الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الرجعة
(1)
من طلق بلا عوض زوجة مدخولًا بها أو مخلوًا بها
(2)
دون ماله من العدد فله
رجعتها في عدتها ولو كرهت
(3)
بلفظ "راجعت امرأتي" ونحوه، لا "نكحتها" ونحوه
(4)
ويسن الإِشهاد
(5)
. وهي زوجة
(1)
الرجعة وهي إعادة مطلقه غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث والعبد دون اثنتين أن لهما الرجعة في العدة، وروى أبو داود عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها.
(2)
(أو مخلوا بها) هذا ظاهر كلام الخرقي، قال في الإِنصاف: نص عليه وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب. وقال أبو بكر لا رجعة بالخلوة من غير دخول اهـ. وهذا قول أبي حنيفة وصحابيه والشافعي في الجديد.
(3)
(ولو كرهت) هذا المذهب لعموم النص، وقال الشيخ: لا يمكن من الرجعة إلا من أراد صلاحًا وأمسك بمعروف.
(4)
(ونحوه) لأن ذلك كناية والرجعة استباحة بضع مقصود فلا تحصل بالكناية.
(5)
(ويسن الإشهاد) وليس مشروطًا فيها، وجملة ذلك أن الرجعة لا تفتقر إلى ولى ولا صداق ولا رضى المرأة ولا علمها.
لها وعليها حكم الزوجات لكن لا قسم لها.
وتحصل الرجعة أيضًا بوطئها
(1)
. ولا تصح معلقة بشرط، فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها
(2)
، وإن فرغت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل
عقد جديد. ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج س لم يملك أكثر مما بقى، وطئها زوج غيره أو لا
(3)
.
(1)
(بوطئها) هذا المذهب، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وعطاء والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي، وقال مالك: لا تحصل الرجعة بالوطء إلا بالنية.
(2)
(فله رجعتها) هذا المذهب وهو من المفردات، زوي عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود ولم نعرف لهم مخالفًا فيكون إجماعًا. والثانية تنقضي بمجرد الطهر، وبه قال طاوس والأوزاعي واختاره أبو الخطاب.
(3)
(أو لا) أما قبل زوج ثان فهذه تعود إليه ما بقى من طلاقها بغير خلاف علمناه، وأما إذا نكحت غيره ثم تزوجها الأول ففيها الروايتان أظهرهما أنها تعود إليه على ما بقى من الثلاث، وهو أول قول الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عمر وعلي وأبي معاذ وعمران بن حصين وأبو هريرة وزيد وعبد الله بن عمر وابن العاص رضي الله عنهم وبه قال سعيد بن المسيب وعبيدة والحسن ومالك والثوري وابن أبي ليلى والشافعي وإسحق وأبو ثور ومحمد بن الحسن وابن المنذر، وعنه ترجع بطلاق، تأتي في الزوائد.
(فصل) وإن ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه أو بوضع الحمل الممكن وأنكره فقولها، وإن ادعته الحرة بالحيض
(1)
في أقل من تسعة وعشرين يومًا ولحظة لم تسمع دعواها
(2)
، وإن بدأته
(1)
(وإن ادعته الحرة بالحيض) لأن شريحًا قال: إذا ادعت أنها حاضت ثلاث حيض في شهر وجاءت ببينة من النساء العدول من بطانة أهلها ممن يرجى صدقه وعدله أنها رأت ما يحرم عليها الصلاة من الطمث وتغتسل عند كل قرء وتصلي فقد انقضت عدتها، وإلا فهي كاذبة، فقال علي: قالون، ومعناه بالرومية أصبت وأحسنت، فأخذ أحمد بقول علي.
(2)
(لم تسمع دعواها) لأن ذلك أقل زمن يمكن انقضاء العدة فيه.
فقالت انقضت عدتي فقال كنت راجعك، أو بدأها به فأنكرته فقولها
(1)
.
(فصل) إذا استوفى ما يملك من الطلاق
(2)
حرمت حتى يطأها زوج
(3)
في قبل ولو مراهقًا، ويكفى
(1)
(فقولها) قاله الخرقي، والمذهب في الثانية أو فيما إذا بدأها أن القول قوله لأنه ادعى الرجعة قبل الحكم بإنقضائها وصححه في الفروع.
(2)
(الطلاق) بأن طلق الحر ثلاثًا والعبد اثنتين، وهذا بالإجماع، لقوله تعالى:{فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} بعد قوله: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} وعن عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته "أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل الهدبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته" رواه البخاري.
(3)
(زوج) فلو كانت أمة فوطئها سيدها لم تحل لأنه ليس بزوج، وكذلك لو اشتراها مطلقها في قول أكثر أهل العلم.