور إلا لنساء وأن يقول إذا زارها أو مر بها "السلام عليكم دار قوم مؤمنين،
(1)
(حاجز من تراب) ليصير كل واحد كأنه في قبر منفرد، ولأن الكفن حائل غير حصين، قال أحمد: ولو حفر لهم شبه النهر وجعل رأس أحدهما عند رجل الآخر وجعل بينهما حاجزًا من تراب لم يكن به بأس.
(2)
(طعام يبعث إليهم) لما روى عبد الله بن جعفر قال "لما جاء نعي جعفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعامًا فقد جاءهم ما يشغلهم" رواه أبو داود.