الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بغير جعل لم يستحق عوضًا إلا دينارًا أو اثنى عشر درهمًا عن رد الآبق
(1)
ويرجع بنفقته أيضًا
(2)
.
باب اللقطة
(3)
وهي مال أو مختص ضل عن ربه وتتبعه همة أوساط الناس، فأما الرغيف والسوط ونحوهما فيملك بلا تعريف
(4)
، وما امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم
أخذه
(5)
، وله التقاط غير ذلك من
(1)
(عن رد الآبق) وإن لم يشترط له، روى عن عمر وعلى وابن مسعود، وبه قال شريح وعمر بن عبد العزيز ومالك وأصحاب الرأي، لما روى عمرو بن دينار وابن أبي ملكية أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في رد الآبق إذا جاء به من خارج الحرم دينارًا.
(2)
(ويرجع بنفقته أيضًا) لأنه مأذون في الإنفاق شرعًا لحرمة النفس إن لم ينو التبرع.
(3)
(اللقطة) والأصل فيها ما روى زيد بن خالد الجهني قال: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال: أعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فادفعها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها؟ فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب". متفق عليه.
(4)
(فيملك بلا تعريف) لحديث جابر في الزوائد، وليس عن أحمد تحديد اليسير الذي يباح، ويحتمل أن لا يجب تعريف ما لا يقطع به السارق، وهو ربع دينار عند مالك وعشرة دراهم عند أبى حنيفة، لأن مادون ذلك تافه فلا يجب تعريفه، قال في المبدع: والمعروف في المذهب تقييده بما لا تتبعه الهمة.
(5)
(حرم أخذه) لقوله عليه الصلاة والسلام "ما لك ولها، دعها" وقال عمر "من أخذ ضالة فهو ضال" أي مخطئ، إلا الإمام ونائبه فإن عمر حمى النقيع لخيل المجاهدين والضوال.
حيوان وغيره إن أمن نفسه على ذلك
(1)
وإلا فهو كغاصب
(2)
، ويعرف الجميع في مجامع الناس
(3)
غير المساجد - حولا
(4)
ويملكه
بعده حكمًا، لكن لا يتصرف فيها لبل معرفة صفاتها، فمتى جاء طالبها
(1)
(على ذلك) لما في حديث زيد في لقطة الذهب والورق وتقدم، وقال مالك وأبو عبيد وابن المنذر في الشاة توجد في الصحراء اذبحها وكلها، وفى المصر ضمها حتى يأتيها صاحبها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"هي لك أو لأخيك أو للذئب" ولا يكون الذئب في المصر. ولنا أنه أمر بأخذها ولم يفرق ولم يستفصل.
(2)
(فهو كغاصب) فليس له أخذها لما فيه من تضييع مال غيره. ويضمنها إن تلفت فرط أو لم يفرط. ولا يملكها وإن عرفها.
(3)
(في مجامع الناس) كالأسواق وأبواب المساجد في أوقات الصلوات. لأن المقصود إشاعة ذكرها ليظهر عليه صاحبها.
(4)
(حولًا) كاملًا. روي عن عمر وعلى وابن عباس، وبه قال سعيد بن المسيب والشعبي ومالك والشافعي لحديث زيد بن خالد وأبى بن كعب عقب الالتقاط كل يوم ثم أسبوع ثم عرفا.
فوصفها لزم
دفعها إليه
(1)
، والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما
(2)
. ومن ترك حيوانًا بفلاة لانقطاعه أو
(1)
(دفعها إليه) سواء غلب على ظنه صدقه أو لم يغلب. وبه قال مالك وأبو عبيد وداود وابن المنذر بلا بينة ولا يمين لحديث زيد وفيه "فإن جاء طالبها فعرف عفاصها ووعاءها ووكاءها فأعطها إياه وإلا فهي لك" رواه مسلم.
(2)
(وليهما) لقيامه مقامهما، ويلزمه أخذها منهما فإن لم تعرف فهي لهما.
عجز ربه عنه ملكه آخذه
(1)
،
(1)
(ملكه آخذه) بخلاف عبد ومتاع، لحديث الشعبى مرفوعًا "من وجد دابة قد عجز عنها أهلها فسيبوها فأخذها فهي له" رواه أبو داود مختصرًا.
ومن أخذ نعله أو نحوه ووجد موضعه غيره فلقطة
(1)
.
(1)
(فلقطة) ويأخذ حقه منه بعد تعريفه.